نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1970 صادر بمقتضى المادتين (31 و 120) من الدستور والمادة (9) من قانون الموازنة العامة لسنة 1970

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لسنة 1970) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1-1-1970.

المادة 2

تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه
الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.

المادة 3

لا يجوز ملء وظيفة اي موظف يعار للخدمة خارج جهاز الحكومة بأكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا وعند الضرورة بموجب عقد
للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.

المادة 4

بالرغم مما ورد في اي نظام آخر:
أ- لا يجوز استعمال الدرجات المحدثة لترفيع الموظفين وفقا لاحكام المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية
(النظام رقم 92 لسنة 1966) والمادة 34 (ج) من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 لغايات التعيين او الترفيع وفقا
لاحكام المادة (7) من النظام المعدل المذكور ، باستثناء ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة.
ب- تعطى الاولوية في الترفيع الى الدرجات الشاغرة في جدول تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية الملحق بهذا النظام
للموظفين الذين احدثت لهم درجات للترفيع بموجب الفقرة السابقة.
ج- لا تعتبر الدرجات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شاغرة لغايات الترفيع او التعيين الا في الحالات التي
يجري فيها ترفيع الموظفين الذين احدثت لهم هذه الدرجات الى درجات شاغرة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة او اذا لم
تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية (النظام رقم 92 لسنة 1966).
د- في الحالات التي يجري فيها ملء الوظائف المحدثة في الجدول الملحق بهذا النظام لغايات التعبئة بطريق النقل من فصل
اخر تعتبر الوظيفة المنقول منها الموظف ملغاة في الفصل المنقول منه.
هـ- يتقاضى الموظف غير المصنف الذي احدثت له وظيفة لغايات التصنيف في الجدول الملحق بهذا النظام رواتبه من مخصصات
هذه الوظيفة الى ان تتخذ الاجراءات الضرورية لتصنيفه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق