نظام تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة(33) من قانون المناطق التنموية رقم(2) لسنة 2008

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تسجيل المؤسسات في المناطق التنموية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون:قانون المناطق التنموية النافذ 0
المنطقة التنموية:أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم اعلانها وتحديد حدودها من قبل مجلس الوزراء وفقا لاحكام القانون 0
الهيئة:هيئة المناطق التنموية 0
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0
الرئيس:رئيس المجلس 0
المطور الرئيسي:الجهة التي تتولى إدارة وتطوير أي منطقة تنموية وفقاً لأحكام القانون.
النشاط الاقتصادي:أي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او سياحي او خدمي او مهني او حرفي تقوم به المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية 0
المؤسسة المسجلة:الشخص المرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية وفق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المستثمر:الشخص المالك لمؤسسة مسجلة 0
عقد التطوير الفرعي:العقد الذي يتم إبرامه فيما بين المطور الرئيسي والمستثمر والذي يتضمن الالتزامات والشروط
التي يتوجب عليه التقيد بها عند ممارسته النشاط الاقتصادي والحقوق التي يتمتع بها بهذا الخصوص 0
المؤسسة المهنية:العيادات الطبية والمكاتب الهندسية ومكاتب المحامين وما ماثلها والمرخصة وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة 0

المادة 3

على من يرغب بتسجيل مؤسسة مسجلة أن يبرم عقد تطوير مع المطور الرئيسي 0

المادة 4

يقتصـر حق التسجيـل لدى الهيئـة وفق أحكام هذا النظام على الجهات التالية :-
أ-المؤسسات الفردية المسجلة في السجل التجاري وفق أحكام قانون التجارة النافذ .
ب-المؤسسات المهنية العاملة في المملكة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.
ج-الشركات المسجلة لدى مراقب عام الشركات وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ 0
د-الشركات الأجنبية غير المسجلة لدى مراقب عام الشركات.
هـ-المؤسسات والشركات المسجلة في المناطق الحرة.
و-الهيئات والجمعيات غير الربحية العاملة في المملكة وفقاً لما تقرره الهيئة.

المادة 5

على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام للمجلس الموافقة على تسجيل أي شخص لممارسة نشاط
اقتصاديٍ معينٍ داخل المنطقة التنموية دون حاجة لإبرام عقد تطوير وذلك بمقتضى تعليمات تحدد الشروط والاسس اللازمة لذلك.

المادة 6

ينظم لدى الهيئة سجل يسمى ( سجل المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية ) للاشخاص الذين يتقدمون
بطلبات التسجيل لممارسة نشاط اقتصادي في اي من المناطق التنموية وفقاً لتاريخ تسجيلها 0

المادة 7

أ- يقدم طلب تسجيل المؤسسة المسجلة على الانموذج المعتمد من الهيئة لهذه الغاية مرفقاً به جميع البيانات
والوثائق المطلوبة التي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان يتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
ب- يتم تسجيل الطلبات في سجل خاص وتعطى ارقاما متسلسلة وفقاً لنوع النشاط المطلوب ممارسته .
ج- يصدر المجلس قراره بشان طلب التسجيل سواء بالقبول أو الرفض أو طلب استكمال الوثائق والبيانات اللازمة
وذلك خلال المدد التي يحددها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
د?إذا انقضت أي من المدد المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة دون صدور قرار من المجلس بشأن أي من
طلبات التسجيل ذات العلاقة يعتبر الطلب مقبولاً حكماً 0

المادة 8

لغايات هذا النظام ، تقوم الهيئة بفتح نافذة خاصة لدى دائرة مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة لغايات
تسجيل الشركات التـــي يكون من ضمن غاياتها العمل في المناطق التنموية 0

المادة 9

أ- للمجلس رفض طلب التسجيل في أي من الحالات التالية :-
1- مخالفة اي من بنود عقد التطوير الفرعي لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه او عقد التطوير الرئيسي أو لأي من التشريعات النافذة 0
2- إذا كان طالب التسجيل مالكاً أو مساهماً في مؤسسة مسجلة في أي منطقة تنموية وتم إلغاء تسجيلها خلال
السنوات الثلاثة السابقة على تقديم طلب التسجيل.
3-إذا كان النشاط الاقتصادي المنوي ممارسته من قبل طالب التسجيل محظوراً في المنطقة التنموية او مقيدا
ولم يتم استيفاء شروط السماح بممارسته في المنطقة.
ب- يكون قرار الرفض خطياً ومعللاً، ويبلغ لطالب التسجيل أو من يمثله .
ج- يجوز لطالب التسجيل الاعتراض لدى الهيئة على قرار الرفض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغ القرار،
وعلى المجلس البت في الاعتراض خـــلال سبعة أيام عمل من تاريخ استلام الهيئة لطلب الاعتراض 0

المادة 10

لمجلس الوزراء بناء على توصية معللة من المجلس السماح بتسجيل أي مؤسسة لممارسة أي نشاط إقتصادي ذي
طابع سياحي خاص على أن يتضمن القرار الصادر بهذا الشأن الأسس والشروط التي يجب على المؤسسة المسجلة
الإلتزام بها وتحديد مقدار العوائد المترتبة على ذلك.

المادة 11

أ- تلتزم المؤسسة المسجلة بما يلي :-
1- تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ووثائق متعلقة بنشاطها الإقتصادي وخلال المدة التي تحددها 0
2- تنظيم حساباتها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق معايير المحاسبة والتدقيق المعتمدة دوليا 0
ب- يجوز للمجلس الغاء تسجيل المؤسسة المسجلة اذا خالفت احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، ولم تقم بتصويب
المخالفة بعد مرور ثلاثين يوما على تبلغها قرار المجلس بتصويب المخالفة وذلك بواسطة البريد المسجل 0

المادة 12

يتوجب على المؤسسة المسجلة الحصول على تصريح مباشرة العمل وشهادة السلامة العامة والشهادة الصحية
اللازمة لمباشرة نشاطها اذا تطلبت ذلك التشريعات النافذة في المناطق التنموية 0

المادة 13

أ- للمجلس إلغاء تسجيل المؤسسة المسجلة في أي من الحالات التالية :-
1- اذا تبين أن أي من البيانات التي تضمنها طلب التسجيل او الوثائق والبيانات المرفقة به غير صحيحة 0
2-إذا مارست نشاطاً محظوراً أو مقيداً خلافاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
3-إذا تقرر إلغاء تصريح مباشرة العمل الممنوح لها وفق احكام نظام تنظيم البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية في المناطق التنموية 0
4-إذا انقضت لاي سبب من أسباب الانقضاء القانوني على أن لا تعتبر وفاة صاحب المؤسسة الفردية سبباً من
أسباب الانقضاء اذا تم توفيق اوضاعها وفق الاصول 0
5-إذا صدر حكم بإعلان إفلاس المؤسسة المسجلة أو تصفيتها .
ب-اذا تقرر الغاء تسجيل المؤسسة المسجلة يتم شطبها من السجل كما يترتب على ذلك وقف جميع اعمالها
ونشاطاتها من تاريخ تبلغها القرار دون اخلال بأي التزامات تترتب عليها.
ج- إذا تقرر إلغاء المؤسسة المسجلة، فلا يجوز لمالكها أو الشركاء فيها التصرف بأي من موجوداتها وأموالها أو
تحويلها إلى خارج المملكة إلا بعد تسديد جميع الالتزامات المترتبة عليها داخل المملكة .
د- لا يحق للمؤسسة المسجلة التي تم إلغاء تسجيلها أن تتقدم بطلب تسجيل جديد قبل مرور مدة لا تقل عن ثلاث
سنوات من تاريخ إلغائها ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك 0

المادة 14

تستوفي الهيئة الرسوم التالية :-
أ-(1200) ألفاً ومائتي دينار رسم تسجيل المؤسسة.
ب-(600) ستمائة دينار رسم سنوي عن كل نشاط اقتصادي تمارسه المؤسسة.

المادة 15

يجوز لأي مؤسسة مسجلة أو من يمثلها قانوناً الاطلاع على سجل المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية أو طلب
صورة مصدقة عن الوثائق المحفوظة بالملف الخاص بها بعد دفع بدل الخدمة المقرر لذلك وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية 0

المادة 16

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المتعلقة بتسجيل المطور الرئيسي .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق