نظام تشكيلات المجلس القومي للتخطيط/ صادر بالأستناد الى المادة (10) من قانون الموازنة العامة رقم 1لسنة 1977
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات المجلس القومي للتخطيط لسنة 1977) ويعمل به اعتبارا من 1977/1/1.
المادة 2
المادة 2 –
يحدد عدد الوظائف المصنفة و غير المصنفة و الوظائف بعقود و اسماء هذه الوظائف و درجاتها و مخصصاتها في ملاك المجلس
القومي للتخطيط حسبما هو مدرج في الجدول الملحق بهذا النظام و الذي يعتبر جزءاَ منه.