نظام تسوية النزاعات العمالية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960

المادة 1

القسم الاول – مقدمة
المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تسوية النزاعات العمالية لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

القسم الثاني – النزاعات العمالية
المادة 2- مندوبو التوفيق
1- يجوز لاي من طرفي النزاع العمالي الذي وقع او يتوقع حدوثه ان يعلم عنه شفهياً او كتابياً اي موظف في دائرة العمل
او ان يعلم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عند كتابة.
2- حالما تعلم دائرة العمل ( بأية وسيلة كانت ) بأن نزاعاً عمالياً قد وقع او يتوقع حدوثه، فيتوجب انتداب مندوب توفيق
معين بموجب المادة 91 من قانون العمل للعمل على تسوية النزاع بالتوفيق.
3- تكون مهمة مندوب التوفيق مساعدة الاطراف على الوصول الى تسوية بالاتفاق فيما بينهم ، ويجوز له تقديم المشورة لأي
من الطرفين والتي تؤدي حسب اعتقاده للوصول الى تسوية شريطة ان لا يعبر عن رأي بشأن تبرير او جدوى أي طلب مقدم من أحديهما.
4- يجوز لمندوب التوفيق اثناء اجراء المفاوضات ما بين الطرفين ان يدعوهما الى اجتماع مشترك برئاسته او أن يدعو كل
فريق منهما على انفراد.
5- يجري تنظيم اجراءات مندوب التوفيق في معالجة النزاع من قبل مدير او مساعد دائرة العمل او من قبل مندوب التوفيق
نفسه وذلك على ضوء الظروف الخاصة بالقضية
6- يتوجب على مندوب التوفيق عندما لا يكون مشغولا بتسوية نزاعات عمالية الاتصال بنقابات العمال واصحاب العمل ومنظمات
العمل بغية عقد اتفاقات جماعية كلما امكن ذلك وتقديم النصح حول العلاقات ما بين العمال والادارة.

المادة 3

المادة 3- مجالس التوفيق
1- عندما يحال نزاع بقصد تسوية الى مجلس توفيق معين بمقتضى المادة (92) من قانون العمل، يتفق الطرفان حيثما امكن على
صيغة معينة لوصف النزاع والاسباب التي من اجلها احيل الى المجلس واذا تعذر مثل هذا الاتفاق فيجب على كل طرف ان يقدم
بياناً خطياً بالمسائل موضوع النزاع وبناء على هذه البيانات يبدأ المجلس في محاولة حل النزاع.
2- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يعين احد موظفي دائرة العمل ليكون سكرتيراً لمجلس التوفيق.
3- يكون لمجلس التوفيق سلطة اصدار توصيات ايجابية للطرفين بغية حل النزاع، وتصدر هذه التوصيات بالاغلبية. وفي حالة
تصويت مجلس التوفيق على اي اقتراح لتوصية يقدمها احد اعضائه يكون لرئيس المجلس صوت واحد
4- وفي حالة الاخفاق في الوصول الى تسوية ، يقدم مجلس التوفيق توصياته الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويجوز ان
تتضمن هذه التوصيات توصيات الاقلية التي يقدمها اي من اعضائه.
5- وفي جميع الحالات يتوجب على مجلس التوفيق ان يقدم تقريراً كاملاً لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل حول جميع حقائق
النزاع بغية ضمه للملف الخاص بالنزاع.
6- مع مراعاة الفقرات السابقة واحكام قانون العمل يجوز لمجالس التوفيق ان تنظم اجراءاتها وفق ما تراه مناسباً.

المادة 4

المادة 4- المحكمة الصناعية
1- عندما يحال نزاع عمالي الى المحكمة الصناعية المشكلة بموجب المادة (93) من قانون العمل بغية اتخاذ قرار، فعلى وزير
الشؤون الاجتماعية والعمل ان يحدد اسباب الاحالة وان يعطي وصفاً للنزاع ،على انه يجوز للاطراف المعنية بتقديم بيانات
خطية سواء بشكل مشترك او على انفراد بغية ضمها لاسباب الاحالة.
2- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يعين احد موظفي دائرة العمل ليكون سكرتيراً للمحكمة الصناعية
3- يجوز للمحكمة الصناعية، بموافقة طرفي النزاع ، ان تقوم باجراءاتها على الرغم من غياب اي عضو من اعضائها وتعتبر
اجراءات وقرارات المحكمة صحيحة شريطة حصول هذه الموافقة
4- يتوجب على المحكمة الصناعية سماع بينات طرفي النزاع خلال سبعة ايام من تاريخ احالة النزاع اليها من قبل وزير الشؤون
الاجتماعية والعمل ما لم يكن هناك سبب معقول للتـأجيل شريطة ان لا يستمر التأجيل اكثر من اسبوع اخر. ويجب على المحكمة
اصدار قرارها خلال شهر واحد من تاريخ الاحالة.على انه يجوز للمحكمة عندما ترى ذلك مناسباً، ان تقدم تقريراً للوزير
بشأن تأجيل اصدار القرار وعلى ضوء هذا التقرير يجوز للوزير السماح بتأجيل اصدار القرار وذلك ضمن فترة اقصاها ستة اسابيع
من تاريخ احالة النزاع للمحكمة
5- يجوز للمحكمة الصناعية ان تصحح اي خطأ كتابي او غلط نجم عن اسقاط او حذف بطريق السهو على قرار صدر وارسل الى وزير
الشؤون الاجتماعية والعمل
6- مع مراعاة الفقرات السابقة واحكام قانون العمل، يجوز للمحكمة الصناعية ان تنظم اجراءات عملها بالكيفية التي تراها
مناسبة.

المادة 5

القسم الثالث – النزاعات القانونية المتعلقة بتفسير تسويات التوفيق وقرارات التحكيم التي جرت نتيجة لنزاعات عمالية
المادة 5- يجوز احالة النزاعات المتعلقة بتفسير تسويات التوفيق المعمول بها بموجب المواد (95) (1) و 96 (1) من قانون
العمل والتي لم تحل بواسطة الاجراءات التفسيرية المشتركة فيما بين الفريقين، الى مجلس توفيق معين بموجب المادة (92)
من القانون المذكور وذلك بغية اصدار حكم. وعلى كل طرف ان يقدم بياناً خطياً عن المسائل موضوع النزاع. ويتوجب على مجلس
التوفيق ان يدعو الاطراف للمثول امامه وان يصدر حكمه في خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ احالة النزاع اليه وعلى وزير الشؤون
الاجتماعية والعمل عند تسلمه استئنافاً من احد الفريقين خلال عشرة ايام من صدور الحكم ان يحيل الاستئناف الى المحكمة
الصناعية المشكلة بموجب المادة 93 من قانون العمل. ويشترط في حالة عدم تقديم مثل هذا الاستئناف خلال المدة المذكورة
يعتبر قرار مجلس التوفيق قطعياً.
وعلى المحكمة الصناعية ان تدعو الاطراف للمثول امامها وان تصدر حكمها خلال فترة مقدارها ثلاثة اسابيع من تاريخ تسلم
الاحالة. ويكون الحكم نهائياً وملزماً

المادة 6

المادة 6- يجوز احالة النزاعات الخاصة بتفسير قرارات المحكمة الصناعية الصادرة بموجب المادة 98 من قانون العمل الى
المحكمة الصناعية المشكلة بموجب المادة 93 من قانون العمل بغية اصدار قرار تفسيري
وعلى كل فريق ان يقدم بياناً خطياً حول المسائل موضوع النزاع. وعلى المحكمة الصناعية ان تدعو الاطراف للمثول امامها
وان تصدر قرارها خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ احالة النزاع اليها، ويكون هذا القرار نهائياً وملزماً

المادة 7

القسم الرابع – احكام متفرقة
المادة 7- المحامون
لا يجوز توكيل محامين لتمثيل احد الطرفين في الاجراءات امام مندوب التوفيق او مجلس التوفيق.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق