نظام تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين صادر بمقتضى المادة(19) من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (28) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.

المادة 3

يعتمد الوزير النماذج اللازمة لتنظيم تسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين والوكــالات التجارية كما يحدد الاجراءات
اللازمة للتسجيل0

المادة 4

تستوفي الوزارة الرسوم التالية:-
– مائة دينار عن تسجيل الوكيل التجاري.
– خمسون دينارا عن تسجيل الوكالة التجارية.
– خمسون دينارا عن تسجيل الوسيط التجاري.
– خمسة عشر دينارا عن تسجيل التغيرات الطارئة على الوكالات التجارية.

المادة 5

يلغى نظام الوكلاء والوسطاء رقم (62) لسنة 1974.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق