نظام تسوية الاراضي/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي رقم -9 لسنة 1937

المادة 1

1- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- يسمى النظام الصادر بالاستناد الى المادة (12) من قانون تسوية الاراضي المنشور في العدد (555) من الجريدة الرسمية
(النظام الاصلي).

المادة 3

3- يضاف ما يلي الى المادة الخامسة من النظام الاصلي:-
((على مأمور تسجيل الاراضي ان يخبر المخاتير وسكان القرية او البلدة عن التاريخ الذي فتح فيه السجل وذلك باعلان يعلق
في مكان ظاهر في تلك القرية او البلدة ويوقع المخاتير على نسخة الاعلان المذكور وتحفظ في دائرة تسجيل الاراضي، كما
ينشر الاعلان ايضاً في الجريدة الرسمية، وفي حالة ما اذا كانت القرية غير مأهولة فيوقع على الاعلان شيخ العشيرة التي
تقوم بزراعة اراضي تلك القرية)).

المادة 4

4- يلغى الجدول الثاني من النظام الاصلي ويعتاض عنه بما يلي:
الجدول (2)
(أ)- عن تسجيل حق التصرف او حق التملك 1/2 1 بالمائة من قيمة الاموال غير المنقولة ويشترط في ذلك:-
(1)- ان يكون الحد الادنى للرسم (50) ملا وان يعتبر اي كسر للخمسة ملات خمسة ملات.
(2)- ان يسجل حق التصرف او حق التملك المذكور خلال مدة خمس سنوات من تاريخ فتح السجل في دائرة تسجيل الاراضي، واما
فيما يختص بالقرى التي فتحت سجلاتها في دوائر التسجيل قبل تاريخ 1942/1/1ففي خلال مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا
النظام
(3)- اما اذا لم يسجل حق التصرف او حق التملك خلال مدة الخمس سنوات المبينه في البند الثاني فيكون الرسم (3) بالمائة.
(ب)- عن تسجيل ايجار او سند تأمين نصف الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى قانون رسوم تسجيل الاراضي المعمول به وقتئذ.
(ج)- عن كل سند تسجيل 100 مل.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق