نظام تسجيل العناوين البرقية المختصرة / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون اتفاقات البريد الدولية
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تسجيل العناوين البرقية المختصرة ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المقصود من السنة في هذا النظام هو السنة المالية التي تبدأ من 1 نيسان وتنتهي في 31 اذار من كل سنة.
المادة 3
يستوفى رسم قدرة ثلاثة جنيهات عن تسجيل كل عنوان برقي مختصر مدة تزيد على ستة اشهر ولا تتجاوز السنة.
المادة 4
يستوفى نصف الرسم السابق عن كل نصف سنة او جوز منها.