نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم /صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية رقم (38) لسنة 1980

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهـم لسنـة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينــة على غير
ذلك:-
الدائرة: دائرة الاراضي والمساحة.
المدير: مدير عام الدائرة.
اللجنة: لجنة تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.
الجدول: جدول تسجيل المقدرين العقاريين واعتمادهم.
المقدر العقاري: المقدر المسجل في الجدول والمعتمد بمقتضى احكام هذا النظام.
الخبرة:ممارسة اعمال التقدير العقاري الميدانية والمكتبية وفقاً للاسس والتعليمات التي تصدر بمقتضى احكام هذا النظام.
المقدر العقاري الداخلي:الموظف في اي من الوزارات والدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او الخاصة الذي يقوم بأعمال التقدير العقاري
تنفيذاً لاعمال الجهة التي يعمل لديها.

المادة 3

تؤلف في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة تسجيل المقدرين العقارييــن واعتمادهـم ) من خمسة اعضاء يختارهم المدير على النحو
التالي:-
أ-ثلاثة من كبار موظفي الدائرة يسمي المدير من بينهم رئيساً للجنة.
ب- اثنين من القطاع الخاص من ذوي الخبرة المشهود لهما بالكفاءة والاستقامة.

المادة 4

أ-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات المبينة ادناه ، وتقدم تنسيباتها الى المدير لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:-
1-دراسة طلبات تسجيل المقدرين العقاريين.
2-وضع الاسس اللازمة لتنظيم عمل المقدرين العقاريين ومراقبة تقيدهم بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
3-اقتراح البرامج التدريبية اللازمة لرفع كفاءة المقدرين العقاريين وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
4- اجراء فحص الكفاءة والمقابلات للمقدرين تنفيذاً لاحكام هذا النظام.
ب-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة
من اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ تنسيباتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل.
ج-يسمي المدير من بين موظفي الدائرة امين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ سجلاتها ومتابعة
تنفيذ تنسيباتها0
د- تحدد مكافآت اعضاء اللجنة وامين سرها بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير ولا تمنح هذه المكافأة
لأي من الموظفين في الدائرة الا اذا كانت اجتماعات اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 5

أ- يشترط في طالب التسجيل في الجدول ان يكون:-
1-اردني الجنسية.
2-أتم الثلاثين من عمره.
3-حسن السيرة والسلوك.
4-حائزاً على مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم كلية مجتمع او ما يعادله في موضوع تخصصه وذي علاقة بمجال التقدير العقاري.
5-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة.
6-قد تدرب لدى مكتب عقاري او مقدر مرخص في مجال التقدير العقاري في المحافظة او المحافظات التي يطلب تسجيله مقدراً فيها مدة لا تقل
عن ثلاث سنوات ، واذا رغب في التسجيل في محافظة غير التي تدرب فيها فعليه ان يتدرب لسنة اضافية في تلك المحافظة ، ويطبق الحكم ذاته
على المقدر الذي يرغب في التسجيل في محافظة جديدة 0
7- لديه دراية باعمال المساحة العقارية وبحركة السوق العقاري و بحساب تكاليف الانشاءات.
8-إلتحق بدورات تدريبية لمدة لا تقل عن (30) ساعة تدريبية في مجال تقدير القيم سواء تم عقدها داخل الدائرة او خارجها 0
ب- يعفى من مدة التدريب المنصوص عليها في البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة كل من حصل على أي مما يلي :-
1-شهادة البكالوريوس او ما يعادلها حداً ادنى ، ولديه خبرة عملية في اعمال التقدير العقاري لا تقل عن خمس سنوات في الوزارات او الدوائر
الحكومية او المؤسسات العامة او البلديات او في القطاع الخاص لدى جهات معتمدة في التقدير العقاري.
2-شهادة دبلوم كلية مجتمع معترف بها او ما يعادلها ، ولديه خبرة عملية في اعمال التقدير العقاري لا تقل عن سبع سنوات في الوزارات او
الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او البلديات او في القطاع الخاص لدى جهات معتمدة في التقدير العقاري.

المادة 6

أ- يعلن المدير في صحيفتين يوميتين محليتين عن فتح باب قبول طلبات التسجيل في الجدول في بداية كل سنة.
ب-يقدم طلب التسجيل على الانموذج المعتمد لدى الدائرة ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان ، على ان يبين في الطلب
المؤهلات العلمية لمقدمه وشهادات الخبرة والمحافظات التي اكتسب الخبرة فيها وان يرفق معه الوثائق التي تثبت توافر
الشروط المطلوبة بمقتضى احكام هذا النظـام.
ج-يصدر المدير قراره بشأن طلب التسجيل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم تنسيب اللجنة اليه.

المادة 7

أ?-لا يجوز لاي شخص ممارسة مهنة التقدير العقاري ما لم يكن مسجلاً في الجدول ومعتمداً وفقاً لاحكام هذا النظام.
ب?- لا يجوز لاي جهة تكليف أي شخص القيام بمهنة التقدير العقاري من غير المقدرين العقاريين المسجلين وفقا لاحكام هذ النظام.
ج- لا يجوز للمقدر العقاري ممارسة اعماله خارج الاختصاص المكاني للمحافظة او المحافظات التي تم تسجيله واعتماده لممارسة عمله فيها.

المادة 8

?أ-يلتزم المقدر العقاري الذي يرغب في التوقف عن ممارسة المهنة مدة تزيد على سنة او في التوقف عن ممارستها نهائياً ، بالحصول على موافقة
المدير على ذلك.
?ب-يقوم المقدر العقاري المرخص الذي يرغب في العودة لممارسة المهنة ، بتقديم طلب الى المدير ويتم تجديد الرخصة في هذه الحالة بعد استيفاء
الرسوم المستحقة على ذلك 0
?ج-لا يترتب على المقدر العقاري المرخص الذي التزم باحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دفع رسوم التجديد عن المدة التي توقف
او انقطع فيها عن ممارسة المهنة.
?د-لغايات تجديد التسجيل والاعتماد ، على المقدر العقاري ان يكون قد التحق بدورات تدريبية لمدة لا تقل عن (15) ساعة تدريبية خلال اخر
ثلاث سنوات في مجال تقدير القيم او في اي موضوعات اخرى تراها اللجنة ضرورية ، ويعفى من ذلك من يقوم بالتدريب في هذا المجال.

المادة 9

المادة9-
?أ-يحظر على المقدر الداخلي القيام باعمال التقدير العقاري لغير المؤسسة التي يعمل لديها.
?ب-على المقدر الداخلي الافصاح عن صفته في التقرير النهائي وعن علاقته بالجهة التي ترتبط بموضوع التقدير.

المادة 10

يترتب على المقدر العقاري ، اذا تطلب عمله الدخول الى العقار ، اشعار مالك العقار او وكيله او مشغله مسبقاً بذلك ،
وله لهذه الغاية الدخول خلال ساعات النهار مع أي من معاونيه الى العقار ويكون مسؤولاً عن أي اضرار قد تنجم عن قيامه
بعمله.

المادة 11

أ-يلتزم المقدر العقاري بما يلي:-
1-تنظيم التقرير في الوقت المحدد وفق الانموذج المعتمد من الدائرة مراعيا فيه الشكل والمتطلبات الاساسية والبيانات
الخاصة بالاموال غير المنقولة والحقوق المتعلقة بها الواجب تضمينها فيه وتسليمه لذي العلاقة.
2-الاحتفاظ بسجلات التقارير والملفات المتعلقة بالاموال غير المنقولة التي قام باجراء تقدير لها خلال السنوات الثلاثة
الاخيرة.
ب-للمدير تكليف أي موظف في الدائرة للكشف على السجلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للتأكد من التزام
المقدر العقاري باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 12

اذا ارتكب المقدر العقاري في سياق قيامه بعمله أي مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة المفعول فتوقع عليه
بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة أي من الاجراءات التالية:-
أ-الانذار في أي من الحالات التالية:-
1-اذا مارس اعمال التقدير خارج منطقة اختصاصـه المرخص له فيها.
2-اذا لم يلتزم في اعداد التقرير بالوصف او القيمة الحقيقية للعقار موضوع التقدير.
3-اذا لم يكن التقرير مستوفيا للمعلومات الواردة في الانموذج المعتمد من الدائرة.
ب-الايقاف عن ممارسة اعمال التقدير العقاري مدة لا تزيد على ستة اشهر في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها
في الفقرة (أ) من هذه المادة للمرة الثانية.

المادة 13

أ- يشطب بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة اسم المقدر العقاري من الجدول في أي من الحالات التاليـة:-
1-بناء على طلبه.
2-اذا فقد ايا من شروط التسجيل الواردة في هذا النظام.
3-اذا ارتكب في سياق قيامه بعمله خطأ الحق ضررا ماديا جسيما بالغير وفقا لتقدير اللجنة.
4-اذا تكرر ارتكابه لاي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا النظام لاكثر من مرتين.
5-اذا أصبح في حالة صحية تعيقه عن اداء عمله استنادا الى تقرير من جهة طبية مختصة.
ب-للمدير بطلب من المقدر العقاري ، وبناء على تنسيب اللجنة ، ان يقرر اعادة تسجيله في الجدول في أي من الحالات التالية:-
1-اذا تم شطبه وفقا للبند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
2-اذا تم شطبه استنادا لاحكام البنديــن (3) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة بعد مضي مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ
قـرار الشطب.
3-اذا ثبت توافر الشرط الذي فقده او اصبح في حالة صحية تمكنه من اداء عمله بناء على تقرير الجهة الطبية المختصة في
الحالات التي تم شطبه فيها بموجب البندين (2) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يحرم المقدر العقاري من اعادة تسجيله في الجدول اذا تكرر ارتكابه للمخالفة المذكورة في البند (3) من الفقرة (أ)
من هذه المادة او اذا استمر في ارتكاب المخالفات كما ورد النص عليها في البند (4) من تلك الفقرة.

المادة 14

تستوفي الدائرة الرسوم التالية:-
أ-خمسة دنانير غير مستردة عند تقديم طلب التسجيل.
ب-خمسين دينارا عند التسجيل في الجدول لاول مرة.
ج- خمسة وعشرين ديناراً سنوياً عند تجديد التسجيل في الجدول.

المادة 15

يصدر المدير ، بناء على تنسيب اللجنة ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ-اعتماد الانموذج الخاص بالتسجيل والتدريب والوثائق الواجب تقديمها.
ب-تنظيم الجدول والملفات الخاصة بالمقدرين العقاريين.
ج- قواعد ممارسة المهنة وذلك مع مراعاة المعايير العالمية الواجب على المقدر العقاري اتباعها بما في ذلك:-
1-تحديد هدف التقدير.
2-طريقة اختيار البيانات وجمعها وتحليلها.
3-تحديد الاستخدام الاعلى والامثل للعقار 0
4-كيفية تطبيق طرق واساليــب التقدير ( التكلفة والدخل و المقارنـة).
5-طريقة كتابة التقرير وتسليمه لذي العلاقة او تبليغه بمضمونه.
د- تحديد التخصصات اللازمة في مجال التقييم والتقدير العقاري.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق