نظام ترخيص ومراقبة اعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الاجنبية في المملكة/صادر بالاستناد الى المادة (30) من قانون البنوك رقم (24) لسنة 1971.

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام ترخيص ومراقبة اعمال مكاتب تمثيل البنوك والشركات المالية الاجنبية في المملكة لسنة
1977) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة
على خلاف ذلك:-
البنك: البنك المركزي الاردني.
المجلس: مجلس ادارة البنك المركزي الاردني.
المحافظ: محافظ البنك المركزي الاردني.
الاعمال المصرفية: جميع الخدمات المصرفية بما في ذلك قبول الودائع واستعمالها مع الموارد الاخرى
للبنك المرخص في الاستثمار كليا او جزئيا بالاقراض او بأية طريقة اخرى تسمح بها القوانين والانظمة المعمول بها في
المملكة.
البنك الأجنبي: البنك الاجنبي غير المقيم في المملكة وليس له اي فرع مرخص عامل فيها.
الشركة المالية الاجنبية: الشركة المالية الاجنبية غير المقيمة في المملكة وليس لها اي فرع مرخص عامل فيها.
العملة الاجنبية: اية عملة او مطالبة او رصيد او ائتمان بعملة غير العملة الاردنية.
مكتب التمثيل: المكتب الذي يتم ترخيصه بمقتضى احكام هذا النظام للقيام بالاعمال المنصوص عليها فيه.

المادة 3

أ- 1- يقدم طلب ترخيص مكتب التمثيل الى البنك على النموذج الملحق بهذا النظام من قبل البنك الاجنبي او الشركة المالية
الاجنبية وبعد موافقة البنك على الطلب يتم تسجيل مكتب التمثيل في المملكة وفقا لاحكام قانون تسجيل الشركات الاجنبية
رقم (46) لسنة 1975 او اي قانون آخر يحل محله.
2-يترتب على مكاتب التمثيل المرخصة قبل نفاذ احكام هذه الفقرة التقدم الى وزارة الصناعة والتجارة بالطلب لتسجيلها
وفقا لاحكام قانون تسجيل الشركات الاجنبية المذكور وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا النظام ويعتبر ترخيصها
ملغى اذا لم توفق اوضاعها على ذلك الوجه وخلال تلك المدة.

ب- للبنك ان يطلب اية معلومات او بيانات او تفاصيل اضافية يراها ضرورية عن اوضاع البنك الاجنبي او الشركة المالية
الاجنبية قبل اصدار الترخيص بفتح مكتب التمثيل لاي منهما.

المادة 4

المادة 4- لا يجوز لمكتب التمثيل ان يمارس اي عمل في المملكة قبل اصدار الترخيص له بذلك وتقديم وثيقة تعيين مدير المكتب
للبنك وفقا لاحكام هذا النظام، ويشترط في ذلك ان يكون مركز العمل لمكتب التمثيل في العاصمة عمان ولا يجوز فتح اي فرع
له في اي مكان آخر في المملكة.

المادة 5

المادة 5- للبنك ان يوافق على الطلب بترخيص مكتب التمثيل او ان يقيد الترخيص بالقيود والشروط التي يراها مناسبة، او
ان يرفض الطلب على ان يكون القرار مسببا في حالتي التقييد والرفض.

المادة 6

المادة 6- اذا لم يتم فتح مكتب التمثيل خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغ قرار الترخيص بفتحه، فللبنك ان يلغي الترخيص او
تمديد العمل به لمدة لا تزيد على ستة اشهر اخرى ويعتبر الترخيص ملغى حكما في جميع الاحوال اذا لم يتم فتح مكتب التمثيل
خلالها.

المادة 7

المادة 7- للبنك ان يطلب من مكتب التمثيل في اي وقت اية معلومات او بيانات او احصاءات او تقارير تتعلق باعماله واوجه
نشاطه في المملكة وعلى مكتب التمثيل تقديمها للبنك خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الطلب.

المادة 8

المادة 8- أ- يقوم البنك بالاشراف على اعمال مكتب التمثيل وعلى طريقة تسييرها وعلى المكتب ان يتقيد بالتعليمات والاوامر
التي يصدرها اليه البنك وفق احكام هذا النظام.
ب- يحظر على مكتب التمثيل القيام بعمل او ممارسة أي نشاط من شأنه الاضرار بالاقتصاد الاردني او بالامن الاقتصادي للمملكة
او بأية مصلحة من مصالحها ، وذلك تحت طائلة المسؤوليات والعقوبات القانونية والجزائية، بما في ذلك الغاء الترخيص لمكتب
التمثيل واغلاقه.

المادة 9

المادة 9- أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعين البنك الاجنبي او الشركة الاجنبية مديرا لمكتب التمثيل
الذي يعود لاي منهما، وذلك بموجب وثيقة قانونية مصدقة بصورة رسمية تقدم للبنك، وتخول المدير الصلاحيات والمسؤوليات
اللازمة لادارة اعمال المكتب بما في ذلك:-
1- تمثيل البنك الأجنبي او الشركة الاجنبية وفروعهما في خارج المملكة امام الجهات الرسمية وغير الرسمية فيها.
2- صلاحية ممارسة جميع الاجراءات والاعمال التي يحق لمكتب التمثيل القيام بها في المملكة بمقتضى احكام هذا النظام
، والتوقيع على الاوراق والمستندات والعقود اللازمة لها والمتعلقة بها، وتحمل المسؤوليات الكاملة عن اعماله في المملكة
والامور الناشئة عنها امام السلطات الاردنية الرسمية والهيئات والافراد.
3- حق تبليغ جميع المخابرات والاوراق الموجهة لمكتب التمثيل بما في ذلك الاشعارات والاخطارات والاوراق القضائية.
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، او في وثيقة تعيين مدير مكتب التمثيل يكون المدير المذكور ممثلا
للبنك الاجنبي او الشركة الاجنبية وفروعهما في الخارج امام الجهات الرسمية وغير الرسمية في المملكة ويعتبر مسؤولا
بصورة كاملة عن جميع الاجراءات والاعمال التي يقوم بها مكتب التمثيل في المملكة او يحق له القيام بها فيها وعن الامور
الناشئة عنها، ويعتبر اي عمل قام به او تبليغ تم اليه باسم مكتب التمثيل اجراءا قانونيا ملزما للبنك الاجنبي وللشركة
المالية الاجنبية ولمكتب التمثيل التابع لاي منهما ولمديرة.

المادة 10

المادة 10- لا يجوز لمكتب التمثيل انهاء اعماله في المملكة او التوقف عنها او الاندماج في مكتب تمثيل آخر الا بأذن
خطي من البنك، ووفقا للطريقة والشروط التي يقررها، وتعتبر مسؤوليات وصلاحيات مكتب التمثيل ومديره قائمة الى ان يصدر
ذلك الاذن.

المادة 11

المادة 11- أ- لا يجوز لمكتب التمثيل ممارسة اي من الاعمال المصرفية الا ما نص عليه منها صراحة في هذا النظام.
ب- لمكتب التمثيل امتلاك العقارات في المملكة وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها فيها وبموجب الشروط والقيود المنصوص
عليها فيها ،على ان تؤخذ موافقة البنك المسبقة على ذلك، ولا يكون البنك ملزما باصدارها الا في حالات الضرورة القصوى
وفي حدود الحاجة التي تقتضيها طبيعة اعمال مكتب التمثيل.

المادة 12

المادة 12- يتولى مكتب التمثيل رعاية مصالح البنك الاجنبي او الشركة المالية الاجنبية في المملكة دون ان تكون غايته
تحقيق الربح وله ان يقوم في ذلك السبيل بما يلي:-
أ- نقل المعلومات التجارية من المملكة الى الجهة التي يمثلها المكتب، على ان تكون من المعلومات المسموح بالاطلاع عليها
او بنشرها.
ب- تدعيم الصلة والتعامل بين الجهة التي يمثلها المكتب والبنوك والشركات المالية المحلية.
ج- تقديم المشورة الى الجهة التي يمثلها المكتب والى عملائها في الخارج بشأن فرص الاستثمار المتوفرة في المملكة.
د- القيام بأعمال واجراءات التوسط بين أية جهة في المملكة وجهات اجنبية في خارجها لتسهيل العمليات والاعمال المصرفية
،على ان تراعى في ذلك احكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا النظام.
هـ- متابعة مصالح واعمال الجهة التي يملكها والمتعلقة بأية قروض او سلف او مساعدات تكون قد قدمتها تلك الجهة او اية
جهة اجنبية اخرى الى أي شخص طبيعي او معنوي في المملكة.

المادة 13

المادة 13- يستوفي البنك من مكتب التمثيل رسما سنويا يحدد المجلس مقداره على ان لا يتجاوز الف دينار.

المادة 14

المادة 14- على مكتب التمثيل فتح حساب غير مقيم لدى احد البنوك المرخصة في المملكة، وتغذيته بحوالات وعملات اجنبية
قابلة للتحويل من المركز الرئيسي لمكتب التمثيل في خارج المملكة ،على ان تكون كافية في حدهما الادنى لتغطية مصاريف
تأسيسه ونفقاته الجارية.

المادة 15

المادة 15- اذا خالف مكتب التمثيل اي حكم من احكام هذا النظام او التعليمات او الاوامر الصادرة بمقتضاه فللبنك ان يتخذ
بحقه ايا من الاجراءات التالية:-
أ- الانذار.
ب- تعيين مراقب من البنك يشرف على اعمال مكتب التمثيل للمدة وبالصلاحيات التي تحدد في قرار التعيين المراقب.
ج- منع مكتب التمثيل من ممارسة اي عمل من الاعمال التي يحق له القيام بها في المملكة بمقتضى احكام هذا النظام او
فرض اي قيد او شرط على ممارسته لذلك العمل.
د- الغاء الترخيص المعطى لمكتب التمثل ومنعه نهائيا من العمل في المملكة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق