نظام تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة /صادر بمقتضى المادة (54) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
القانون :قانون الشركات النافذ المفعول 0
الوزير :وزير الصناعة والتجارة 0
الدائرة:دائرة مراقبة الشركات 0
المراقب:مراقب عام الشركات 0
البنك :الشركة المرخصة لممارسة الاعمال المصرفية وفق احكام قانون البنوك 0

المادة 3

يحـدد رأسمـال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالدينار الأردني ، على أن لا يقل عن ألف دينار مقسماً إلى حصص متساوية قيمة الحصة الواحدة دينار واحد على الأقل غير قابلة للتجزئة 0

المادة 4

أ- يقدم طلب تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى المراقب مرفقاً به عقد التأسيس والنظام الأساسي
على الانموذج المعتمد لهذه الغاية لدى الدائرة وموقع من الشركاء أمام المراقب أو من يفوضه خطياً أو أمام
الكاتب العدل او أحد المحامين المجازين 0
ب- يجب ان يتضمن عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي البيانات المنصوص عليها في المادة (57) من
القانون 0

المادة 5

اذا تمت الموافقة على تسجيل الشركة وفقاً لاحكام القانون وقدم الشركاء الوثائق التي تثبت ان ما لا يقل عن
(50%) من رأسمال الشركة قد تم إيداعه لدى البنك في المملكة ، يستوفي المراقب رسوم التسجيل ويصدر
شهادة بتسجيلها وتنشر في الجريدة الرسمية ، وفي جميع الأحوال يجب تسديد باقي رأسمال الشركة خلال
السنتين التاليتين لتسجيلها ولا يجوز التصرف في المبلغ المودع إلا لأغراض الشركة 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق