نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1986 / صادر بمقتضى المادة ( 120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لسنة 1986 )ويعمل به اعتبارا من 1\1\1986.

المادة 2

تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه
الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه

المادة 3

لا يجوز ملء نظيفة اي موظف يعار للخدمة خارج الحكومة بأكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا عند الضرورة وبموجب عقد للقيام
بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.

المادة 4

أ- يتقاضى الموظف غير المصنف او الموظف بعقد الذي أحدثت له وظيفة مصنفة في الجدول الملحق بهذا النظام راتبه من مخصصات
هذه الوظيفة الى أن تتخذ الاجراءات الضرورية لتصنيفه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ب – يجوز في حالات خاصة يقررها مجلس الوزراء تعيين موظفين برواتب مقطوعة على حساب الوظائف المصنفة الشاغرة الواردة
في هذا النظام الى حين انتهاء اجراءات تعيينهم فيها.

المادة 5

أ – يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او اخر زيادة سنوية تتقاضاها.
ب – تحدد الزيادة السنوية للموظف غير المصنف والموظف بعقد على الوجه التالي:
الراتب الزيادة السنوية
1 – لا يتجاوز 60 دينار دينار واحد
2 – 61 – 100 دينار ديناران
3 – 101 – 150 ثلاثة دنانير
4 – 151-2– دينار أربعة دنانير
5 – 201 فما فوق خمسة دنانير

المادة 6

لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم أحكام المادة (16) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 على حساب مخصصات
أجور العمال المرصودة في المادة ( 104) في اي فصل من فصول النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة.

المادة 7

لا يجوز تعيين أي موظف في أي وظيفة او ترفيعه او نقله اليها الا اذا توفرت فيه الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك
الوظيفة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق