نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين صادر بالاستناد الى المادة -24- من قانون تشجيع الاستثمار رقم -16- لسنة 1995

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا النظام ( نظام تشجيع استثمارات غير الاردنيين لسنة 1996 ) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: –
الوزير : وزير الصناعة والتجارة.
القانون : قانون تشجيع الاستثمار المعمول به.

المادة 3

المادة 3 –
مع مراعاة احكام المادة -6- من هذا النظام وباستثناء المشاريع والقطاعات والنشاطات الواردة في المادة – 5- منه يجوز
لاي مستثمر غير اردني ان يتملك كامل اي مشروع او نشاط اقتصادي اخر في الممكلة او اي جزء منه.

المادة 4

المادة 4 –
أ- يجب على اي مستثمر غير اردني ان يحول الى المملكة ر أسماله النقدي او قيمة حصته او مقدار مساهمته في المشروع بعملة
اجنبية قابلة للتحويل قبل اتمام اجراءات تسجيل الملكية.
ب- ويجوز لغير الاردني الراغب في الاستثمار في اي مشروع في المملكة ان يشترك فيه عن طريق رسملة دينه على المشروع نفسه
ويشتر ط في ذلك ان يبرز ما يثبت ادخال الدين اصلا بعملة اجنبية قابلة للتحويل عن طريق بنك او شركة مالية مرخصة في
المملكة او عن طريق اثبات ادخال اي نوع اخر من انواع رأس المال الاجنبي المعرف في المادة – 5- من القانون.

المادة 5

المادة 5 –
أ- يجوز للمستثمر غير الاردني ان يتملك ما لا يزيد على (50 % ) في اي مشروع او نشاط اقتصادي في القطاعات التالية:-
1- قطاعي وسائط النقل البري والنقل الجوي.
2- قطاع المقاولات الانشائية.
3- قطاع التجارة والخدمات التجارية.
4- قطاع البنوك والتأمين.
5- قطاع الاتصالات.
6- قطاع التعدين.
7- قطاع المنتوجات الزراعية.
8- الاستثمار في سوق عمان المالي على ان تراعى في ذلك احكام المادة -6- من هذا النظام.
ب- للوزير وبالتنسيق مع الجهة المختصة اصدار التعليمات الخاصة لتوضيح المشاريع والنشاطات الواردة في هذه المادة وتصنيفها.

المادة 6

المادة 6 –
مع مراعاة احكام المادة -5- من هذا النظام للمستثمر غير الاردني شراء الاوراق المالية المدرجة لدى سوق عمان المالي
بالعملة الاردنية على ان تكون محولة عن عملة اجنبية قابلة للتحويل، ولا يجوز ان تزيد الملكية غير الاردنية في الشركة
المساهمة العامة على 50 % الا اذ كانت نسبة الملكية غير الاردنية عند اغلاق الاكتتاب في اسهم الشركة المساهمة العامة
اكثر من 50 % ، ويثبت الحد الاقصى للمساهمة غير الاردنية عند تلك النسبة.

المادة 7

المادة 7 –
للوزير اصدار التعليمات التنظيمية اللازمة لتنفيذ هذا النظام بما لا يتعارض مع احكامه او يخالفها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق