نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ 1976/1/1.

المادة 2

المادة 2- مع مراعاة ما ورد في المواد (3) و (4) و (5) و (6) من هذا النظام تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية
اعتبارا من نفاذ أحكام هذا النظام بما في ذلك عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل تلك الوزارات
والدوائر وأسماء هذه الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجداول الملحقة بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر
الحكومية للسنة المالية 1975 رقم (27) لسنة 1975 وما طرأ عليه من تعديلات.

المادة 3

المادة 3- تعدل أرقام وأسماء الفصول والبرامج والمشاريع في الجداول المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام وفقا
لما ورد في قانون الموازنة العامة رقم (4) لسنة 1976.

المادة 4

المادة 4- تعدل الجداول المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام على الوجه المبين في الجداول الملحقة بهذا النظام.

المادة 5

المادة 5- باستثناء الوظائف المحدثة في الجداول الملحقة بهذا النظام، تعدل رواتب الوظائف غير المصنفة والوظائف بعقود
كما يلي:
أ- تزاد رواتب تلك الوظائف التي لا تتجاوز (51) دينارا بمبلغ دينار واحد.
ب- تزاد رواتب تكل الوظائف التي تتجاوز (51) دينارا بمبلغ دينارين.

المادة 6

المادة 6 بالرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية يمنح كل ممرض قانوني أو ممرضة قانونية أو قابلة قانونية درجة استثنائية
بالإضافة للترفيع في حالة الاستحقاق له وفقا لأحكام النظام المذكور، ويشترط في تطبيق أحكام هذه المادة على أي ممرض
قانوني أو ممرضة قانونية أو قابلة قانونية ما يلي:
أ- أن يكون من خريجي كلية التمريض الأردنية أو ما يعادلها
ب- أن يكون قد عين في جهاز الدولة قبل نفاذ أحكام هذا النظام.
ج- أن لا يكون قد منح درجة استثنائية قبل تاريخ 1976/1/1.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق