نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2003/صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2003 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2003/1/1
.
المادة 2
تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود ، المرصود مخصصاتها تحت المواد
(101 و 102 و 103 ) من قانون الموازنة العامة وأسماء هذه الوظائف ومجموعاتها وفئاتها ، ورواتب الوظائف بعقود حسب
ما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزء منه.
المادة 3
أ – يتم تعيين الموظفين الدائمين على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة (102) من قانون الموازنة العامة
، وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به و حسب اسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المعتمدة.
ب- يتم تعيين الموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة (103) من قانون
الموازنة العامة ، وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ج- يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية او الاجازة بدون راتب
وعلاوات المرصودة مخصصاتها في المادتين (101 ، 102 ) بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقا لأحكام
الخدمة المدنية المعمول به وأسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المعتمدة.
د- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية الاخرى في قانون الموازنة العامة.
المادة 4
لا يجوز تعيين أي موظف على وظائف الفئة الرابعة من الاشخاص الذين تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئات الاولى والثانية
والثالثة المحددة بنظام الخدمة المدنية المعمول به.
المادة 5
المادة 5 –
لا يجوز تعيين أي موظف في أي وظيفة ، الا اذا توفرت الشروط المؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة ، ولا يجوز استعمال
الوظائف المحدثة لغير الغايات التي احدثت من اجلها هذه الوظائف ويجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما
وردت في هذا النظام.
المادة 6
إذا شغرت وظيفة وتستدعي حاجة الدائرة الى وظيفة ذات وصف وظيفي مختلف ، فيجوز التعيين على هذه الوظيفة شريطة الحصول
على موافقة دائرة الموازنة العامة المسبقة على تغيير مسمى الوظيفة المعين عليها في جدول تشكيلات الوظائف للعام الذي
يليه وبما ينسجم وتعليمات وصف وتصنيف الوظائف الحكومية السارية المفعول.
المادة 7
لا يجوز ترفيع الموظفين الدائمين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف الشاغرة الخاضعة لقانون التقاعد المدني
أو العكس.
المادة 8
أ- لا يجوز ترفيع الموظف ليتقاضى راتبه من أصل درجة شاغرة ضمن فئته أو في الفئة الاعلى او الأدنى من فئته في حال عدم
توفر الدرجة الشاغرة المباشرة التي يستحقها في الفئة التي يشغلها.
ب- لا يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الاولى من الفئة الثانية الى الدرجة الاولى من الفئة الاولى ليتقاضى راتبه من
اصل درجة خاصة من الفئة الاولى في حال عدم توفر درجة اولى شاغرة من الفئة الاولى.
المادة 9
على الرغم مما ورد في المادتين (5 ، 7 ) من هذا النظام فإنه لا يجوز التعيين او الترفيع على أي وظيفة شغرت في (مجموعة
الوظائف الاخرى) في الفئة الاولى ، كما لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف ( مجموعة أعمال العمليات المتنوعة)
الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الرابعة ، ولا يجوز اضافة أي مسمى وظيفي جديد عليها.
المادة 10
يتم ترفيع كل من امضى سنة في اعلى مربوط درجة التي يشغلها الى الدرجة اعلى منها والى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة
في الدرجة الاعلى ضمن الفئة الواحدة وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
المادة 11
يتم تسكين الموظفين من الدرجات العاشرة وحتى الثانية من الفئات الاولى والثانية والثالثة الذين تجاوزت رواتبهم الاساسية
في 2002/12/31 راتب السنة الخامسة من الدرجة التي يشغلونها بنفس الراتب الذي يتقاضونه او الراتب الذي يليه مباشرة
اذا لم ينطبق عليهم ذلك الراتب في الدرجة التي يستحقونها ، على ان لا يؤثر ذلك على تاريخ استحقاقهم لزيادتهم السنوية
في موعدها ، وذلك حسب الكشوفات الصادرة عن دائرة الموازنة العامة اعتبارا من تاريخ صدور هذا النظام.
المادة 12
يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او تعديل وضعه ، او آخر زيادة سنوية تقاضاها ، دون
ان يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الاضافية او الزيادات السنوية المقررة بموجب احكام المادة (40) من نظام الخدمة
المدنية المعمول به ، أي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية اذا تم منحه ايا من تلك الزيادات في ذات الدرجة التي يشغلها.
المادة 13
تحدد الزيادة السنوية على الراتب الاساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء
الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شاملا لجميع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي:-
الراتب الاجمالي للعقد الزيادة السنوية / دينار
أقل من 250 دينارا 5
250 – 499 دينارا 8
500 – 749 دينارا 10
750 – 999 دينارا 15
ما فوق 1000 دينار 20
المادة 14
للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة أخرى في الراتب والدرجة والمستوى نفسه ، ضمن المجموعة نفسها ،
ومن مجموعة الى مجموعة اخرى في الفئة الوحدة من فئات الموظفين الواردة في جداول تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية
الملحقة بهذا النظام.
الفصل: 21 – وزارة الداخلية
البرنامج:-
المادة الدرجة او العدد العدد
ملاحظات
رقمها عنوانها الراتب قبل التعديل بعد التعديل
_________________________________________
101 – الوظائف المصنفة
——————-
الفئة العليا
——————-
المجموعة الثانية
——————-
32- محافظ عليا 19 26
احداث (7) وظائف
الفصل: 25 – وزارة العدل
البرنامج: ب- القضاء النظامي
المادة الدرجة او العدد
العدد ملاحظات
رقمها عنوانها الراتب قبل التعديل بعد التعديل
____________________________________________
101 – الوظائف المصنفة
—————–
الفئة العليا
—————–
قسم القضاء والافتاء
—————–
38 – قاضي تمييز / قاضي عدل عليا 43 49 احداث(6)
وظائف
عليا / امين عام / مفتش / رئيس
استئناف / رئيس النيابة العامة /
رئيس النيابة الادارية / محامي