نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (8) من قانون المجلس الاعلى للشباب رقم (65) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص وتسجيل الاندية والهيئات الشبابية لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون :  قانون رعاية الشباب.

الوزارة : وزارة الشباب.

الوزير : وزير الشباب .

الامين العام:امين عام الوزارة.
النادي:هيئة اهلية يتم ترخيصها بقرار من الوزارة لتمارس نشاطا رياضيا ثقافيا اجتماعيا وفقا لنظامها الداخلي المعتمد من الوزارة  .
الهيئة الشبابية:هيئة اهلية يتم ترخيصها بقرار من الوزارة لتمارس انشطة شبابية مختلفة وفقا لما ينص عليه نظامها الداخلي.
الهيئة العامة:جميع الاعضاء العاملين المسددين وغير المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للنادي وفقا لاحكام النظام الداخلي.
العضو العامل: عضو الهيئة العامة المسدد لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنادي.
العضو المؤسس:الشخص الذي يوقع على طلب تأسيس النادي او الهيئة الشبابية وفقا لاحكام هذا النظام.
العضو المؤازر:الشخص الذي ابدى رغبته في خدمة اهداف النادي او الهيئة الشبابية وتم قبولـه من الهيئة الادارية بهذه الصفة ولا يعتبر العضو المنتفع من خدمات النادي عضوا مؤازرا  .

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميع الاندية والهيئات الشبابية في المملكة.

المادة 4

أ- يقدم طلب تأسيس النادي على النموذج الذي تعتمده الوزارة لهذه الغاية موقعا من الاعضاء المؤسسـين له ومرفقا به مشـروع
النظـام الداخلي الذي يجب ان ينص فيه على كيفيــة التصرف بأمواله عند حله والغاء ترخيصه وتسجيله.
ب-يشترط في العضو المؤسس ان يكون:-
  1-اردني الجنسية.
  2-اتم الخامسة والعشرين من عمره.
  3-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.

  4- من أبناء اللواء أو القضاء المطلوب تأسيس النادي فيه.
ج-يشترط ان لا يقل عدد مقدمي طلب التأسيس عن العدد المبين ادناه على ان لا تقل نسبة الجامعيين منهم عن (70%):-
  1-(70) شخصاً في المناطق التابعة للاقضية.
  2-(130) شخصٍ في المناطق التابعة للألويـــــة.

  3- ضعف العدد المنصوص عليه في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة في حال وجود ناد في القضاء أو اللواء المطلوب تأسيس النادي فيه.

المادة 5

أ-1-يصدر الوزير قراره بالموافقة المبدئية على طلب التأسيس بعد الاستئناس برأي الحاكم الاداري ويبلغ المؤسسين بذلك.
2- على المؤسسين ، في حال صدور الموافقة المبدئية على طلب التأسيس ، توفير مقر ومرافق رياضية وفقا للشروط والمتطلبات
التي تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية،وفي حال عدم توافر هذه الشروط والمتطلبات خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر
تعتبر تلك الموافقة ملغاه.
ب-1- يشكل الوزير لجنة من موظفي الوزارة لدراسة مشروع النظام الداخلي للنادي.
2- ترفع اللجنة توصياتها الى الوزير لاعتماده حسب الاصول .
ج- بعد استكمال الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة يصدر الوزير قراره بترخيص النادي وتسجيله على ان ينشر القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 6

يجتمع الاعضاء المؤسسون خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار الترخيص والتسجيل لانتخاب هيئة ادارية لمدة سنة واحدة
تدعو خلالها الهيئة العامة لانتخاب هيئة ادارية وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 7

أ- يقدم طلب الانتساب او طلب تحويل العضوية المؤازرة الى عضوية عاملة للهيئة الادارية على الانموذج المعتمد لهذه الغاية .

ب-1- تبت الهيئة الإدارية في طلبات الانتساب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها وتبت في طلبات تحويل العضوية المؤازرة الى عضوية عاملة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها .

    2- لا يجوز رفض الطلب المستوفي للشروط والمتطلبات  المنصوص عليها في هذا النظام، أما اذا تم رفض الطلب فعلى الهيئة الإدارية تسبيب قرارها .

   3- اذا لم تصدر الهيئة الإدارية قرارها خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة فيعتبر الطلب مقبولا حكما .

   4- على الرغم مما ورد في النظام الداخلي للنادي، يجوز للعضو المؤازر ان يتقدم بطلب لتحويله الى عضو عامل اذا مضى على انتسابه للنادي بهذه الصفة مدة تزيد على سنة واحدة .

ج- لمقدم الطلب الاعتراض على قرار الرفض للوزير ويكون قراره نهائيا .

د- لا يجوز تحويل عضوية المنتفعين من خدمات النادي الى عضوية مؤازرة أو عضوية عاملة.

هـ- للوزير استثناء الأندية ذات الطبيعة الخاصة من بعض الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة .

 

المادة 8

أ- يشترط في عضو الهيئة العامة:-
1-ان يكون اردني الجنسية.
2-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة.
3-ان لا يكون عضوا في هيئة عامة لاي ناد آخر ذي اهداف وغايات مماثلة.
ب- في حال تعدد العضوية في اكثر من هيئة عامة تعتبر العضوية في النادي الذي انتسب اليه لاحقا ملغاة حكما.

ج- يتم فصل عضو الهيئة العامة :-

 1- بقرار من الهيئة العامة بناء على تنسيب الهيئة الإدارية اذا ثبتت مخالفته للأنظمة او لقرارات الهيئة الإدارية.

2- بقرار من الهيئة الإدارية ومصادقة الوزير اذا ثبتت إساءته للدولة أو اذا أخل بأمنها الوطني .

د- يقتصر حق حضور اجتماعات الهيئة العامة والانتخاب والترشيح على العضو العامل فيها.
هـ- لا يجوز تحديد حد اعلى لعدد اعضاء الهيئة العامة.

المادة 9

أ- على عضو الهيئة العامة تسديد اشتراكاته شخصيا الا اذا نص النظام الداخلي على غير ذلك.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ) من هذه المادة، يجوز لعضو الهيئة العامة تسديد اشتراكاته والتزاماته المالية عن طريق البنوك أو الدفع الإلكتروني .
ج- للوزير تكليف موظف ، او اكثر ، من الوزارة او من خارجه لاستكمال اجراءات التسديد بالطريقة التي يراها مناسبة اذا
ثبت ان الهيئة الادارية او امين الصندوق او المفوض بالقبض اعاق اجراءات تسديد الاشتراكات.

المادة 10

أ- لا يجوز عقد أي اجتماع للهيئة العامة دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الوزير ولا يعتبر الاجتماع قانونياً ما لم يحضره ممثل ، او اكثر ، عن الوزارة .
ب-تجتمع الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة على الاقل كل سنة بدعوة من الهيئة الادارية وفقاً للنظام الداخلي.
ج-للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة بدعوة من الهيــئـــة الاداريــة او بنـــاء على طلب يقـدم
لها من عــدد لا يقــل عن (25%) من الاعضاء العاملين على ان يبينوا في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى الهيئة
الادارية الدعوة للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
د- تدعو الهيئة الادارية الهيئة العامة للاجتماع وذلك باعلان الدعوة وجدول الاعمال على لوحة الاعلانات في
النادي ونشرها في احدى الصحف المحلية اليومية قبل اربعة عشر يوماً على الاقل من موعد الاجتماع السنوي
العادي وغير العادي وقبل ثلاثين يوماً على الاقل من موعد الاجتماع الانتخابي.
هـ- يتكون النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة العامة بحضور اغلبية اعضائها العاملين ، على ان لايقل عدد الذين
يحق لهم الحضور عن (70) عضوا ولا يؤثر انسحاب أي عدد منهم على النصاب القانوني للاجتماع.
و-1- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين باستثناء قرارات تعديل النظام الداخلي او
حل النادي حيث تتخذ بأغلبية لاتقل عن ( 75% ) من اصوات اعضائها الحاضرين.
2- تخضع قرارات الهيئة العامة لمصادقة الوزير .
ز- اذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة يؤجل لمدة لا تقل عن سبعة ايام ولا تزيد على اربعة عشر
يوما ويعتبر الاعضــاء مبلغيــن بموعد انعقاده وتعتمد قوائم وجدول اعمال الاجتماع الاول ويتكون النصاب القانوني
لهذا الاجتماع بمن حضر .
ح- يعقد اجتماع الهيئة العامة برئاسة رئيس الهيئة الادارية او نائبه عند غيابه وفي حالة غيابهما او تنحيهما يرأس
الاجتماع اكبر الاعضاء الحاضرين سنا.

المادة 11

أ- تتولى ادارة شؤون النادي هيئة ادارية تتكون من رئيس واعضاء وفقا لاحكام النظام الداخلي تنتخبها الهيئة العامة في اجتماعها الانتخابي لمدة ثلاث سنوات.

ب- لا يجوز لرئيس الهيئة الإدارية أو أي من أعضائها أن يقترض أموالا للنادي ويقوم بتسجيلها ذمما على النادي كونه غير ملزم بتغطية نفقات النادي إلا انه يجوز لأي منهم التبرع لدعم أنشطة النادي المختلفة  .

ج- لا يحق لرئيس الهيئة الإدارية ترشيح نفسه للمركز ذاته لأكثر من دورتين متتاليتين .

المادة 12

أ- على الهيئة الادارية اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة الهيئة العامة للاجتماع الانتخابي لانتخاب هيئة ادارية جديدة
على ان يتم عقد الاجتماع قبل اربعة عشر يوما تسبق انتهاء مدتها القانونية وذلك وفقاً لما يلي:-
1-اعلان قوائم باسماء الاعضاء العاملين على لوحة الاعلانات في مقر النادي قبل ثلاثين يوماً على الاقـل من الموعد المحدد
للاجتماع الانتخابي.
2-دعوة الاعضاء لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم حسب الاصول خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ اعلان
القوائم وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة.
3-اعتماد قائمة الاعضاء العاملين المبدئية بعد انتهاء المدة المحددة في البند (2) من هذه الفقرة ويتم اعلانها على
لوحة الإعلانات في النادي للاعتراض عليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ الاعلان.
4-النظر في أي اعتراض يقدم بعد انتهاء المدة المحددة في البند (3) من هذه الفقرة والبت فيه واعتماد قائمة الاعضاء
العاملين النهائيــة.
ب- يحق لكل عضو او مرشح الاعتراض للوزارة على عملية الانتخاب خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعتماد القوائم النهائية ويعتبر
قرار الوزارة نهائياً وبخلاف ذلك تعتبر القوائم معتمدة حكما بعد انتهاء مدة الاعتراض.

المادة 13

يرأس اجتمــاع الهيئة العامة الانتخابي بعد استقالة الهيئة الادارية ممثل عن الوزارة .

المادة 14

أ- تشكل لجنة للاشراف على الانتخابات برئاسة ممثل الوزارة وعضوية ثلاثة من الهيئة العامة من غير المرشحين يتم انتخابهم
بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين او بالتزكية و لرئيس اللجنة الاستعانة بعدد من موظفي الوزارة لادارة الانتخابات.
ب- يتم انتخـاب رئيس الهيئة الادارية واعضائها في آن واحد ويعتبر فائزا بالرئاسة او العضوية ، حسب مقتضى الحال ،
المرشـح الحاصــل على اعلى الاصوات واذا تساوت عدد الاصوات التي حصل عليها مرشحان او اكثر يتم اختيار احدهم بالقرعة.
ج- تعد لجنة الاشراف على الانتخابات تقريرا بنتائج عملية الانتخاب ووقائعها واجراءاتها للوزير بما في ذلك اسماء
المرشحين الحاصلين على اكثر عدد من الاصوات بعد المرشحين الفائزين باعتبارهم اعضـاء احتياط.
د- يحل العضو الاحتياط الحاصل على اكثر عدد من الاصوات وفقا للترتيب الوارد في تقرير لجنة الاشراف على الانتخابات
المعتمد من الوزير محل عضو الهيئة الادارية الذي يفقــد العضوية فيها على ان لا يزيد عدد الاعضاء الذين تسري عليهم
احكام هذه الفقرة على نصف اعضاء الهيئة الادارية.

المادة 15

أ- تتولى الهيئة الادارية مهامها من تاريخ انتخابها ما لم يقرر الوزير غير ذلك ولاي عضو تقديم استقالته منها خطيا
على ان يستمر في القيام بمهامه الى ان يتم قبولها ولا تعتبر الاستقالة مقبولة الا بموافقة الهيئة الادارية ومصادقة
الوزير .

    ب- يفقد عضو الهيئة الإدارية عضويته فيها في أي من الحالتين التاليتين:-  

1- بقرار من الهيئة العامة بناء على تنسيب الهيئة الإدارية ومصادقة الوزير اذا ثبتت مخالفته للأنظمة او للقرارات الصادرة عن الهيئة الإدارية .

2- بقرار من الهيئة الإدارية ومصادقة الوزير اذا تخلف عن حضور ما لا يقل عن (6) جلسات متتالية أو متقطعة خلال سنة دون عذر مشروع أو اذا ثبت وجوده خارج المملكة . 

   
ج- لا يجوز عقد أي اجتماع للهيئة الادارية خارج مقر النادي الا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من جميع اعضائها.

المادة 16

أ- تلتزم الهيئة الادارية بمسك الدفاتر والسجلات حسب الاصول بما في ذلك سجلات قرارات الهيئة العامة وسجلات قرارات
الهيئة الادارية وسجل العضوية واللوازم والمستندات المالية وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- للوزير تكليف موظف او اكثر من الوزارة في أي وقت لتدقيق أي من قيود النادي وسجلاته وتلتزم الهيئة الادارية بتقديم
جميع التسهيلات اللازمة لذلك.

ج- اذا تبين أثناء تدقيق قيود النادي وسجلاته أن الهيئة الإدارية قد ارتكبت مخالفات مالية أو إدارية بما في ذلك الإهمال أو التلاعب في السجلات فيترتب إيقاف إجراءات التدقيق واحالة محاضر التدقيقوالأوراق والمستندات المتعلقة بالمخالفة الى المدعي العام المختص أو الى المحكمة المختصة .

المادة 17

أ-للهيئة الادارية بقرار تتخذه أغلبية ثلثي اعضائها وقف عضوية أي عضو اذا ثبت لها مخالفته للانظمة او القرارات الصادرة
على ان لا تتجاوز مدة هذا الوقف ستة اشهر لاي قرار ، وفي كل الاحوال لا يجوز وقف العضوية خلال المدة التي تسبق الانتخابات
بثلاثين يوماً ويستثنى من احكام هذه الفقرة عضو الهيئة الادارية.
ب- للهيئة الادارية منع العضو الذي صدر بحقه قرار وقف العضوية من زيارة مقر النادي او ممارسة أي نشاط من انشطته ولا
يحول ذلك دون وفاء العضو بالالتزامات المالية المترتبة عليه.
ج- للعضو الذي صدر بحقــه قـــرار وقف العضوية الاعتراض للوزارة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تبليغه القرار
على ان يعرض هذا الاعتراض على الوزارة ويكون قرارها نهائياً.

د- لعضو الهيئة العامة الحق في إعادة عضويته التي زالت بسبب عدم دفعه الاشتراكات المترتبة عليه بقرار من الهيئة الإدارية، ولا يجوز رفض طلب اعادة العضوية شريطة دفعه الاشتراكات المترتبة عليه عن المدة التي فقد فيها العضوية .

المادة 18

أ- للوزير بتنسيب من الامين العام وتوصية لجنة يشكلها لهذه الغاية حل الهيئة الادارية وتشكيل هيئة ادارية مؤقتة تتولى
القيام بمهام الهيئة الادارية التي تم حلها على ان لا تزيد المدة بين حل الهيئة الادارية ودعوة الهيئة العامة لانتخاب
هيئة ادارية جديدة على سنة وذلك في أي من الحالات التالية:-
1- اذا حدث خلاف بين اعضاء الهيئة الادارية ادى الى عدم عقد اجتماعاتها او تعطيل أي من انشطتها.
2- اذا ارتكبت الهيئة الادارية مخالفة لاحكام القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه او النظام الداخلي ولم
تقم بتصويب تلك المخالفة خلال المدة التي يحددها الوزير .
3- اذا ثبت ان الهيئة الادارية ارتكبت مخالفات مالية او ادارية بما في ذلك التلاعب او الاهمال في سجلاتها.
4-اذا استقال اكثر من نصف اعضاء الهيئة الادارية.
ب- للجنة المشكلة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الاطلاع على محاضر الاجتماعات وتدقيق القيود والسجلات وعلى
اعضاء الهيئة الادارية التي تم حلها واعضاء الهيئة العامة تقديم التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة 19

أ- للوزير الغاء ترخيص وتسجيل أي نادٍ في أي من الحالتين التاليتين:-
1-بناء على قرار من الهيئة العامة.
2-بناء على توصية لجنة يشكلها لهذه الغاية اذا خالف النادي احكام القانون او احكام هذا النظام بما في ذلك عدم تحقيق
الاهداف التي اسس من اجلها او عدم تمكن الهيئة الادارية من دعوة الهيئة العامة لانتخاب هيئة ادارية جديدة على ان يتم
انذاره بتصويب المخالفة خلال المدة التي يحددها.
ب- ينشر قرار الغاء الترخيص والتسجيل في الجريدة الرسمية.

المادة 20

أ- يعين الوزير مصفياً او اكثر لتصفية جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على النادي الذي تم الغاء ترخيصه وتسجيله.
ب- يلتزم المصفي بما يلي:-
1-ادارة اعمال النادي للمدى الضروري لتصفيته.
2-دعوة الدائنين لتقديم مطالبتهم و المدينين لبيان الالتزامات المترتبة عليهم للنادي وذلك باعلان ينشر لهذه الغاية
في صحيفتين محليتين يوميتين.
3-اقامة الدعاوى واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل ديون النادي والمحافظة عليها.
4-فتح حساب خاص بالنادي في البنك الذي يعتمد لهذه الغاية يسمى (حساب النادي تحت التصفية ) تودع فيه الاموال التي يتم تسلمها او تحصيلها.
5-تزويد الوزير بتقرير شهري عن سير اعمال التصفية مشتملا على بيان حساباته تحت التصفية.

المادة 21

يلتزم المصفي بتوزيع موجودات النادي بعد التحقق من جميع مطالبات الـدائنين وقبولهـا والانتهاء من تحديد الالتزامات
المالية المترتبة للنادي وحسم نفقـات التصفيـة بمــا في ذلك اتعــاب المصفي وفــقا للترتيب التالي ، ان وجدت ،:-
أ-المبالغ المستحقة للعاملين.
ب-المبالغ المستحقة للخزينة العامة والبلديات.
ج-بدل الايجار المستحق لمالك العقار المأجور للنادي.
د-أي مبالغ اخرى مستحقة حسب ترتيب امتيازاتها وفق القوانين المعمول بها وفي حال عدم كفاية الرصيد يوزع عليهم مبلغ بنسبة استحقاق كل منهم.

المادة 22

أ- يجوز دمج ناديين ، او اكثر ، بناء على قرار من الهيئة العامة لكل منها على ان يقدم طلب بذلك للوزارة مرفقا به مشروع
النظام الداخلي لاقراره حسب الاصول.
ب- يؤلف الوزير لجنة خاصة من موظفي الوزارة واعضاء من الهيئة الادراية في كل من الاندية التي تقدمت بطلب الدمج وتتولى
حصر موجودات الاندية ووضع تقرير مالي واداري عنها وتقديم توصياتها بذلك للوزير .
ج- يصدر الوزير قراره بالغاء ترخيص وتسجيل الاندية التي تمت الموافقة على دمجها على ان لا يؤثر ذلك على الحقوق والامتيازات
المكتسبة لاي منها.
د- يكون النادي الناجم عن الدمج الخلف القانوني والواقعي للاندية المندمجة وتؤول اليه جميع الاموال المنقولة وغير
المنقولة ويتحمل جميع الالتزامات المترتبة على أي منها قبل الدمج وذلك اعتبارا من تاريخ صدور قرار ترخيصه وتسجيله
وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 23

للوزير ترخيص وتسجيل اندية للبعثات الدبلوماسية وموظفي السلك الدبلوماسي في المملكة وفق تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 24

أ- مع مراعاة احكام التشريعات ذات العلاقة ، يصدر الوزير تعليمات خاصة للجهات ذات العلاقة لترخيص أي منشأة ربحية او استثمارية من غاياتها ممارسة الانشطة الرياضية الترويحية وتنمية اللياقة البدنية.

ب- للنادي بقرار من الهيئة العامة تسجيل شركات وفقا لأحكام التشريعات النافذة .  

المادة 25

أ- تعتبر جميع الاندية المرخصة قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنها مرخصة بموجب احكامه وعليها توفيق انظمتها الداخلية
بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام.
ب- للوزارة بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية ولاسباب مبررة تقتضيها الطبيعة الخاصة لبعض الاندية والهيئات الشبابية
استثناء أي منها من توفيق الانظمة الداخلية المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يخضع نظامها الداخلي لمصادقة
الوزارة .

ج- على الأندية المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل توفيق أحكام انظمتها الداخلية بما لا يتعارض مع أحكامه خلال ستين يوما من تاريخ نفاذه.

المادة 26

لا يجوز انشاء فرع لاي ناد او هيئة شبابية.

المادة 27

أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام او أي من موظفي الوزارة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
ب- للامين العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي الوزارة .

المادة 28

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 29

يلغى نظام ترخيص وتسجيل الاندية رقم (19) لسنة 1987 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان
يتم الغاؤها او استبدالها غيرها بها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق