نظام تسجيل سيارات الشحن العمومية/ صادر بالاستناد للفقرة (ب) من المادة (14) من قانون السير رقم (13) لسنة 1983

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تسجيل سيارات الشحن العمومية لسنة 1983 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يسمح بتسجيل ( 1500 ) الف وخمسمائة سيارة شحن عمومي بحمولة تزيد على خمسة اطنان وذلك بالاضافة الى سيارات الشحن
العمومية من ذات الوزن التي تم تسجيلها بموجب النظام رقم (52) لسنة 1978 والتعديلات التي طرأت عليه.
ب- يستوفى رسم مقداره (800) ثمانمائة دينار عن رقم كل سيارة يتم تسجيلها بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة بالاضافة
الى رسوم التسجيل والترخيص.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق