نظام تشكيلات المجلس القومي للتخطيط / صادر بالاستناد الى المادة (9) من قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1974
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات المجلس القومي للتخطيط لسنة 1974) ويعمل به اعتبارا من 1-1-1974.
المادة 2
المادة 2- يحدد عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ومخصصاتها في ملاك
المجلس القومي للتخطيط حسبما هو مدرج في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.