نظام تسجيل الاصناف النباتية الجديدة / صادر بالاستناد للمادة (30) من قانون حماية الاصناف النباتية الجديدة رقم (24) لسنة 2000

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تسجيل الأصناف النباتية الجديدة لسنة 2002) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة المعمول به.
اللجنة: اللجنة الفنية المشكلة بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (10) من القانون.
المكتب: مكتب مسجل الأصناف النباتية الجديدة في الوزارة.
الطالب: طالب التسجيل لأغراض الحماية.
الوكيل: وكيل تسجيل الملكية الصناعية المسجل بمقتضى أحكام هذا النظام أو المحامي المسجل في سجل المحامين المزاولين.
الشهادة: شهادة التسجيل الممنوحة للصنف المحمي.
الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على الأنواع النباتية المحددة في الملحق رقم (1) من هذا النظام ويُعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ منه ، وللوزير ان يقرراضافة انواع اخرى اليها على ان ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 4

تستوفي الوزارة الرسوم والبدلات  المنصوص عليها في الملحق رقم (2) من هذا النظام ويُعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة 5

أ- يصدر الوزير تعليمات يحدد بموجبها صيغ النماذج المعتمدة في تقديم الطلبات و الاعتراضات و الاخطارات و التبليغات والتصريحات والتعهدات وأي وثيقة أخرى يتم تقديمها بمقتضى احكام القانون وهذا النظام وسائر الأمور والشروط المتعلقة بها. اما الامور التي لم تعتمد لها أي نماذج فتقدم خطيا الى المسجل.
ب- تقدم الطلبات و الاعتراضات و الاخطارات و التبليغات والتصريحات والتعهدات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة محررة أو مطبوعة باللغة العربية على نسختين و للمسجل ان يطلب نسخا اضافية منها.

المادة 6

أ – 1- تسلم باليد او ترسل بالبريد المسجل أي من الطلبات و التصاريح و الاخطارات و أي مستندات أخرى يجيز أو يلزم القانون أو هذا النظام تقديمها أو إيداعها أو تسليمها أو تبليغها.
2- يعتبر تاريخ ووقت تقديم أو إيداع أو تسليم أو تبليغ أي من المستندات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة هو تاريخ ووقت تسلمها باليد أو تاريخ ووقت تسلمها بالبريد المسجل.
3- لإثبات واقعة الإرسال او التسليم على المرسل أن يثبت بأنه قد قام بتسليم المستند باليد أو أرسله بالبريد المسجل إلى عنوان المكتب أو إلى العنوان المذكور في الطلب أو في لائحة الاعتراض أو إلى العنوان المعين للتبليغ وفقاً لاحكام المادة (7) من هذا النظام ، حسب مقتضى الحال.
ب- تسجل في سجل الوارد أو سجل الصادر لدى المكتب وبأرقام متسلسلة الطلبات و التصاريح و الاخطارات و أي مستندات اخرى يجيز أو يقضي القانون أو هذا النظام تقديمها أو إيداعها أو تسليمها أو تبليغها مع بيان تاريخ ووقت التسلم أو الإرسال حسب مقتضى الحال.

المادة 7

يتوجب على كل من كان ملزماً بتحديد عنوان له بمقتضى احكام القانون أو احكام هذا النظام أن يحدد لدى المكتب عنوانه في المملكة على ان يعتمد هذا العنوان في جميع المعاملات والمراسلات ذات العلاقة.

المادة 8

أ- يُقدم طلب تسجيل الصنف الى المكتب على الأنموذج المعتمد مرفقاً به الوثائق والبيانات والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام.
ب- يسجل طلب التسجيل في السجل الخاص لدى المكتب تحت رقم متسلسل ووفقا لتاريخ ووقت تسلمه سواء سلم باليد أوأُرسل بالبريد المسجل.
ج- يزود المكتب الطالب إشعارا بتسلم الطلب ورقم تسجيله يحدد فيه تاريخ التسلم ووقته.

المادة 9

مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا النظام على الطالب أن يرفق بطلب التسجيل الوثائق والبيانات والمتطلبات التالية:-
أ – وثيقة تتضمن وصفا تفصيليا لعملية استنباط الصنف المطلوب تسجيله مبينا فيها ما يلي: –
1- إفصاح كامل عن أصل الصنف و طريقة استنباطه.
2- وصف دقيق للمراحل المتتابعة لعمليات الاختيار والإكثار التي استخدمت في تطوير الصنف.
3- إثبات التجانس مبيناً فيه درجة التباين في أي من الصفات التي يتصف بها الصنف
4- بيان الثبات الوراثي للصنف مبينا فيه عدد دورات الإكثار التي لم تتغير خلالها أي من الصفات المميزة للصنف، وطبيعة المتغيرات التي تم رصدها خلال عمليات الإكثار وتكرارها وكذلك بيان تكرار الخلط الذي تم رصده أو المتوقع حدوثه.
ب – ملخص مختصر عن تمييز الصنف يبين فيه بوضوح كيفية تمييز الصنف المطلوب تسجيله عن غيره من الأصناف المنحدرة من النوع نفسه ، و في حالة وجود تقارب أو تشابه بين الصنف المطلوب تسجيله

والصنف او الاصناف الاخرى ينبغي على الطالب ما يلي: –
1- تحديد هذه الأصناف مع وصف دقيق لأوجه الاختلاف بينها.
2- ارفاق البيانات الإحصائية الرقمية التي تبين وجود اختلاف واضح بين صفات الصنف المطلوب تسجيله و صفات الأصناف الأخرى.
3- تقديم عينات من مواد الإكثار أو عينات نباتية أخرى من الصنف أو تقديم صور فوتوغرافية لها اذا كان ذلك يساعد على بيان التمييز الخاص بالصنف بوضوح تام.
ج – البيانات والوثائق التالية:-
1 – بيان دقيق و مفصَل لوصف الصنف كما هو مبين في الانموذج المعتمد.
2- البيانات و الوثائق الرسمية التي تعرف بطالب التسجيل إذا كان شخصا طبيعياً أو شهادة تسجيل الشركة أو المؤسسة أو صورة مصدقة عنها.
3- الوثيقة الدالة على حق الطالب في الصنف إذا كان الطالب غير المستنبط على أن تكون هذه الوثيقة مصدقة من الجهات الحكومية المختصة.
4- سند الوكالة اذا تقدم بطلب التسجيل شخص آخر غير المستنبط أو غير طالب التسجيل على أن يكون السند مصدقا حسب الأصول.
5- صورة عن الطلب السابق والمستندات المرفقة به مصحوبة بشهادة تبين تاريخ ورقم إيداعه والدولة التي أودع فيها ، وذلك إذا كان الطلب يتضمن إدعاء بحق الأولوية في التسجيل لطلب سبق تقديمه في

دولة ترتبط مع المملكة باتفاقية دولية لحماية الملكية الفكرية وفقاً للمادة (9) من القانون.
6 – الرسومات التوضيحية الخاصة بالصنف اذا كانت ضرورية للتعرف عليه مع وصف مختصر لها ، إن وجدت ، على ان يراعى في ذلك احكام المادة (12) من هذا النظام.
د – التصنيف النباتي للصنف و التسمية المقترحة له.

المادة 10

أ -1 – لايجوز قبول الطلب اذا لم تكن مرفقه به الوثائق والبيانات المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) وفي البند
(1) من الفقرة (ج) من المادة (9) من هذا النظام.
2- اذا لم ترفق مع الطلب أي من البيانات والوثائق والمتطلبات المشار إليها في الفقرة ( د) من المادة (9) من هذا النظام وفي البنود (2) و(3) و(4) و(6) من الفقرة (ج) من المادة (9) فللمجلس ان يقبل الطلب بعد أن يقدم الطالب

تعهداً كتابياً على الانموذج المعتمد يلتزم فيه باستكمال البيانات والوثائق والمتطلبات اللازمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة على طلبه.
3- اذا لم تستكمل البيانات والوثائق والمتطلبات خلال المدة المنصوص عليها في البند (2) من هذه الفقرة يعتبر الطالب متنازلاً عن طلب التسجيل ويصدر المسجل قرارا بذلك.
4- اذا كان المستند المشار إليه في البند (5 ) من الفقرة (ج) من المادة (9) من هذا النظام من المستندات المطلوبة ولم يتم تقديمه مع الطلب او خلال المدة المشار اليها في البند(2) من هذه الفقرة فيسقط حق الطالب في المطالبة بالأولوية ، ويسجل في السجل بفقدان حق الطالب في الطلب أو سقوط حقه في المطالبة بالأولوية حسب مقتضى الحال.
ب – للمسجل أن يكلف الطالب أو يسمح له بتقديم أي بيانات او معلومات أو رسومات اواي مواد أو نماذج إضافية اذا راى ذلك ضروريا.

المادة 11

يجب ان تكون المستندات التي يتم تقديمها مع الطلب بمقتضى احكام القانون وهذا النظام محررة باللغة العربية واذا كانت محررة باللغة الإنجليزية يجب أن تكون مصحوبة بترجمة محلفة إلى اللغة العربية أو بترجمة محلفة إلى اللغتين العربية والإنجليزية إذا كانت محررة باي من اللغات الأخرى.

المادة 12

أ – يجب أن تكشف الرسومات التوضيحية المقدمة بمقتضى البند (6) من الفقرة ( ج ) من المادة (9 ) من هذا النظام عن الخصائص المميزة للصنف وان تراعي ما يلي:-
1 – أن تكون مرسومة بخطوط ثابتة وبصورة واضحة وعلى نسق واحد.
2 – أن تكون الأشكال مرسومة عموديا على ورق الرسم.
3 – أن تكون الحروف والأرقام المستخدمة في الإشارة إلى أجزاء الرسم مكتوبة بشكل واضح ، وان تستخدم ذات الحروف والأرقام في الأوضاع المختلفة للرسم، وفي حالة كتابة تلك الحروف والأرقام خارج الشكل يجب وصلها بالأجزاء التي تشير إليها بخطوط رفيعة.
4 – أن يترك في حالة رسم أكثر من شكل في الورقة الواحدة مسافة كافية بين كل شكل وآخر وإعطاء الأشكال أرقاماً متسلسلة.
ب – يجوز أن تكون الرسومات التوضيحية صوراً فوتوغرافية كما يجوز أن تكون مرسومة بالحبر الأسود إلا أنه يجب أن تكون ملونة إذا كان اللون من الخصائص المميزة للصنف.

المادة 13

أ – على الطالب تزويد المسجل بالعينة الممثلة للصنف المطلوب تسجيله وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير والتي يحدد بموجبها طبيعة العينة وكميتها وطريقه تغليفها و إيداعها في المكتب وطريقة التخلص منها سواء بإتلافها او بإعادتها إلى الطالب.
ب- للمسجل أن يأمر بزراعة العينة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الطلب على أن يحدد مسبقاً نفقات عملية الزراعة و أن يتم إخطار الطالب بها لتسديدها خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور الأخطار وبخلاف ذلك يعتبر الطلب متنازلا عنه.

المادة 14

أ- للطالب الحق بطلب اجراء تعديل على طلب التسجيل وأي من مرفقاته قبل نشره في الجريدة الرسمية.
ب-يقدم الطلب المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة على الانموذج المعتمد مرفقه به ، حسب مقتضى الحال ، الرسومات التوضيحية الجديدة او العينات الجديدة او التصنيف النباتي او التسمية الجديدة وما إلى ذلك من بيانات يشملها التعديل ، ويعتبر تاريخ إجراء التعديل تاريخ الايداع والتسجيل المعتمد للطلب.

المادة 15

يتولى المسجل او من يفوضه من موظفي المكتب دراسة الطلب و مرفقاته من الناحية الشكلية للتحقق مما يلي: –
أ – استيفاء الطلب وعينات الصنف ورسوماته للشروط المنصوص عليها في المواد (9) و(12) و(13) من هذا النظام.
ب- استيفاء تسمية الصنف المقترحة للشروط المنصوص عليها في المادتين (26 ) و ( 27) من القانون.

المادة 16

إذا تبين نتيجة دراسة الطلب بأنه غير مستكمل المتطلبات أو يخالف أيا من الشروط المنصوص عليها في القانون أو في هذا
النظام أو غير مستوفٍ لبعضها فللمسجل أن يوجه إخطارا إلى الطالب يكلفه فيه باستكمال البيانات أو الوثائق او المتطلبات
الناقصة في الطلب اواجراء التعديلات اللازمة عليه ليستوف جميع متطلباته خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغه الإخطار
، وإذا تخلف او امتنع عن تنفيذ ذلك خلال هذه المدة يعتبر الطالب متنازلاً عن طلبه على ان يصدر المسجل قرارا بذلك
يتم اخطار الطالب به ، ويتم توثيق القرار في السجل.

المادة 17

إذا تبين نتيجة دراسة الطلب بأنه مستوفٍ للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام , يتم اجراء
الفحص الفني للصنف من قبل الوزارة وفقا لأحكام المادة (10) من القانون بعد دفع الرسوم المقررة ، على ان يتم إخطار
الطالب بها ليقوم بتسديدها خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغه الإخطار واذا تخلف الطالب عن ذلك يعتبر الطلب متنازلاً
عنه ويتم توثيق ذلك في السجل.

المادة 18

اذا تم الاعتماد في اجراء الفحص الفني للصنف على الاختبارات والفحوصات التي اجرتها جهة فنية غير الوزارة داخل المملكة
او خارجها فعلى الطالب تزويد المكتب بها خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تبلغه الاخطار بتقديمها ، وفي
حالة تخلفه عن تقديمها خلال هذه المدة يعتبر الطلب متنازلا عنه على ان يصدر المسجل قرارا بذلك ويتم اخطار الطالب
بذلك.

المادة 19

إذا تبين نتيجة دراسة الطلب عدم توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام يصدر المسجل قراراً مسبباً برفض
الطلب ويتم اخطار الطالب بذلك.

المادة 20

أ – 1- إذا تبين نتيجة دراسة الطلب توافر الشروط والمتطلبات الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون وفي هذا
النظام يصدر المسجل قرارا بالموافقة المبدئية على الطلب و يتم توثيقه في السجل.
2- يتم اخطار الطالب بالموافقة المبدئية على طلبه خطيا ويطلب اليه في الاخطار تسديد أجور نشر الموافقة في الجريدة
الرسمية خلال ستين يوماً من تاريخ تَبلغه وإذا لم يقم بذلك يعتبر الطلب متنازلاً عنه ويصدر المسجل قرارا بذلك.
ب- إذا قام الطالب بتسديد أجور النشر يصدرالمسجل شهادة بالموافقة المبدئية على حماية الصنف و تكون هذه الموافقة
سارية المفعول لسنة واحدة من تاريخ اصدارها ، وللمسجل تمديدها لمدة أو مدد لا تزيد على سنه أخرى.
ج – ينشر المسجل إعلانا بالموافقة المبدئية على حماية الصنف في الجريدة الرسمية شريطة أن يتضمن هذا الإعلان ما
يلي: –
1- اسم المستنبط وجنسيته وعنوانه.
2- اسم الوكيل وجنسيته وعنوانه.
3- تسمية الصنف.
4- التصنيف النباتي للصنف.

المادة 21

تصدر شهادة الموافقة المبدئية للطالب على الأنموذج المعتمد بحيث تكفل له جميع الحقوق المنصوص عليها في المادة (13) من القانون.

المادة 22

أ- إذا لم يقدم اعتراض على تسجيل الصنف خلال المدة المحددة في المادة (12) من القانون أو اذا قدم اعتراض وتم رفضه
، يصدر المسجل قرارا بمنح الشهادة بعد استيفاء الرسوم المقررة ويقوم بقيد الشهادة في السجل وتسليمها للطالب أو وكيله
حسب الأصول.
ب- يجب أن تتضمن الشهادة والقيد في السجل البيانات التالية: –
1. رقم الطلب وتاريخ إيداعه.
2. اسم المستنبط وجنسيته وعنوانه.
3. تسمية الصنف و تصنيفه النباتي.
4. رقم قيد الشهادة في السجل.
5. تاريخ إصدار الشهادة.
6. بيان دفع الرسوم.
7. مدة الحماية وتاريخ بدئها ونهايتها.
8. رقم وتاريخ طلب الأولوية والدولة التي قدم فيها في حالة استناد الشهادة إلى هذه الأولوية.
9. الرسومات المتعلقة بالصنف إن وجدت.

المادة 23

أ- يقدم الاعتراض على قبول طلب تسجيل الصنف وفقا للانموذج المعتمد على أن يذكر فيه السبب أو الأسباب التي يستند إليها
المعترض في اعتراضه وان يقوم بتسديد الرسم المقرر.
ب- يوقع أنموذج الاعتراض من المعترض أو وكيله وترفق به لائحة من نسختين تبين بالتفصيل الحق الذي يدعيه المعترض والوقائع
والأسباب التي بنى عليها اعتراضه.
ج- على المسجل اخطار الطالب بالاعتراض المتعلق بطلبه وتزويده بنسخة من الاعتراض واللائحة المرفقة به.

المادة 24

للطالب إذا تم الاعتراض على طلبه الحق في الرد على الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه لائحة الاعتراض وعليه
في هذه الحالة أن يودع لدى المكتب لائحة جوابية من نسختين يضمنها تفاصيل رده على الاعتراض وعلى المسجل تزويد المعترض
بنسخة من اللائحة الجوابية التي يقدمها الطالب.

المادة 25

للمعترض أن يودع لدى المكتب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه نسخة من اللائحة الجوابية بينات بصورة تصاريح مشفوعة
باليمين وبأي مبرزات اخرى يرى انها تؤيد دعواه وعلى المسجل تزويد الطالب بنسخة منها.

المادة 26

أ – للطالب المعترض على طلبه أن يودع لدى المكتب تصاريح مشفوعة باليمين وأي مبرزات أخرى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
تسلمه نسخة من البينات والمرفقات المشار اليها في المادة (25) من هذا النظام ، وعلى المسجل أن يزود المعترض بنسخة منها.
ب- للمعترض أن يودع لدى المكتب تصاريح مشفوعة باليمين وأي مبرزات أخرى رداً على ما يقدمه طالب التسجيل خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ تسلمه نسخة من التصاريح والمبرزات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وعلى المسجل تزويد
طالب التسجيل بنسخة منها وعلى أن تقتصر التصاريح والمبرزات التي يودعها المعترض على الأمور التي تستدعي الرد عليها.

المادة 27

أ- يعين المسجل موعدا للنظر في القضية عند ختام البينة و يعطي الفريقين مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من الموعد الذي
يعينه للنظر في القضية.
ب- يصدر المسجل قراره في القضية بعد سماع أقوال الفريقين أو الفريق الذي يرغب في بسط أقواله أو تقديم مرافعته ،
وإذا لم يرغب أي منهما في بسط أقواله يجوز للمسجل بدون سماع الأقوال أن يفصل في القضية ويبلغهما قراره في جميع الأحوال.

المادة 28

أ – يجب ان تستهل التصاريح المشفوعة باليمين التي تقتضي احكام هذا النظام تقديمها أو تلك المستعملة في أي إجراءات
بمقتضاه بذكر الموضوع أو الموضوعات التي تتعلق بها وأن تكون بصيغة المتكلم وأن تقسم إلى فقرات متتابعة ومرقمة وان
تقتصر كل فقرة منها بقدر الإمكان على موضوع واحد وأن يكون التصريح مطبوعا.
ب-يجب أن يذكر في التصريح المشفوع باليمين اسم الشخص الذي صرح به وصفته ومحل إقامته المعتاد وان يذكر فيه كذلك اسم
الشخص وعنوانه الذي صرح بالنيابة عنه.

المادة 29

تنظم وتوقع التصاريح المشفوعة باليمين داخل المملكة أمام الكاتب العدل أو قاضي الصلح أما في خارج المملكة فتنظم
وتوقع أمام الكاتب العدل أو من يقوم مقامه أو أمام قاضٍ على أن تصدق من المراجع المختصة حسب الاصول.

المادة 30

أ- يقدم طلب إبطال تسجيل الصنف المحمي حسب الأنموذج المعتمد لذلك مع الرسم المقرر على أن يذكر فيه السبب أو الأسباب
التي يستند إليها طالب الإبطال على التسجيل.
ب-يتم توقيع طلب الابطال من مقدمه أو وكيله ويرفق بلائحة من نسختين تبين بالتفصيل حق طالب الإبطال والوقائع والأسباب
التي استند إليها في طلبه ويبلغ المسجل المستنبط نسخة من طلب الإبطال.

المادة 31

تسري على طلب الابطال بعد تقديمه وتبليغ نسخة منه إلى المستنبط الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (24) و (29) من هذا النظام.

المادة 32

أ – للمسجل في الوقت الذي يراه مناسبا إجراء فحص فني للصنف المحمي للتأكد من المحافظة على ثباته و تجانسه وفقاً
لاحكام الفقرة ( ب) من المادة (11) من القانون.
ب- اذا لم يزود المستنبط المسجل بالاختبارات و الفحوصات التي اجرتها جهة فنية غير الوزارة وفقا لأحكام المادة (18)
من هذا النظام خلال مدة لاتزيد على ستين يوماً من تاريخ تبلغه إخطاراً بذلك من المسجل يكون للمسجل الحق في شطب تسجيل
الصنف المحمي ، ويتم تبليغ المستنبط بذلك كما يقوم المسجل بقيد قرار الشطب في السجل ونشره في الجريدة الرسمية.
ج- إذا تبين نتيجة الفحص الفني للصنف المحمي عدم تحقق ثبات الصنف أو تجانسه فعلى المسجل اصدار قرار بشطب تسجيل
ذلك الصنف ، و يتم قيد قرار الشطب في السجل ونشره في الجريدة الرسمية.

المادة 33

أ- يجوز للمستنبط أن يرخص لأي شخص باستعمال أو استغلال الصنف المحمي بموجب عقد خطي يبرم بينهما ، على أن لا تتجاوز
مدة هذا الترخيص مدة الحماية المقررة وفقاً لأحكام القانون وعلى أن يتم توثيق العقد في السجل لدى المكتب.
ب- يصدر الوزير التعليمات التي يحدد فيها إجراءات التراخيص التعاقدية وشروطها.

المادة 34

يتم شطب قيد الترخيص التعاقدي من السجل في أي من الحالات التالية:-
أ- بناء على طلب يقدمه أطراف العقد للمسجل مع المستندات المؤيدة لذلك.
ب- عند انقضاء مدة العقد وعدم اشعار المسجل بتجديده خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضائه.
ج- عند فسخ العقد قبل انقضاء مدته باتفاق الطرفين.
د- بموجب حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية.

المادة 35

أ – يجوز لأي شخص أن يقدم طلباً خطياً للمسجل للحصول على ترخيص اجباري باستغلال الصنف المحمي وفقاً لأحكام المادة
(21 ) من القانون.
ب – للوزير بناءً على تنسيب المسجل ان يقرر تلبية الطلب اذا رأى في ذلك مصلحة عامة على ان يحدد في قراره شروط الترخيص
ومجاله والتعويض الذي يتوجب على طالب الترخيص الاجباري دفعه للمستنبط ويتم تسجيل الترخيص الاجباري وكل ما يتعلق به
في السجل بعد أداء الرسم المقرر من قبل المرخص له.
ج – يتم اخطار الأطراف ذات العلاقة بالقرارات التي يتخذها الوزير بشأن الطلب المقدم اليه.

المادة 36

أ – على المستنبط تأدية رسم الحماية السنوي المنصوص عليه في الملحق رقم (2) من هذا النظام خلال شهر كانون الثاني
من كل سنة واذا لم يقم بتسديد الرسم خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر نيسان من كل سنة يصدر المسجل قرارا بشطب تسجيل
الصنف المحمي والغاء الحقوق المترتبة على الشهادة ويتم اخطار المستنبط بذلك.
ب- يتولى المسجل إخطار المستنبط بالقرار الذي اتخذه بموجب الفقرة ( أ ) من هذه المادة ويتم نشره في الجريدة الرسمية.
 

المادة 37

أ – إذا طرأ أي تغيير على اسم المستنبط أو عنوانه أو عنوان تبليغه فعليه أن يرسل إشعاراً إلى المسجل على الأنموذج
المعد لهذه الغاية وعلى المسجل أن يدون ذلك التغيير في السجل بعد دفع الرسوم المقررة وفقاً لأحكام هذا النظام و يتم
نشر التغيير في الجريدة الرسمية على نفقة المستنبط.
ب-1- اذا تبين للمسجل أن التسمية مخالفة لأحكام القانون يكلف المستنبط بتغيير تسمية الصنف بتسمية أخرى مناسبة خلال
مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تبلغه إشعاراً خطياً بذلك، وإذا لم يقم المستنبط بتغيير التسمية يقوم المسجل
بشطب تسجيل الصنف وتبليغ المستنبط بذلك وقيد قرار الشطب في السجل ويتم نشره في الجريدة الرسمية.
2- تسري أحكام البند رقم ( 1 ) من هذه الفقرة على الطلب الذي يتقدم به المستنبط لتغيير التسمية.

المادة 38

للمسجل من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب يقدم إليه تصحيح أي أخطاء مادية وقعت في طلبات التسجيل المقدمة أو في مرفقاتها
أو في الشهادة أو في أي قيد في السجل علىالأنموذج المعد لهذه الغاية.

المادة 39

أ- يقدم طلب للمسجل على الانموذج المعد لهذه الغاية للحصول على شهادة تتعلق بأي قيد أو أي أمرٍ يجيزه القانون أو
هذا النظام.
ب- يقدم صاحب العلاقة طلبا للمسجل على الانموذج المعد لهذه الغاية ودفع الرسوم المقررة للحصول على نسخة من الشهادة
بسبب فقدها أو تلفها.
ج- يصدر المسجل نسخا مصدقة عن كل قيد من قيود السجل أوعن أي شهادة أو بيانات أو تصاريح مشفوعة باليمين أو غير ذلك
من المستندات المحفوظة لديه بناءً على طلب خطي يقدم من ذوي العلاقة بعد دفع الرسوم المقرر.

المادة 40

يقدم على الأنموذج المعد لهذه الغاية أي طلب بتسجيل مستند غير منصوص عليه في هذا النظام يؤثر في ملكية الشهادة ، ويرفق
بالطلب نسخة طبق الأصل من المستند المطلوب تسجيله مصدقا حسب الأصول.

المادة 41

أ- للمسجل أن يمدد أيا من المدد المنصوص عليها في هذا النظام للقيام بأي عمل أو اتخاذ أي إجراءات منصوص عليها فيه
لمدد مماثلة لأي منها إذا رأى ذلك مناسباً.
ب- إذا صادف أخر يوم من المدة المعينة في القانون أو هذا النظام للقيام بأي عمل أو اتخاذ أي إجراءات يوم عطلة
رسمية فيعتبر أول يوم عمل يليها آخر يوم من المدة المعينة.

المادة 42

لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة وكيل تسجيل إلا من كان اسمه مقيداً في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية لدى المسجل.

المادة 43

أ – يعد المسجل سجلاً لطلبات قيد وكلاء تسجيل الملكية الصناعية، على أن يشتمل هذا السجل بصورة خاصة البيانات التالية:-
1 – رقم الطلب و تاريخ تقديمه.
2 – اسم مقدم الطلب ومؤهلاته ومحل إقامته وعنوانه، وإذا كان مقدم الطلب شركة يذكر اسمها ونوعها وغاياتها و مركزها
الرئيسي وعنوان فروعها و مكاتبها المسجلة في المملكة.
3 – القرار الصادر بشأن الطلب وتاريخ صدوره وتاريخ الإخطار به.
4 – رقم وتاريخ القيد في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية.
ب – يشترط للقيد في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية أن يكون مقدم الطلب:-
1 – أردني الجنسية.
2 – كامل الأهلية المدنية.
3 – غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ج – يقيد في جدول وكلاء التسجيل لدى المسجل الشركات المتخصصة في مجال حماية الملكية الصناعية التي يكون لها مركز
في المملكة.

المادة 44

يقدم طلب تسجيل وكلاء الملكية الصناعية للمسجل مرفقه به الوثائق والمستندات التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها
في هذا النظام ويتم توثيق الطلب بأرقام متسلسلة حسب تاريخ تقديمه في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية وتسليم مقدم
الطلب إيصالاً يتضمن الرقم المتسلسل للطلب، وتاريخ تقديمه، وبيان بالمستندات والوثائق المرفقة به.

المادة 45

أ – يفحص المسجل طلب التسجيل والمستندات والوثائق المرفقة به للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ، وله أن يكلف مقدم الطلب

بتقديم وثائق اخرى وإيضاحات اضافية قبل إصدار قراره.
ب – 1- اذا كان الطلب مكتملا وتتوافر في مقدمه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام يصدر المسجل قرارا بقيد اسم مقدم
الطلب في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية ويتم اخطاره بذلك.
2- تكون مدة التسجيل سنة واحدة تبدأ من تاريخ تسديد مقدم الطلب لرسم التسجيل المنصوص عليه في هذا النظام.
3- يكون التسجيل قابلا للتجديد سنة فسنة اذا تقدم الوكيل بطلب خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة التسجيل وكانت شروط التسجيل
متوافرة فيه.
ج – إذا تبين نتيجة الفحص الذي يقوم به المسجل أن مقدم الطلب والطلب لاتتوافر باي منهما الشروط المنصوص عليها في
هذا النظام يصدر المسجل قراراً مسبباً برفض الطلب ويتم اخطار مقدمه بذلك.
د – بعد تسديد رسم التسجيل يدون اسم مقدم الطلب في سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية بأرقام متسلسلة وفقاً لتاريخ
سداد الرسم.
هـ- على المسجل أن يبت في طلبات التسجيل خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إليه شريطة أن يكون الطلب
مستوفيا لجميع الشروط والمتطلبات.

المادة 46

أ- للمسجل إلغاء تسجيل أي وكيل من وكلاء تسجيل الملكية الصناعية إذا فقد أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- يشطب من سجل وكلاء تسجيل الملكية الصناعية اسم من توفى أو ألغي تسجيله أو طلب شطب اسمه من السجل أو تخلف عن دفع
الرسوم المتحققة عليه.

المادة 47

أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
ب- يتم نشر التعليمات الصادرة عن الوزير في الجريدة الرسمية.

ملحق رقم (1)
الأنواع النباتية التي تسري عليها أحكام القانون وأحكام هذا النظام

الرقم النوع النباتي الاسم العلمي للنبات
عائلة النبات
PLANT FAMILY SCIENTIFIC NAME plant species
_______________________________________________________________________
1- البندورة Solanaccae Lycopersiecon esculantum Tomato
2- الباذنجان Solanaceae Solanum melongeno Eggplant
3- الفلفل Solanaceae Capsicum fruteseenes pepper
4- الخيار Cueurbitaeeae Cutieus sativus Cueumber
5- الفقوس Cueubitaeeae Trieosantges anguina Snake Cueumber
6- الكوسا Cueurbitaceae Cueurbita pepo Squash
7- البامية Malwaeeae Abelomashus eseulentus okra
8- البصل Amary hidaeeae Ahium eepa Onion
9- القمح القاسي Gramineae Tritieum durum Durum Wheat
10- القمح الطري Gramineae Tritieum aestivum Bread Wheat
11- الشعير Gramineae Hordium vulgare Barley
12- الكرسنة Leguminosae Vicia ervillra Vetch
13- الفول Leguminosae Vieia faba Broad Bean
14- العدس Leguminosae Lens culinaris Lentil
15- الحمص Leguminoasae Cicer arietinum Chiek pea
16- الزيتون Oleaceae Olea europea Olive
17-العنب Rosaeeae Vitis vinifera Grape
18-الدراق Rosaeeae Prunus persiea Peaeh
19-التفاح Rosaeeae Pyrus malus Apple

الملحق رقم (2)
الرسوم المقررة

الرقم الرسم القيمة                                                              فلس دينار
_____________________________________________________________________
1- طلب التسجيل –                                                                1
2- الإرسال بالبريد المسجل لأي إخطار داخل المملكة –               5
3- الإرسال بالبريد المسجل لأي إخطار خارج المملكة –               10
4- توفيرالنماذج المعتمدة بموجب النظام ( لكل نموذج) –           1
5- الفحص الفني للوثائق الخاصة بإختبارات النمو والإنبات –       200
والإختبارات الأخرى والتي أجرتها جهة غير الوزارة
/ للصنف الواحد
6- الفحص الفني ( اختبارات النمو والإنبات والإختبارات
الأخرى التي تجريها الوزارة) للصنف الواحد –                        2000
7- فحص فني للصنف المحمي الذي أجرته جهة غير الوزارة/ للصنف الواحد ( فحص فني للوثائق) – 200
8- فحص فني للصنف المحمي تجريه الوزارة/ للصنف الواحد (أجراء الإختبارات ) – 2000
9- النشر في الجريدة الرسمية – 100
10- التسجيل أولي للصنف الواحد – 25
11- برسم الحماية السنوي  للصنف الواحد – 100
12- الإبطال، الإعتراض،الترخيص الإجباري،التغيير – 25
13- الشهادة المصدقة – 5
14- شهادة بدل فاقد او بدل تالف – 5
15- تسجيل وكيل ملكية صناعية – 25
16- تجديد تسجيل وكيل ملكية صناعية – 10

17-الاطلاع على سجل الطلبات المقدمة وطلبات التسجيل التي منحت الحماية -25

18- الاطلاع على الفحص الفني للصنف (اختبارات النمو والإنبات).                   25

19- نقل ملكية الصنف بين الشركات المحلية والأجنبية.                                  100

20- توثيق الرهن والحجز على الصنف للشركات المحلية والأجنبية.                     100

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق