نظام تشغيل المساجين وفقا للفقرة الخامسة (أ) من المادة الخامسة من قانون السجون لسنة 1927

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام نظام تشغيل المساجين لسنة 1936

المادة 2

المادة 2- يستخدم كل محكوم بالسجن ( ما عدا المذكورين في المادة الرابعة عشرة من هذا النظام ) بالاشغال داخل السجن
او خارجه للمنافع العامة او لمصلحة السجين نفسه.

المادة 3

المادة 3- يشترط بان يكون السجين قادرا على العمل وبان لا يكون ذلك العمل مرهقا له ولا ضارا بصحته.

المادة 4

المادة 4- اذا امتنع اي سجين عن تأدية العمل المكلف به دون مبرر يكره عليه.

المادة 5

المادة 5- اشغال المساجين نوعان الاول ما يكلف العمل به مقابل اجور والثاني ما يكون لمصلحة الحكومة.

المادة 6

المادة 6- الاشغال التي يتقاضى عنه السجين اجورا:-
أ- الاعمال اليدوية لمصلحة الافراد داخل السجن
ب- الاعمال التي لا تكون لمنفعة الحكومة خارج السجن

المادة 7

المادة 7- الاشغال التي يسوغ اكراه السجين عليها:-
أ- الاعمال لمصلحة الحكومة داخل السجن
ب- الاعمال لمصلحة الحكومة خارج السجن

المادة 8

المادة 8- لا يسوغ تشغيل المساجين باعمال خاصة او منزلية ما خلا في المناسبات الآتية:-
أ- يجوز تشغيلهم باعمال يدوية داخل السجن لمصلحة ضباط الجيش العربي وموظفيه وموظفي الحكومة شريطة ان يوافق قائد المنطقة
او قائد المعسكر.
ب- يجوز ايضا تشغيلهم خارج السجن باعمال البلديات. وكذلك بموافقة قائد المنطقة يجوز ان يقوم سجين او اكثر باعمال
خارج السجن تعود لمصلحة رجال الجيش العربي وموظفيه وموظفي الحكومة او نوع هذه الاعمال يعود لرأي وموافقة قائد المنطقة
الا انه لا يجوز تشغيلهم باي عمل كان داخل المنازل الخاصة ويشترط ان لا تؤثر الاعمال الخاصة على الاعمال الحكومية
.

المادة 9

المادة 9- يحظر على مأموري السجون استخدام المساجين بامور خاصة مهما كان نوعها ومهما كان سببها.

المادة 10

المادة 10- لقائد الجيش العربي ان يجدد باوقات مختلفة وبحسب الظروف اجور المساجين وتكون الوحدة الزمانية (نصف ساعة)
اي ان تشغيل مسجون ما بوقت مهما كان قصيرا يعتبر نصف ساعة ويستوفي السجين اجورا باعتبار ساعات العمل فقط.

المادة 11

المادة 11- ينال السجين عن اتعابه بمعدل ستين بالمائة وما يفيض عن هذا المبلغ يحجز بصندوق ليصرف على الصناعات ومنفعة
المساجين العامة باشراف قائد المنطقة.

المادة 12

المادة 12- الدراهم المتجمدة باسم السجين تحتفظ بها ادارة السجن لتسليمه اياها حين خروجه من السجن ولا يجوز حجزها
لتسديد غرامات وإذا توفي السجين فلورثته الحق باستيفائها بحسب النصوص الشرعية.

المادة 13

المادة 13- بموجب هذا النظام يجوز لقائد الجيش العربي ان يأمر بتشغيل المساجين المحكومين بالمراكز والمخافر على ان
لا يقل عدد المساجين الذين يرسلون للمخافر عن عشرة اشخاص وان يكونوا بادارة مأمور سجن او ضابط صف لا تقل رتبته عن
نائب.

المادة 14

المادة 14- لا يسوغ تشغيل المحكومين بالجرائم السياسية او بالحبس من اجل الديون.

المادة 15

المادة 15- ينفذ هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق