نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1987 صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لسنة 1987 ) ويعمل به اعتبارا من 1987/1/1

المادة 2

الماده 2 –
تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه
الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.

المادة 3

المادة 3 –
لا يجوز ملء وظيفة اي موظف يعار للخدمه خارج الحكومة بأكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا عند الضرورة وبموجب عقد للقيام
بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.

المادة 4

المادة 4 –
أ – يتقاضى الموظف غير المصنف او الموظف بعقد الذي احدثت له وظيفة مصنفة في الجدول الملحق بهذا النظام راتبه من
مخصصات هذه الوظيفة الى ان تتخذ الاجراءات الضرورية لتصنيفه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ب يجوز في حالات خاصة يقررها مجلس الوزراء تعيين موظفين برواتب مقطوعة على حساب الوظائف المصنفة الشاغرة الواردة في
هذا النظام الى حين انتهاءأجراءات تعيينهم فيها.

المادة 5

المادة 5 –
أ يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او اخر زيادة سنوية تقاضاها.
ب تحدد الزيادة السنوية للموظف غير المصنف والموظف بعقد علىالوجه التالي: –
الراتب الزيادة السنوية
1- لا يتجاوز 60 دينارا / دينار واحد
2- 61 – 100 دينار / ديناران
3 – 101 – 150 دينار / ثلاثة دنانير
4 – 151 – 200 دينار / اربعة دنانير
5- 201 – فما فوق / خمسة دنانير

المادة 6

المادة 6 –
لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام المادة 16 من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 على حساب مخصصات اجور
العمال المرصودة في المادة 104 في اي فصل من فصول النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة.

المادة 7

المادة 7 –
لا يجوز تعيين أي موظف في أي وظيفة او ترفيعه او نقله اليها الا اذا توفرت فيه الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك
الوظيفة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق