نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

 

البلدية      : البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء أمانة عمان الكبرى

المجلس   :   مجلس البلدية او لجنة البلدية

المنطقة    :   المنطقة الواقعة ضمن حدود البلدية

اللجنة      :   لجنة التسمية التي يشكلها المجلس وفقا لأحكام هذا النظام .

 المهندس  : المدير التنفيذي أو مهندس البلدية او مدير التنظيم أو  المهندس المختص بالتسمية والترقيم في البلدية أو مدير مديرية الشؤون البلدية في المحافظة او اللواء .

المادة 3

يتولى المجلس بالتعاون مع المهندس الأمور التالية-:

 

أ- تقسيم (منطقة البلدية) الى عدد معين من القطاعات ومن ثم يقسم كل قطاع الى أقسام يجري بعد ذلك ترقيم المساكن  داخل كل قسم اعتبارا من مركز المدينة .

ب- تصنيف (الطرقات العامة) بحسب أنواعها وخصائصها الهندسية ضمن مجموعات تحمل أحد المصطلحات التالية : شارع ، طريق ، جادة، زقاق ، دخلة ، درج ، او أي مصطلح لغوي آخر او مصطلح دارج يقترحه المجلس ومن ثم تسمية غير المسمى منها باسم علم وترقيم المباني القائمة على هذه الطرقات العامة.

ج- تصنيف ( الساحات العامة ) بحسب أنواعها وخصائصها ضمن مجموعات تحمل أحد المصطلحات التالية : ساحة ، ميدان ، دوار ، تقاطع أو أي  مصطلح آخر ومن ثم تسمية غير المسمى منها وترقيم المباني المطلة على هذه الساحات العامة .

 د- تصنيف (الحدائق العامة) بحسب أنواعها وخصائصها ضمن مجموعات تحمل أحد المصطلحات التالية : حديقة ، جنينة ، خميلة ، روضة ، متنزه ، غابة او أي مصطلح آخر ومن ثم تسمية غير المسمى منها وترقيم المباني المطلة عليها .

هـ- إجراء أي تغيير يراه ضروريا في تقسيم المنطقة البلدية وفي تصنيف وترقيم وتسمية الأملاك الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه المادة .

المادة 4

أ- يجري ترقيم أي من الأملاك المشار اليها في الفقرات (ب) و (ج) و(د) من المادة (3) من هذا النظام بعد الفراغ من إنشائها ووضعها موضع الاستعمال العام.

ب- يجوز ترقيم المباني التي تقام على حدود الأملاك المذكورة بالرغم من عدم استكمال تلك الأبنية ويشترط في ذلك ان يحتفظ بالرقم المتسلسل الفردي أو الزوجي الذي يصيب كل عرصة لإلصاقه على البناء الذي سيقام على تلك العرصة في المستقبل ، وذلك في الأحوال التي يكون قد جرى فيها تعيين حدود العرصة عن طريق التنظيم او غير ذلك .

المادة 5

أ- تتم عملية التسمية بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة مع مراعاة أن تكون التسمية من بين ما يلي-:

1- أسماء الملوك الهاشميين وبالتنسيق مع الديوان الملكي العامر.

2- أسماء بعض أفراد الأسرة الهاشمية وبالتنسيق مع الديوان الملكي العامر.

3- أسماء بعض المعارك في التاريخ العربي والإسلامي.

4- أسماء الخلفاء الراشدين والصحابة.

5- الأسماء الوطنية المجردة (الاستقلال، النصر، الحرية، الدستور).

6- أسماء زعماء الدول الشقيقة والصديقة .

7- أسماء بعض قادة الفكر العربي الإسلامي.

8- أسماء مدن وقرى أردنية أو عربية.

9- أسماء شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

10- أسماء بعض رجالات الثورة العربية الكبرى.

11- أسماء الشخصيات الوطنية العامة.

12- أسماء الأدباء والكتاب والشعراء والفنانين.

13- أسماء أبناء المدينة (البلدية) الذين ساهموا بتقديم خدمات للمجتمع المحلي.

ب- تنشر التسميات المقررة في صحيفتين يوميتين الأكثر إنتشاراً وفقاً للتصنيف المعتمد الصادر عن دائرة الموازنة العامة في كل عام.

ج- تشكل اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من المجلس وتسمى لجنة التسمية .

د- على مؤلفي الكتب وأصحاب الصحف والمجلات والنشرات ودور النشر وعلى واضعي الخرائط الرقمية والطبوغرافية والجغرافية والسياحية وما شابهها وعلى جميع الموظفين وسائر المواطنين ان يستعملوا هذه الأسماء ويتقيدوا بها.

المادة 6

أ- يكتب اسم الطريق العام او الساحة او الحديقة العامة مضافا الى المصطلح المعين  لذلك بحسب المجموعة التي ينتمي اليها باللغتين العربية والإنجليزية في عدد كاف من اللوحات المعدنية وفقا لأحكام هذا النظام .

ب‌- يجب ان تكون اللوحات المعدنية موحدة الأبعاد والأوصاف وبالقياس والنوع واللون الذي يقرره المجلس. 

المادة 7

أ- تثبت اللوحات المتعلقة بتسمية الطرقات العامة والساحات والحدائق العامة بحسب أنواعها على طرفي الطريق فوق جدران العمارات او أسوارها او أسوار الحدائق او على تصاوين المباني او على أعمدة تنصب لهذا الغرض وذلك في الأمكنة التي يعينها المجلس ولا يحق لأي مالك الاعتراض على ذلك.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجب ان لا يزيد البعد بين لوحة وأخرى على (100) متر .

ج- مع مراعاة أحكام هذه المادة ، تثبت اللوحات بشكل دائم على ارتفاع  لا يقل عن (5،2) متر فوق مستوى الرصيف او السطح المخصص لسير المشاة .

د- تركب اللوحات بإشراف القسم الفني في البلدية تبعا لبرنامج يعد لهذا الغرض ولا يجوز لأي شخص باستثناء البلدية ان يقوم بتركيب أي من اللوحات المذكورة .

المادة 8

تجري عملية الترقيم بعد تسمية الطرقات وتحدد بداية ونهاية كل طريق مسمى وفقا للأسس التالية:

أ-1- يعتبر مركز المدينة نقطة الانطلاق في عملية ترقيم المباني المطلة على الطرقات العامة ويحدد هذا المركز بقرار من المجلس.

2- يتم ترقيم المباني ابتداء من أقرب نقطة الى مركز المدينة بحيث تعطى المباني التي تقع على يمين السائر- وظهره الى المركز الأرقام الزوجية المتسلسلة اعتبارا من رقم (2) وتعطى المباني التي تقع على يساره الأرقام الفردية اعتبارا من رقم (1) حتى نهاية الطريق المسمى مهما بلغت الأرقام ، ثم يستأنف الترقيم وفقا للنهج نفسه في الطريق المسمى الذي بدأ من الرقمين (1 ، 2) وهكذا .

3ينبغي في ترقيم المباني التي تحيط بالمركز حلقات متباعدة ان تعطى أرقاما تتعاظم مع الاتجاه المخالف لاتجاه عقارب الساعة بحيث تبقى الأرقام الزوجية في مختلف هذه الطرقات في طرف واحد والأرقام الفردية في الطرف المقابل .

4 في الطرقات ذات الاتجاهات غير المنتظمة او المتداخلة والبعيدة عن مركز المدينة يبدأ الترقيم اعتبارا من ملتقيات الطرق (الدوار او الساحة او التقاطع) من حيث الأهمية بالنسبة لحركة المرور في الاتجاه الذي يتباعد عن مركز المدينة على ان يسعى المجلس ما أمكن في جعل الأرقام الزوجية في سلسلة الطرقات الممتدة على استقامات رئيسية متقاربة في طرف واحد وكذلك الأرقام الفردية .

ب- للمجلس بالتنسيق مع المهندس وضع أسس اخرى غير الأسس الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة تبعا لمقتضيات التنظيم وفي كل ما من شأنه تسهيل عملية الترقيم.

المادة 9

أ-  ينفذ ترقيم المباني بواسطة لوحات بارزة موحدة الأبعاد والأوصاف في المدينة وبالقياس والنوع واللون الذي يحدده المجلس بالتعاون مع المهندس.

ب- تثبت الأرقام البارزة الترقيم المعدنية على الطرف الأيمن للمدخل الرئيسي للمبنى او فوقه مباشرة ويمكن ان تعطى المداخل الفرعية للبناء نفسه سواء كانت واقعة على  الطريق نفسه او على طريق آخر أرقاما متسلسلة أخرى فيما اذا كانت مستقلة عن المدخل الرئيسي وتؤدي الى وحدات سكنية او تجارية او ما ماثلها .

ج- عند ترقيم المنازل المستقلة تثبت اللوحة على يمين المدخل المتصل بسياج الحديقة ويمكن ان يوضع الرقم نفسه على المداخل الأخرى للمنزل نفسه اذا كانت هذه المداخل على طريق واحد .

د-  يراعى عند تثبيت لوحات الترقيم ان تكون في أماكن يصعب العبث بها.

هـ- تركب لوحات الترقيم بإشراف القسم الفني في البلدية تبعا لبرنامج يعد لهذا الغرض ولا يجوز لأي شخص باستثناء البلدية ان يقوم بتركيب اي من اللوحات المذكورة.

المادة 10

لا يجوز العبث بلوحات التسمية والترقيم أو الإضرار بها او تبديل أمكنتها أو إخفاؤها بعد تثبيتها من قبل الجهة ذات العلاقة .

المادة 11

كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .

المادة 12

يلغى (نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن حدود مناطق البلدية رقم (80) لسنة 2009) ) على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق