نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن مناطق البلديات / صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن مناطق البلديات لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها تاليا الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
البلدية: البلدية المحدثة او المؤسسة وفقا لقانون البلديات.
المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية.
المجلس: مجلس البلدية او لجنة البلدية.
الرئيس: رئيس البلدية.
المهندس: مهندس البلدية او مدير هندسة بلديات المحافظات.
المادة 3
الفصل الاول – الاحكام العامة
المادة 3-
يقوم المجلس بالامور التالية بالتعاون مع المهندس:
أ) تقسيم (المنطقة البلدية) الى عدد معين من القطاعات ومن ثم يقسم كل قطاع الى اقسام يجري بعد ذلك ترقيم المساكن داخل
كل قسم اعتبارا من مركز المدينة.
ب) تصنيف (الطرقات العامة) بحسب انواعها وخصائصها الهندسية ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية: شارع ، طريق،
جادة، زقاق، درب، دخلة، درج او أي مصطلح آخر لغوي او دارج يقترحه المجلس ومن ثم تسمية غير المسمى منها باسم علم يختار
لها وترقيم المباني القائمة على هذه الطرقات العامة.
ج) تصنيف (الساحات العامة) بحسب انواعها وخصائصها ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية ، ساحة، ميدان، دوار، مصلب
وأي مصطلح آخر ومن ثم تسمية غير المسمى منها وترقيم المباني المطلة على هذه الساحات العامة.
د) تصنيف (الحدائق العامة) بحسب انواعها وخصائصها ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية، حديقة، جنينة، دوحه، خميلة،
روضة، منتزه، غابة او أي مصطلح آخر ومن ثم تسمية غير المسمى منها وترقيم المباني المطلة عليها.
هـ) اجراء أي تغيير يراه ضروريا في تقسيم المنطقة البلدية وفي تصنيف وترقيم وتسمية الاملاك المدرجة في الفقرات أ ،
ب، ج، د، أعلاه.
المادة 4
أ) تجري تسمية أي من الاملاك المشار اليها في الفقرات (ب ، ج، د) من المادة السابقة بعد الفراغ من انشائها ووضعها
موضع الاستعمال العام.
ب) يجوز ترقيم المباني التي تقام على حدود الاملاك المذكورة بالرغم من عدم استكمال تلك الابنية ويشترط في ذلك ان يحتفظ
بالرقم المتسلسل الفردي او الزوجي الذي يصيب كل عرصة لالصاقة على البناء الذي سيقام على تلك العرصة في المستقبل، وذلك
في الاحوال التي يكون قد جرى فيها تعيين حدود العرضة عن طريق التنظيم او غير ذلك.
المادة 5
أ) تتم عمليات التقسيم والتصنيف والتسمية والترقيم بقرار من المجلس بعد الاستعانة برأي المهندس.
ب) تنشر التسميات المقررة على المواطنين بمختلف وسائل النشر والاعلان للاطلاع عليها.
ج) على مؤلفي الكتب واصحاب الصحف والمجلات والنشرات ودور النشر وعلى واضعي المخططات والمصورات الطبوغرافية والجغرافية
والسياحية وما اليها وعلى جميع الموظفين وسائر المواطنين ان يستعملوا هذه الاسماء ويتقيدوا بها.
المادة 6
الفصل الثاني – لوحات التسمية
المادة 6-
أ) يكتب اسم الطريق العام او الساحة او الحديقة العامة مضافا الى المصطلح المعين لذلك الملك بحسب المجموعة التي ينتمي
اليها باللغتين العربية والانجليزية في عدد كاف من اللوحات المعدنية وفقا لما يمليه هذا النظام.
ب) يجب ان تكون اللوحات المعدنية موحدة الابعاد والاوصاف بتمامها وبالقياس والنوع واللون الذي يعينه المجلس.
المادة 7
أ) تثبت اللوحات المتعلقة بتسمية الطرقات العامة والساحات والحدائق العامة بحسب انواعها على طرفي الطريق فوق جدران
العمارات او اسوارها او اسوار الحدائق او على تصاوين المباني المرتدة الى الوراء او على اعمدة تنصب لهذا الغرض وذلك
في الامكنة التي يعينها المجلس ولا يحق لأي مالك الاعتراض على ذلك.
ب) مع مراعاة احكام الفقرة السابقة يجب ان لا يزيد البعد بين لوحة واخرى على (100) متر.
ج) يستحسن ان تشاد الساحات وفي الحدائق العامة تماثيل او اقواس او نقوش او ما اليها تعبر عن الاسم المطلق عليها.
د) مع مراعاة احكام هذه المادة ، تثبت اللوحات بشكل دائم مستقر على ارتفاع ادنى قدره 2.5 متر فوق مستوى الرصيف او
السطح المخصص لسير المشاة.
هـ) تركب اللوحات باشراف القسم الفني في البلدية تبعا لبرنامج يعد لهذا الغرض ولا يجوز لأي شخص باستثناء البلدية ان
يقوم بتركيب أي من اللوحات المذكورة.
المادة 8
الفصل الثالث – الترقيم
المادة 8-
تجري عملية الترقيم بعد تسمية الطرقات وتحديد بداية ونهاية كل طريق مسمى وفقا للمبادئ التالية:
1) أ- يعتبر مركز المدينة نقطة الانطلاق في عملية ترقيم المباني المطلة على الطرقات العامة ويحدد هذا المركز بقرار
من المجلس.
ب- يتم ترقيم المباني ابتداء من أقرب نقطة الى مركز المدينة بحيث تعطي المباني التي تقع على يمين السائر – وظهره الى
المركز او النواة او العنصر الطبيعي- الارقام الزوجية المتسلسلة اعتباراً من رقم (2) وبحيث تعطى المباني التي تقع
على يساره الارقام الفردية اعتباراً من رقم (1) وذلك حتى نهاية الطريق المسمى مهما بلغت الارقام ، ثم يستأنف الترقيم
وفقا للنهج نفسه في الطريق المسمى الذي بدأ من الرقمين (2 ، 1) وهكذا.
ج- ينبغي في ترقيم المباني التي تحيط بالمركز بحلقات متباعدة ان تعطى ارقاما تتعاظم مع الاتجاه المخالف لاتجاه عقارب
الساعة بحيث تبقى الارقام الزوجية بمختلف هذه الطرقات في طرف واحد والارقام الفردية في الطرف المقابل.
د- في الطرقات ذات الاتجاهات غير المنتظمة او المتداخلة والبعيدة عن مركز المدينة يبدأ الترقيم اعتبارا من ملتقيات
الطرق (الدوار او الساحة او المصلب) من حيث الاهمية بالنسبة لحركة المرور في الاتجاه الذي يتباعد عن مركز المدينة
على ان يسعى المجلس ما امكن في جعل الارقام الزوجية في سلسلة الطرقات الممتدة في استقامات رئيسية متقاربة في طرف واحد
وكذلك الارقام الفردية.
2) يمكن للمجلس بمعاونة المهندس تبني مبادئ اخرى غير المبادئ المذكورة في الفقرات (أ ، ب، ج، د) من البند السابق تبعا
لمقتضيات التنظيم وفي كل ما من شأنه تسهيل عملية الترقيم.
المادة 9
يتم ترقيم المباني على الطبيعة (بالدهان) تحت اشراف دائرة الاحصاءات العامة وتقوم البلدية بعد ذلك بتثبيت لوحات الارقام
المعدنية طبقا للرقم الاحصائي.
المادة 10
أ) ينفذ ترقيم المباني بواسطة لوحات معدنية موحدة الابعاد والاوصاف في المدينة او القرية بتمامها وبالقياس والنوع
واللون الذي يعينه المجلس بالتعاون مع المهندس.
ب) تثبيت لوحات الترقيم المعدنية على الطرف الايمن للمدخل الرئيسي للمبنى او فوقه مباشرة ويمكن ان تعطي المداخل الفرعية
للبناء نفسه سواء اكانت واقعة على نفس الطريق او على طريق آخر ارقاما متسلسلة أخرى فيما اذا كانت مستقلة عن المدخل
الرئيسي وتؤدي الى وحدات سكنية او تجارية او ما ماثلها.
ج) في ترقيم الفيلات تثبت اللوحة على يمين المدخل المتصل بسياج الحديقة ويمكن ان يوضع نفس الرقم على المداخل الاخرى
لنفس الفيلا فيما اذا كانت هذه المداخل على طريق واحد.
د) يراعى عند تثبيت لوحات الترقيم ان تكون فوق مستوى قامة الانسان بحيث تكون بعيدة عن العبث بها.
هـ) تركب لوحات الترقيم باشراف القسم الفني في البلدية تبعا لبرنامج يعد لهذا الغرض ولا يجوز لأي شخص باستثناء البلدية
ان يقوم بتركيب أي من اللوحات المذكورة.
المادة 11
الفصل الرابع
احكام متفرقة
المادة 11-
تستوفي البلدية من اصحاب المباني والعرصات اثمان لوحات الترقيم ونفقات تركيبها وتحصل بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال
البلدية.
المادة 12
لا يجوز العبث بلوحات التسمية والترقيم والاضرار بها او تبديل امكنتها بعد تثبيتها من قبل السلطة ذات العلاقة وكل
من يخالف ذلك يغرم خمسة دنانير عن كل لوحة.
المادة 13
يتوجب على ذوي العلاقة عدم اخفاء لوحات التسمية والترقيم المستحدثة بموجب هذا النظام بأية وسيلة ويغرم كل مخالف دينارا
واحدا عن اخفائه كل لوحة.
المادة 14
تلغى جميع الانظمة والتعليمات الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام.
1973/12/11