نظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تسعير المشتقات البترولية وعمولات المرخص له وتعرفته لسنة 2019)  ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

 أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون

:

قانون المشتقات البترولية.

الوزارة

:

وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

الوزير

:

وزير الطاقة والثروة المعدنية.

الأمين العام

:

أمين عام الوزارة.

اللجنة

:

لجنة تسعير المشتقات البترولية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

الضريبة العامة على المبيعات

:

الضريبة المحددة بمقتضى قانون الضريبة العامة على المبيعات.

الضريبة الخاصة على المبيعات

:

الضريبة المحددة بمقتضى قانون الضريبة العامة على المبيعات.

نشرة بلاتس

:

بلاتس (S&P Global Platts) هي مزود بيانات رئيسي في العالم عن معلومات الطاقة، ويتم استقاء البيانات المنشورة في "بلاتس" حول أسعار المشتقات النفطية في أسواق سنغافورة والبحر الأبيض المتوسط.

 

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة تسعير المشتقات البترولية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:

  1. أمين عام وزارة المالية.
  2. أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
  3. مدير مديرية النفط ومشتقاته في الوزارة.
  4. مدير مديرية الحسابات في وزارة المالية.
  5. رئيس قسم التكاليف والتسعير في الوزارة.

ب- يسمي رئيس اللجنة من بين أعضائها نائبا له يقوم مقامه عند غيابه.

ج- يسمي رئيس اللجنة من بين أعضائها مقررا للجنة.

د- تجتمع اللجنة في اليوم الاخير من كل شهر او كلما دعت الحاجة ويكون اجتمـاعها قانونيا بحضـور مـا لا يقـل عـن أغلبيـة اعضائهـــا  وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها.

هـ- للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين للاستئناس برأيهم في الامور المعروضة عليها دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

و- تحدد مكافآت رئيس اللجنة وأعضائها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 4

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

أ -متابعة اسعار المشتقات البترولية العالمية وحصرها.

ب – تحديد الأسعار المحلية للمشتقات البترولية استنادا الى آليات التسعير وأسسها.

ج- أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل اللجنة يحيلها الوزير إليها.

المادة 5

أ- يحدد سعر بيع مادة البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (98) بمقدار معدل السعر العالمي (الأعلى والأدنى) لمادة البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (97) لفترة (30) يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس للطن مضافة اليه (فرق رقم الاوكتان من (97) إلى (98)) وكافة تكاليف إيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك بما فيها الضرائب والرسوم والبدلات، وحسب الجدول المنصوص عليه في الفقرة (و) من هذه المادة.

ب-  يحدد سعر بيع مادة البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (95) بمقدار معدل السعر العالمي (الأعلى والأدنى) لمادة البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (95) لفترة (30) يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس للطن مضافة إليه تكاليف إيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك كافة بما فيها الضرائب والرسوم والبدلات، وحسب الجدول المنصوص عليه في الفقرة (و) من هذه المادة.

ج- يحدد سعر بيع مادة البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (90) بمقدار معدل السعر العالمي (الأعلى والأدنى) لمادة البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان (92) لفترة (30) يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس للطن مطروحا منه (فرق رقم الاوكتان من (92) إلى (90))، ومضافة إليه تكاليف إيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك كافة بما فيها الضرائب والرسوم والبدلات، وحسب الجدول المنصوص عليه في الفقرة (و) من هذه المادة.

د- يحدد سعر بيع مادة السولار بمقدار معدل كل من السعر العالمي لمادة السولار (الأعلى والأدنى) لفترة (30) يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس، مضافة إليه تكاليف إيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك كافة بما فيها الضرائب والرسوم والبدلات، وحسب الجدول المنصوص عليه في الفقرة (و) من هذه المادة.

هـ- يحدد سعر بيع مادة الكاز بمقدار معدل السعر العالمي لمادة الكاز لفترة (30) يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس للطن، مضافة إليه تكاليف إيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك كافة بما فيها الضرائب والرسوم والبدلات، وحسب الجدول المنصوص عليه في الفقرة (و) من هذه المادة.

و- تحدد معايير أسعار المشتقات البترولية حسب الجدول التالي:-

البيان

تقدير القيمة

السعر العالمي (السعر المرجعي للطن)

حسب نشرة أسعار بلاتس

علاوة المورد للطن

حسب عطاءات الاستيراد

كلفة الاعتماد المستندي للطن

حسب النسب التي تتقاضاها البنوك على الاعتمادات

بدل خدمات موانئ وغرامات التأخير للطن

حسب البدلات الفعلية المحددة من مؤسسة الموانئ

كلفة التخزين والمناولة وفواقد التخزين للطن

حسب الأجور والنسب المقرة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

أجور النقل للتوزيع الى أنحاء المملكة كافة والفاقد من النقل للطن

حسب الأجور الفعلية المقدرة من هيئة تنظيم النقل البري

عمولة الشركات التسويقية للتر

حسب الرخص الممنوحة لها

عمولة محطات المحروقات والتبخر والسيلان للتر

حسب قرارات مجلس الوزراء

الضريبة الخاصة على المبيعات

حسب قانون الضريبة العامة على المبيعات

المادة 6

يحدد سعر بيع مادة وقود الطائرات بمقدار معدل السعر العالمي لمادة وقود الطائرات لفترة (30) يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس مضافا إليه مبلغ (6) دولارات للطن كعلاوة فرق نوعية ومضافة له تكاليف إيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك كافة بما فيها

الضرائب والرسوم والبدلات، وحسب الجدول التالي:-

البيان

تقدير القيمة

السعر العالمي (السعر المرجعي للطن)

حسب نشرة أسعار بلاتس

علاوة المورد للطن

حسب عطاءات الاستيراد

كلفة الاعتماد المستندي للطن

حسب النسب التي تتقاضاها البنوك على الاعتمادات

بدل خدمات موانئ وغرامات التأخير للطن

حسب البدلات الفعلية المحددة من مؤسسة الموانئ

كلفة التخزين والمناولة وفواقد التخزين للطن

حسب الأجور والنسب المقرة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

أاأجور النقل للتوزيع الى أنحاء المملكة كافة والفاقد من النقل للطن

حسب الأجور الفعلية المقدرة من هيئة تنظيم النقل البري

عمولة الشركات التسويقية للتر

حسب الرخص الممنوحة لها

رسوم مطارات

حسب قرارات مجلس الوزراء

بدل خدمات                                                                                                                                                                                                      

23فلسا/لتر

 

 

المادة 7

يحدد سعر بيع مادة الغاز البترولي المسال بمقدار معدل السعر العالمي لمادة (البيوتان) بنسبة (75%) ولمادة (البروبان) بنسبة (25%)  تحت عنوان ثابت السعودية والمعلن حسب نشرة بلاتس لفترة (30) يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار للطن مضافة إليه تكاليف إيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك كافة بما فيها الضرائب والرسوم والبدلات، وحسب الجدول التالي:-

 

البيان

تقدير القيمة

السعر العالمي (السعر المرجعي)

حسب نشرة أسعار بلاتس (ثابت السعودية)

علاوة المورد للطن

حسب عطاءات الاستيراد

كلفة الاعتماد المستندي للطن

حسب النسب التي تتقاضاها البنوك على الاعتمادات

بدل خدمات موانئ وغرامات التأخير للطن

حسب البدلات والنسب الفعلية المحددة من مؤسسة الموانئ

كلفة التخزين والمناولة والفاقد من التخزين للطن

حسب الأجور والنسب المقرة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

أاأجور النقل للتوزيع الى أنحاء المملكة كافة والفاقد من النقل

حسب الأجور الفعلية المقدرة من هيئة تنظيم النقل البري والمقرة من مجلس الوزراء

كلفة استبدال اسطوانات الغاز

حسب قرارات مجلس الوزراء

كلفة تعبئة اسطوانات الغاز

حسب قرارات مجلس الوزراء

كلفة التوزيع (عمولة التوزيع)

حسب عمولة التوزيع المقرة من مجلس الوزراء

الضريبة الخاصة على المبيعات

 

حسب قانون الضريبة العامة على المبيعات

المادة 8

يحدد سعر بيع مادة زيت الوقود للمستهلكين جميعهم بمقدار معدل السعر العالمي لمادة زيت الوقود المعلن لفترة (30) يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس للطن مضافة إليه تكاليف إيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك كافة بما فيها الضرائب والرسوم والبدلات، وحسب الجدول التالي:-

 

البيان

تقدير القيمة

السعر العالمي (السعر المرجعي)

حسب نشرة أسعار بلاتس

علاوة المورد للطن

حسب عطاءات الاستيراد

كلفة الاعتماد المستندي للطن

حسب النسب التي تتقاضاها البنوك على الاعتمادات

بدل خدمات موانئ وغرامات التأخير للطن

حسب البدلات الفعلية المحددة من مؤسسة الموانئ

كلفة التخزين والمناولة في مرافق الشركة اللوجستية وفواقد التخزين للطن

حسب الأجور والنسب المقرة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

أاأجور النقل للتوزيع الى أنحاء المملكة كافة والفاقد من النقل للطن

حسب الأجور الفعلية المقدرة من هيئة تنظيم النقل البري

الضريبة الخاصة على المبيعات

حسب قانون الضريبة العامة على المبيعات

 

 

المادة 9

يحدد سعر بيع مادة الإسفلت بمقدار سعر الاستيراد لمادة زيت الوقود واصلا العقبة بالدينار/ طن مضافا اليه مبلغ (5) دنانير/طن ككلفة تحويل الفيول الى اسفلت من خلال وحدات خاصة اضافة الى تكاليف إيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك كافة، بما فيها الضرائب والرسوم والبدلات، وحسب الجدول التالي:-

 

 

البيان

تقدير القيمة

السعر العالمي (السعر المرجعي لمادة زيت الوقود واصلا العقبة + 5 دنانير) للطن

حسب نشرة أسعار بلاتس

علاوة المورد للطن

حسب عطاءات الاستيراد

كلفة الاعتماد المستندي للطن

حسب النسب التي تتقاضاها البنوك على الاعتمادات

بدل خدمات موانئ وغرامات التأخير للطن

حسب البدلات الفعلية المحددة من مؤسسة الموانئ

كلفة التخزين والمناولة في مرافق الشركة اللوجستية وفواقد التخزين للطن

حسب الأجور والنسب المقرة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

أاأجور النقل للتوزيع الى أنحاء المملكة كافة والفاقد من النقل للطن

حسب الأجور الفعلية المقدرة من هيئة تنظيم النقل البري

الضريبة الخاصة على المبيعات

حسب قانون الضريبة العامة على المبيعات

المادة 10

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة تعديل الجداول المشار اليها في هذا النظام سواء بالإلغاء او التعديل او الإضافة فيما يتعلق بصلاحياته.

المادة 11

يتولى وزير الصناعة والتجارة والتموين الإعلان عن قرار لجنة تسعير المشتقات البترولية.

المادة 12

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق