نظام تسويق وبيع البرامج والافلام التلفزيونية / صادر بالاستناد الى المادة 11 من قانون مؤسسة تلفزيون المملكة الاردنية الهاشمية

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تسويق وبيع البرامج التلفزيونية لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يؤسس في مؤسسة التلفزيون قسم خاص يسمى (تسويق البرامج) يعهد اليه تسويق وبيع البرامج التلفزيونية ويكون مدير
عام المؤسسة مسؤولا عنه.

المادة 3

المادة 3- ينظم جدول حسب الانموذج الذي يوافق عليه وزير المالية بتفاصيل البرامج والافلام المباعة ويضم اليه نسخة
من وصولات المقبوضات التي استوفيت الاثمان بموجبها ، وترسل نسخة منه الى كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة.

المادة 4

المادة 4- يحول صافي مبيعات البرامج بعد حسم العمولات والنفقات الاخرى الى محاسب مالية عمان وتدخل في حساب واردات
الخزينة.

المادة 5

المادة 5- لرئيس الوزراء صلاحية الانفاق من مخصصات النفقات الاعلامية التي تخصص في موازنة مؤسسة التلفزيون لاغراض
اعلامية على النحو الذي يراه مناسباً.

المادة 6

المادة 6- لمدير عام المؤسسة صلاحية صرف نفقات تسويق البرامج من المخصصات المرصودة في موازنة المؤسسة لهذه الغاية
بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة البرامج والافلام المباعة ويجوز زيادة هذه النسبة في حالات خاصة بموافقة وزير المالية.

المادة 7

المادة 7- اذا حصلت المؤسسة على برامج وافلام ذات قيمة بدون مقابل فيجوز لمدير عام المؤسسة صرف مبالغ لا تتجاوز (300)
دينار في كل حالة من المخصصات المرصودة في موازنة المؤسسة لهذا الغرض.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق