نظام تسمية وترقيم شوارع ومباني مدينة عمان صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تسمية وترقيم شوارع ومباني مدينة عمان لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والألفاظ التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا دلت القرينة
على خلاف ذلك :
(المجلس) مجلس امانة العاصمة
(الأمين) امين العاصمة .
(اللجنة) اللجنة المشكلة بموجب المادة الخامسة من هذا النظام.

المادة 3

الفصل الاول -نصوص عامة
المادة 3- يقوم الامين بالأمور التالية :
أ- تصنيف (الطرقات العامة ) بحسب أنواعها وخصائصها الهندسية ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية ،شارع، طريق،جادة،زقاق،درب،دخلة،درج،
أو أي مصطلح آخر لغوي أو دارج تقترحه اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من
هذا القرار ومن ثم تسمية غير المسمى منها بأسم علم يختار لها وترقيم المباني القائمة على هذه الطرقات العامة.
ب- تصنيف (الساحات العامة ) بحسب انواعها وخصائصها ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية، ساحة، ميدان، دوار، مصلب
وكل مصطلح آخر ، ومن ثم تسمية غير المسمى منها وترقيم المباني المطلة على هذه الساحات العامة.
ج- تصنيف (الحدائق العامة ) بحسب انواعها وخصائصها ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية : حديقة، جنينة، خميلة،
دوحة، روضة، منتزه، غابة، أو أي مصطلح آخر ، ومن ثم تسمية غير المسمى منها وترقيم المباني المطلة عليها .
د-اجراء أي تغيير يراه ضروريا في تصنيف وترقيم وتسمية الاملاك المدرجة في الفقرات أ،ب،ج، أعلاه.

المادة 4

المادة 4- أ- تجري تسمية أي من الأملاك المشار اليها بالمادة السابقة بعد الفراغ من انشائه ووضعه موضع الاستعمال العام
.
ب- يجوز ترقيم المباني التي تقام على حدود الاملاك المذكورة بالرغم من عدم استكمال تلك الأبنية ويشترط في ذلك أن يحتفظ
بالرقم المتسلسل الفردي – او الزوجي- الذي يصيب كل عرصه لألصاقه على البناء الذي سيقام على تلك العرصة في المستقبل
، وذلك في الاحوال التي يكون قد جرى فيها تعيين حدود العرصة عن طريق التنظيم أو غير ذلك.

المادة 5

المادة 5- 1- تتم عمليات التصنيف والتسمية والترقيم بقرار من المجلس ، الذي له أن يستعين برأي لجنة منه يساعدها عدد
من الخبراء بهذا الموضوع ويكون مندوب الدوائر الفنية في الامانة مقرر اللجنة .
2- يحدد في قرار تأليف اللجنة التعويض المناسب لرئيس واعضاء ومقرر اللجنة وللاشخاص الذين تستعين بهم لأداء مهمتها.

المادة 6

المادة 6- 1- تعرض اقتراحات اللجنة على المجلس لمناقشتها واتخاذ القرار اللازم بشأنها .
2- تنشر التسميات المقررة على المواطنين بمختلف وسائل النشر والاعلان للاطلاع عليها .
3- على مؤلفي الكتب واصحاب الصحف والمجلات والنشرات ودور النشر وعلى واضعي المخططات والمصورات الطوبوغرافية والجغرافية
والسياحية وما اليها وعلى جميع الموظفين وسائر المواطنين ان يستعملوا هذه الاسماء ويتقيدوا بها.

المادة 7

الفصل الثاني – لوحات التسمية :-
المادة 7- 1- يكتب اسم الطريق العام او الساحة او الحديقة العامة مضافا الى المصطلح المعين لذلك الملك بحسب المجموعة
التي ينتمي اليها باللغتين العربية والانجليزية ، في عدد كاف من اللوحات المعدنية وفقا لما يمليه هذا النظام .
2- يجب ان تكون اللوحات المعدنية موحدة الأبعاد والاوصاف في المدينة بتمامها وبالقياس والنوع واللون الذي يعينه المجلس.

المادة 8

المادة 8- 1- تثبت اللوحات المتعلقة بتسمية الطرقات العامة والساحات والحدائق العامة بحسب انواعها على طرفي الطريق،
فوق جدران العمارات أو اسوارها أو اسوار الحدائق أو على تصاوين المباني المرتدة الى الوراء او على اعمدة تنصيب لهذا
الغرض وذلك في الامكنة التي تعينها أمانة العاصمة ولا يحق لأي مالك الاعتراض على ذلك.
2- مع مراعاة احكام البند السابق يجب ان لا يزيد البعد بين لوحة وأخرى على /100/ متر.
3- يستحسن أن تشاد في الساحات وفي الحدائق العامة تماثيل او اقواس او نقوش او ما اليها تعبر عن الاسم المطلق عليها.

4- مع مراعاة احكام هذه المادة ، تثبت اللوحات بشكل دائم مستقر على ارتفاع أدنى قدره/2.50/مترا فوق مستوى الرصيف
او الصطح المخصص لسير المشاة.
5- تركب اللوحات باشراف الدوائر الفنية في الأمانة تبعا لبرنامج يعد لهذا الغرض ولا يجوز لأي شخص باستثناء أمانة العاصمة
ان يقوم بتركيب اي من اللوحات المذكورة.

المادة 9

الفصل الثالث – الترقيم
المادة 9- تجري عملية الترقيم بعد تسمية الطرقات وتحديد بداية ونهاية كل طريق مسمى وفاقا للمبادىء التالية:
1-أ- يعتبر مركز المدينة : نقطة الانطلاق، في عملية ترقيم المباني المطلة على الطرقات العامة ويحدد هذا المركز بقرار
يصدره المجلس.
ب- يتم ترقيم المباني ابتداء من اقرب نقطة الى مركز المدينة بحيث تعطي المباني التي تقع على يمين السائر – وظهره الى
المركز او النواة او العنصر الطبيعي- الارقام الزوجية المتسلسة اعتبارا من رقم /3/ وبحيث تعطى المباني التي تقع على
يساره الأرقام الفردية اعتبارا من رقم /1/ وذلك حتى نهاية الطريق المسمى مهما بلغت الارقام ، ثم يستأنف الترقيم وفقاً
للنهج نفسه في الطريق المسمى الذي يلي بدا من الرقمين 2و1 وهكذا.
ج- ينبغي في ترقيم امباني التي تحيط بالمركز بحلقات متباعدة ان تعطى أرقاما تتعاظم مع الاتجاه المخالف لاتجاه عقارب
الساعة بحيث تبقى الأرقام الزوجية بمختلف هذه الطرقات في طرف واحد والارقام الفردية في الطرف المقابل.
د- في الطرقات ذات الاتجاهات غير المنتظمة او المتداخلة والبعيدة عن مركز المدينة يبدأ الترقيم أعتبارا من ملتقيات
الطرق(الدوار او المساحة او المصلب) من حيث الأهمية بالنسبة لحركة المرور في الاتجاه الذي يتباعد عن مركز المدينة،
علىأن تسعى اللجنة ما امكن في جعل الارقام الزوجية في سلسلة الطرقات الممتدة في استقامات رئيسية متقاربة في طرف واحد
، وكذلك الارقام الفردية .
2- يمكن للجنة ان تتبنى مبادئ اخرى غير المبادئ المذكورة في الفقرات (أ،ب،ج،د) من البند السابق تبعا لمقتضيات التنظيم
وفي كل ما من شأنه تسهيل مبادئ عملية الترقيم.

المادة 10

المادة 10-1- ينفذ ترقيم المباني بواسطة لوحات معدنية موحدة الأبعاد والاوصاف في المدينة أو القرية بتمامها وبالقياس
والنوع واللون الذي يعينه المجلس.
2- تثبت لوحات الترقيم المعدنية على الطرف الأيمن للمدخل الرئيسي للمبنى أو فوقه مباشرة ، ويمكن أن تعطى المداخل الفرعية
للبناء نفسه ، سواء أكانت واقعة على نفس الطريق او على طريق آخر، ارقاما متسلسة اخرى فيما اذا كانت مستقلة عن المدخل
الرئيسي وتؤدى الى وحدات سكنية أو تجارية أو ما ماثلها .
3- في ترقيم الفيلات تثبت اللوحة على يمين المدخل المتصل بسياج الحديقة ويمكن أن يوضع نفس الرقم على المداخل الأخرى
لنفس الفيلا فيما اذا كانت هذه المداخل على طريق واحد.
4- يراعى عند تثبيت لوحات الترقيم ان تكون فوق مستوى قامة الانسان بحيث تكون بعيدة عن العبث بها .
5- تركب لوحات الترقيم باشراف الدوائر الفنية في الأمانة تبعا لبرنامج يعد لهذا الغرض ولا يجوز لأي شخص باستثناء امانة
العاصمة ان يقوم بتركيب أي من اللوحات المذكورة.

المادة 11

الفصل الرابع – متفرقات
المادة 11- تستوفي امانة العاصمة من أصحاب المباني والعرصات اثمان لوحات الترقيم ونفقات تركيبها.

المادة 12

المادة 12- لا يجوز العبث بلوحات التسمية والترقيم والاضرار بها او تبديل امكنتها بعد تثبيتها من قبل السلطة ذات العلاقة،
وكل من يخالف ذلك يغرم خمسة دنانير عن كل لوحة.

المادة 13

المادة 13- يتوجب على ذوي العلاقة عدم اخفاء لوحات التسمية والترقيم المستحدثه ، بموجب هذا النظام بأية وسيلة ويغرم
كل مخالف دينارا واحدا عن اخفائه كل لوحة.

المادة 14

المادة 14- تلغى جميع الانظمة والتعليمات الى المدى الذي تتعارض فيه مع نصوص هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق