نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1980 / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لسنة 1980) ويعمل به اعتبارا من 1980/1/1.

المادة 2

تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير والمصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه
الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءاً منه ويستثنى من احكام هذه
المادة الموظفون بعقود (الموظفون المؤقتون) الذين نقلت مخصصات رواتبهم من الموازنة الرأسمالية الى الموازنة الجارية
في قانون الموازنة العامة.

المادة 3

لا يجوز ملء وظيفة أي موظف يعار للخدمة خارج الحكومة بأكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا عند الضرورة وبموجب عقد للقيام
بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.

المادة 4

أ- يجوز استعمال الدرجات المحدثة للموظفين الذين يستحقون الترفيع بمقتضى احكام المادة (46) من نظام الخدمة المدنية
رقم 23 لسنة 1966 لغايات ترفيعهم بمقتضى احكام المادة (49) من النظام المذكور.
ب- يجوز استعمال الدرجات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في التعيين والترفيع في الحالات التي يجري فيها
ترفيع الموظفين الذين احدثت لهم تلك الدرجات الى درجات اخرى شاغرة او اذا لم تتوفر فيهم شروط الترفيع المنصوص عليها
في المادة (46) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966.
ج- يتقاضى الموظف غير المصنف او الموظف بعقد الذي احدثت له وظيفة مصنفة في الجدول الملحق بهذا النظام رواتبه من مخصصات
هذه الوظيفة الى ان تتخذ الاجراءات الضرورية لتصنيفه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
د- يجوز في حالات خاصة يقررها مجلس الوزراء تعيين موظفين برواتب مقطوعة أو بالمياومة على حساب الوظائف المصنفة الشاغرة
الوزارة في هذا النظام الى حين انتهاء اجراءات تعيينهم فيها.

المادة 5

أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعينه او ترفيعه او آخر زيادة سنوية يتقاضاها.
ب- الزيادة السنوية للموظف غير المصنف والموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شهريا مقداره (58) دينار او اقل هي دينار واحد
اما الموظف الذي يتقاضى راتبا شهريا مقداره (59) دينارا فاكثر فزيادته السنوية ديناران.

المادة 6

أ- لا يعين أي موظف جديد على حساب المادة (13) من النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة
الموظفون بعقود (الموظفون المؤقتون).
ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام المادة (16) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966.
1- على حساب مخصصات أجور العمال المرصودة في المادة (14) في اي فصل من فصول النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة.
2- على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الا بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية
/ الموازنة العامة.

المادة 7

ا- لا يجوز تعيين أي موظف في أية وظيفة فنية او ترفيعه او نقله اليها الا اذا كان من ذوي الاختصاص وتتوافر فيه الخبرة
العلمية والعملية اللازمة لاشغال تلك الوظيفة.
ب- لا يجوز تشغيل أي موظف اداري وظيفة فنية تتطلب مؤهلات علمية ذات اختصاص تفي باغراض وطبيعة عمل تلك الوظائف على
انه يجوز ان يشغل الموظف الفني وظيفة ادارية حسب مقتضيات العمل.
1980/4/2

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق