نظام تسوية المياه / صادر بمقتضى المادة 34 من قانون رقم 38 لسنة 1946

المادة 1

المادة 1- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- مع مراعاة احكام المادة (13) من قانون المياه رقم (38) لسنة 1946 يمارس قاضي محكمة تسوية المياه او من يقوم
مقامه ومأمور تسوية المياه او مأمور تسجيل الاراضي كما يقرر مدير الاراضي الصلاحيات الممنوحة اليهم وفاقا لاحكام المواد
1و2و3و4 من النظام الصادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي لسنة 1937 مع كافة تعديلاته.

المادة 3

المادة 3- على مأمور تسجيل الاراضي ان يخبر المخاتير وسكان القرية او البلدة عن التاريخ الذي فتح فيه سجل المياه وذلك
باعلان يعلق في مكان ظاهر في تلك القرية او البلدة ويوقع المختار على نسخة الاعلان المذكور وتحفظ في دائرة تسجيل الاراضي
كما ينشر الاعلان ايضا في الجريدة الرسمية. وفي حالة ما اذا كانت القرية غير مأهولة فيوقع نسخة الاعلان شيخ العشيرة
التي تقوم بزراعة وري اراضي تلك القرية.

المادة 4

المادة 4- تستوفي الرسوم المعينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام عن الاعتراضات التي تقدم على جدول حقوق المياه
او فيما يتعلق بالدعاوي المقامة لدى محكمة تسوية المياه.

المادة 5

المادة 5- تستوفي الرسوم المعينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام عن تسجيل حقوق المياه واصدار شهادات تسجيل بها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق