نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (28) من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم (4) لسنة 2011 والفقرتين (ب) و (د) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
الهيئة:هيئة تنظيم النقل البري .
المجلس:مجلس ادارة الهيئة .
المدير العام:مدير عام الهيئة .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم (4) لسنة 2011 وقانون نقل البضائع على
الطرق رقم (21) لسنة 2006 وقانون السير رقم (49) لسنة 2008 والانظمة الصادرة بمقتضاه حيثما ورد
النص عليها في هذا النظام 0

المادة 3

لغايات هذا النظام تقسم اعمال نقل البضائع على الطرق الى ما يلي :-
أ-النقل الثقيل للبضائع على الطرق بمركبة شحن يكون وزنها الإجمــالي (21) طنا فما فوق 0
ب-النقل المتوسط للبضائع على الطرق بمركبة شحن يقل وزنها الاجمالي عن (21) طنا 0

المادة 4

يصنف الناقل لمزاولة أعمال النقل الثقيل للبضائع على الطرق وفق الفئات التالية :-
أ-الفئة الاولى ويشترط فيها أن لا يقل رأسماله المسجل عن مليون دينار وعدد مركبات الشحن الآلية التي يملكها او
يستأجرها بموجب عقد تأجير تمويلي عن أربعين مركبة وتقديم كفالة بنكية لا يقل مقدارها عن ثلاثين الف دينار 0
ب-الفئة الثانية ويشترط فيها أن لا يقل رأسماله المسجل عن خمسمائة الف دينار وعدد مركبات الشحن الآلية التي
يملكها او يستأجرها بموجب عقد تأجير تمويلي عن خمس وعشرين مركبة وتقديم كفالة بنكية لا يقل مقدارها عن
عشرين الف دينار 0
ج-الفئة الثالثة ويشترط فيها أن لا يقل رأسماله المسجل عن مائة ألف دينار وعدد مركبات الشحن الآلية التي
يملكها او يستأجرها بموجب عقد تأجير تمويلي عن عشر مركبات وتقديم كفالة بنكية لا يقل مقدارها عن خمسة عشر
الف دينار0
د-الفئة الرابعة ويشترط فيها ان لا يقل رأسماله المسجل عن خمسين الف دينار وعدد مركبات الشحن الآلية التي يملكها او يستأجرها بموجب عقد تأجير تمويلي عن خمس مركبات وتقديم كفالة بنكية لا يقل مقدارها عن عشرة
آلاف دينار0

المادة 5

يصنف وسيط الشحن وفق الفئات التالية :-
أ-الفئة الاولى ويشترط فيها أن لا يقل رأسماله المسجل عن مليون دينار وأن يثبت امتلاكه لمستودعات أو مراكز
لوجستية وتقديم كفالة بنكية لا يقل مقدارها عن عشرين الف دينار.
ب- الفئة الثانية ويشترط فيها أن لا يقل رأسماله المسجل عن خمسمائة الف دينار وأن يثبت امتلاكه او استئجاره
لمستودعات أو مراكز لوجستية وتقديم كفالة بنكية لا يقل مقدارها عن خمسة عشر الف دينار .
ج-الفئة الثالثة ويشترط فيها أن لا يقل رأسماله المسجل عن خمسين الف دينار وتقديم كفالة بنكية لا يقل مقدارها
عن خمسة آلاف دينار.

المادة 6

لغايات المادتين (4) و (5) من هذا النظام يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بتصنيف الناقل لمزاولة اعمال
النقل الثقيل للبضائع ووسيط الشحن والمستودعات والمراكز اللوجستية على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية 0

المادة 7

أ- يشترط لترخيص الناقل او وسيط الشحن ما يلي:-
1-ان يكون مسجلا وفق احكام قانون الشركات او نظام سجل التجارة المعمول بهما حسب مقتضى الحال.
2-ان لا يقل رأس المال المسجل عن خمسين الف دينار0
ب- يقدم طلب الترخيص الى الهيئة على النموذج المعتمد لهذه الغاية وتقوم بعد دراسة الطلب بالموافقة
المبدئية عليه او رفضه على ان يكون قرارها مبررا.

المادة 8

أ- يلتزم مقدم الطلب وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة المبدئية بما يلي:-
1-ان يوفر كادرا اداريا ومكاتب بمساحات مناسبة.
2-ان يقدم للهيئة كفالة بنكية غير مشروطة وقابلة للدفع لدى الطلب وبالصيغة التي يوافق عليها المدير العام
لضمان تقيد مقدم الطلب بالشروط والالتزامات المترتبة عليه بمقتضى احكام هذا النظام والتعليمات والقرارات
الصادرة بموجبه على ان لا يقل مقدار هذه الكفالة عن قيمة الكفالات المحددة في المادتين (4) و(5) من هذا
النظام ووفقا للتصنيف الوارد فيهما وعن عشرة آلاف دينار بالنسبة للناقل الذي يزاول اعمال النقل المتوسط
للبضائع على الطرق او الناقل غير المصنف 0
ب- كما يلتزم مقدم طلب ترخيص الناقل خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة بأي مما يلي :-
1-ان يقدم ما يثبت ملكيته لعدد من مركبات الشحن المطلوبة وفقا لاحكام هذا النظام او ان يكون مستأجرا لها
بموجب عقد تأجير تمويلي 0
2-ان يقدم ما يثبت تشكيله ائتلافا بما لا يقل عن عشرة من مالكي مركبات الشحن الافراد او مستأجريها ايجارا
تمويليا0

المادة 9

أ- تقوم الهيئة باجراء الكشف على المكاتب والمواقف الخاصة بمركبات الشحن والتأكد من توافر شروط الترخيص
الاخرى وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
ب- يمنح مقدم الطلب الموافقة النهائية بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المديرية المختصة بالهيئة 0
ج- لا يجوز للناقل او وسيط الشحن مباشرة العمل الا بعد حصوله على الموافقة النهائية وصدور الترخيص 0
د- تصدر الهيئة الرخصة متضمنة فئة التصنيف باستثناء الناقل المرخص وفقا لاحكام البند (2) من الفقرة (ب) من
المادة (8) من هذا النظام 0

المادة 10

أ- يجدد الترخيص سنويا وفي حال التأخر عن تجديده يدفع الناقل او وسيط الشحن مبلغا اضافيا نسبته (5%) من
رسوم الترخيص عن كل شهر تأخير او أي جزء منه ولغاية ثلاثة اشهر.
ب- يحظر على الناقل او وسيط الشحن مزاولة اعماله في حال التخلف عن تجديد الترخيص مدة تزيد على ثلاثة
اشهر من تاريخ انتهائه ويعتبر الترخيص في هذه الحالة ملغى حكما ولا يحق للناقل او وسيط الشحن التقدم بطلب
جديد للترخيص الا بعد مرور سنة على الاقل من تاريخ الغائه 0

المادة 11

يجوز للناقل او وسيط الشحن ، بموافقة المدير العام ، فتح فرع او اكثر في أي مكان في المملكة وفقا للشروط
التالية:-
أ-توافر المتطلبات الاساسية اللازمة في الفرع لقيامه بأعماله التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس
لهذه الغاية.
ب-تعيين مدير للفرع متفرغ ذي كفاءة وخبرة

المادة 12

يلتزم كل من الناقل ووسيط الشحن باعلام الهيئة بما يلي:-
أ-المعلومات والاحصاءات المتعلقـــة بعمل أي منهما في مجال نقل البضائع على الطرق.
ب-أي تعديل يطرأ على الاسم التجاري او على ملكية المكتب او أي تصرف يتعلق بأي منهما.

المادة 13

تصدر الهيئة التصاريح السنوية لاستخدام مركبات الشحن وفق التعليمات التي ستصدر لهذه الغاية 0

المادة 14

أ- إذا ثبت للمدير العام مخالفة الناقل او وسيط الشحن لأحكام التشريعات النافذة وهذا النظام والتعليمات
والقرارات الصادرة بموجبها فله توجيه إنذار للمخالف يطلب فيه تصويب المخالفة خلال المدة التي يحددها 0
ب- اذا لم يقم المخالف بتصويب المخالفة فللمدير العام وقف العمل بالترخيص لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر او
مصادرة الكفالة البنكية المقدمة للهيئة كليا او جزئيا وفي حال استمرار المخالفة او تكرارها فللمجلس بناء على
تنسيب المدير العام الغاء الترخيص الممنوح للناقل او وسيط الشحن ومصادرة قيمة الكفالة البنكية كليا او جزئيا 0

المادة 15

للمدير العام تشكيل اي لجنة يراها ضرورية لتطبيق احكام هذا النظام وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان
تتضمن آلية عملها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها .

المادة 16

يعتبر الناقل ووسيط الشحن المرخصان قبل سريان احكام هذا النظام، وكأنهما مرخصان بموجبه على ان يتم
توفيق اوضاعهما وفق هذا النظام خلال سنة من تاريخ نفاذه 0

المادة 17

تستوفي الهيئة عن ترخيص الناقل ووسيط الشحن وعند تجديد ترخيص أي منهما الرسوم التالية :-
أ-(100) مائة دينار رسم ترخيص لمزاولة المهنة للناقل 0
ب-(500) خمسمائة دينار رسم ترخيص لمزاولة المهنة لوسيط الشحن .
ج-(50) خمسين دينارا عن ترخيص المكتب الفرعي للناقل او وسيط الشحن 0

المادة 18

تستوفي الهيئة بدل الخدمات التي تقدمها وفقا لاحكام هذا النظام بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية
بما في ذلك بدل الكشف على مكتب الناقل أو وسيط الشحن واصدار التصاريح واصدار بدل فاقد أو تالف أو
تعديل بيانات الرخصة وبدل اصدار أي شهادة للناقل او وسيط الشحن او نسخة من أي منها .

المادة 19

للمدير العام ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي الهيئة على أن
يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 20

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
أ-تحديد متطلبات الترخيص المتعلقة بالمادتين (7) و(8) من هذا النظام واي شروط اخرى يراها ضرورية بما
في ذلك مواصفات مركبات الشحن المطلوبة وفئاتها واعدادها على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية 0
ب-تنظيم عمل مالكي مركبات الشحن الافراد واجراءات نقل البضائع من مراكز تفريغ البضائع وتحميلها واليها 0

المادة 21

يلغى نظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن رقم (45) لسنة 2003 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة
بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق