نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين صادر بالاستناد الى المادة (24) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995
المادة 1
المادة 1:-
يسمى هذا النظام (نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2:-
يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصه لها في قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995.
المادة 3
المادة 3:-
للمستثمر غير الاردني ان يتملك كامل أي مشروع او جزء منه او أي نشاط اقتصادي في المملكة باستثناء المشاريع والنشاطات
التالية التي تقتصر ملكيته او مساهمته فيها على ما لا يتجاوز (50%) الخمسين بالمئة:-
أ- قطاع المقاولات الانشائية.
ب- قطاع التجارة والخدمات التجارية.
ج- قطاع التعدين.
المادة 4
المادة 4:-
باستثناء المساهمة في الشركات المساهمة العامة ومع مراعاة ما جاء في المادة (3) من هذا النظام لا يجوز ان يقل استثمار
غير الاردني عن خمسين الف دينار.
المادة 5
على الرغم مما ورد في هذا النظام او في أي نظام آخر لمجلس الوزراء ان يعامل حاملي جوازات السفر الاردنية المؤقتة المقيمين
في المملكة معاملة المستثمر الاردني في أي من قطاعات الاستثمار ، ويحدد مجلس الوزراء الحالات والشروط اللازمة لتطبيق
احكام هذه المادة.
المادة 6
المادة 6:-
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا يتعارض مع احكامه.
المادة 7
المادة 7:
يلغى (نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين) رقم (1) لسنة 1996 والتعديل الذي طرأ عليه.