نظام ترخيص وتسجيل الاندية / صادر بالاستناذ الى المادة 5 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص وتسجيل الاندية لسنة 1987 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرنية على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الشباب.
الوزير: وزير الشباب.
الامين العام: امين عام الوزارة.
النادي: هيئة أهلية او رسمية مرخصة من الوزارة تمارس نشاطا رياضيا او نشاطا رياضيا ثقافيا اجتماعيا.

المادة 3

يتمتع النادي بالشخصية الاعتبارية وفق احكام قانون رعاية الشباب المعمول به ويمارس انشطته المختلفة ويعمل على تحقيق
اهدافه وفق هذا النظام ونظامه الداخلي المعتمد من الوزارة.

المادة 4

أ- يقدم طلب تأسيس النادي على النموذج المقرر من قبل الوزارة ويرفق به مشروع النظام الداخلي للنادي الذي يجب ان
تراعى في وضعه القواعد العامة التي يقررها الوزير بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب- يشترط ان لا يقل عدد مقدمي طلب التأسيس عن 25 شخصا لا يقل نسبة الجامعيين منهم عن 20%.
ج- يشترط في العضو المؤسس ان يكون أردنيا أتم الخامسة والعشرين من عمره وغير محكوم عليه بجناية او جنحة اخلاقية.

المادة 5

أ- للوزير بعد الاستئناس برأي الحاكم الاداري ان يصدر قرارا أوليا بقبول طلب التأسيس او رفضه ويبلغ المؤسسين بذلك:
ب- اذا وافق الوزير على طلب تأسيس النادي بصورة أولية فيترتب على المؤسسين اتمام المتطلبات التالية خلال مدة لا
تزيد على ستة أشهر من تاريخ تلك الموافقة والا اعتبر القرار الصادر بها ملغى:
1- اعداد مبنى تتوفر فيه الشروط الصحية ليكون مقرا للنادي.
2- توفر المرافق الرياضية المناسبة لممارسة أنشطة النادي.
ج- بعد اتمام المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة يصدر الوزير قراره بترخيص النادي وتسجيله وينشر
القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 6

يجتمع المؤسسون للنادي خلال 30 يوما من تاريخ نشر قرار ترخيص وتسجيل النادي في الجريدة الرسمية لانتخاب هيئة ادارية
مؤقتة لمدة لا تتجاوز 12 شهرا تدعى خلالها الهيئة العامة للنادي لانتخاب هيئة الادارية.

المادة 7

للوزير بتنسيب من الامين العام حل الهيئة الادارية لاي ناد في اي حالة من الحالات التالية وتشكيل هيئة أدارية مؤقته
من أعضاء النادي أو من غيرهم تمارس صلاحيات الهيئة الأدارية لمدة لا تزيد على سنة واحدة:-
أ- اذا حدث خلاف بين أعضاء الهيئة الادارية أدى الى عدم عقد اجتماعاتها او تعطيل اي نشاط من أنشطة النادي وثبت
ذلك بتقرير من لجنة يعينها الوزير.
ب- اذا خالفت الهيئة الادارية قانون رعاية الشباب او اي حكم تيعلق بالاندية في الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه
او النظام الداخلي للنادي ولم تقم بتصويب المخالفة خلال المدة التي يحددها الوزير.
ج- اذا ثبت ان الهيئة الادارية قد ارتكبت مخالفات مالية ولم تعمل على تصويبها خلال المدة التي يحددها الوزير.
د- اذا استقال أكثر من نصف أعضاء الهيئة الادارية.

المادة 8

أ- للوزير بناء على توصية من لجنة يشكلها برئاسة الامين العام الغاء تسجيل اي ناد اذا لم يمارس انشطته المنصوص
عليهافي نظامه الداخلي او اذا مارس نشاطا محظورا او نشاطا لا يتفق مع الاغراض والغايات التي سجل من اجلها ويشترط
في ذلك ان يكون الوزير قد انذر النادي بازالة المخالفة خلال المدة التي يحددها.
ب- أذا قرر الوزير الغاء تسجيل اي ناد بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المدة يعين شخصا او أكثر لتصفية حقوق النادي
والتزاماته ، وتؤول موجودات النادي الى الخزينة العامة ما لم ينص نظام النادي الداخلي على غير ذلك.

المادة 9

أ- يترتب على النادي اعلام الوزير بموعد اي اجتماع تعقده هيئته العامة وللوزير ان ينتدب أحد موظفي الوزارة لحضور
ذلك الاجتماع.
ب- يعتمد الوزير نتائج انتخاب الهيئة الادارية للنادي وتبدأ مدة الهيئة الادارية الجديدة من تاريخ انتخابها.

المادة 10

يجوز ادماج ناديين او أكثر بقرار من الهيئة العامة لكل منها بعد موافقة الوزير على ذلك.

المادة 11

على الرغم مما ورد في هذا النظام للوزير في حالات خاصة ان يوافق على ترخيص وتسجيل اندية لغير الاردنيين المقيمين
في المملكة وفق الشروط التي يضعها لهذه الغاية على انه لا يجوز لاي أردني الانتساب الى هذه الاندية او الاشتراك في
انشطتها اذا كان لذلك النشاط اتحاد رياضي اردني.

المادة 12

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق