نظام ترخيص وادارة المستشفيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص وادارة المستشفيات لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
المستشفى: اي مستشفى او بيت نقاهة او دار للتمريض او للولادة او التأهيل او العجزة ، وكل محل يستعمل او معد
لقبول الاشخاص المصابين بأي مرض او اذى جسماني او عاهة جسمانية او عقلية او قبول النساء
عند الولادة من اجل معالجة او تمريض هؤلاء الاشخاص سواء كان ذلك بأجر او بدون اجر.
اللجنة: اللجنة المشكلة بمقتضى المادة (3) من هذا النظام.
الطبيب: اي طبيب صحة موظف في وزارة الصحة.
المدير: الطبيب المرخص المسؤول عن ادارة المستشفى.
الطبيب المقيم: الطبيب المرخص الذي يعمل في مستشفى وتكون سكناه فيه.

المادة 3

أ- تشكل (لجنة المستشفيات) من مدير الطب العلاجي بوزارة الصحة رئيسا وفي حالة غيابه يعين الوزير احد اطباء الوزارة
رئيساً وعضوية طبيب من اطباء الوزارة يعينه الوزير ومندوب عن نقابة الاطباء يعينه مجلس النقابة.
ب- تنظر اللجنة في طلبات الترخيص وتكشف على المستشفيات وتراقبها دوريا وتحقق في الشكاوى وترفع تنسيباتها وتواصيها
للوزير.

المادة 4

على كل من يؤسس او يدير مستشفى ان يطلب من الوزير ترخيصه ويشترط في ذلك ان يكون المدير طبيبا مرخصا.

المادة 5

يتضمن طلب الترخيص:
أ- نوع المستشفى ومجال عمله واذا كان علاجيا بيان ما اذا كان عاما او مختصا بواحد او اكثر من الشعب الطبية(كالجراحة
والاطفال والتوليد) الخ.
ب- عدد الاسرة.
ج- اسماء اعضاء الجهاز الفني والاداري للمستشفى بما في ذلك المدير ومؤهلاتهم او تعهد بتقديم هذه الاسماء قبل مباشرة
العمل.
د- مخطط موقع وبناء او ابنية المستشفى.

المادة 6

على الوزير:
أ- ان يحيل طلب الترخيص الى مهندس المحافظة او اللواء للكشف على بناء او ابنية المستشفى وعلى المهندس ان يقدم خلال
اسبوعين من وصول الطلب اليه تقريرا يبين فيه وصف البناء الهندسي ومدى توفر الشروط المطلوبة فيه.
ب- ان يحيل تقرير المهندس وطلب الترخيص الى اللجنة للدراسة واجراء الكشف وعلى اللجنة خلال شهر من وصول الطلب اليها
ان تنسب الترخيص او الرفض مع بيان الاسباب.
ج- اذا اقتنع الوزير بأن كافة الشروط المطلوبة بموجب هذا النظام متوفرة فانه يصدر ترخيصا مؤقتا مدته عام واحد.
د- اذا تحقق الوزير بعد انتهاء مدة الترخيص المؤقت ان المدير يحافظ على المستوى المطلوب للمستشفى فيصدر ترخيصا دائما.

المادة 7

يشترط في بناء المستشفى:
أ- ان يكون بناء مستقلا له مدخل واسع واكثر من باب للخروج وان يحتوي على ملجأ.
ب- ان يكون مزودا بمصدر اضافي للانارة وصهاريج لخزن الوقود ومياه الشرب.
ج- ان تتوفر فيه الانارة والتهوية والتدفئة الكافية.
د- ان تتوفر فيه تمديدات صحية لمياه الشرب ووسائل طرح الفضلات السائلة والجافة.
هـ- ان يتوفر فيه عدد كاف من الحمامات والمراحيض لا تقل عن حمام ومرحاض لكل ستة اسرة.
و- ان تتوفر فيه وسائل اطفاء الحريق التي تعينها مديرية الدفاع المدني.
ز- ان يلحق به موقف للسيارات يتناسب وعدد الاسرة وفق ما تقرره اللجنة.
ح- ان لا تقل مساحة حرم ومنتزهات المستشفى عن ثلاثة امثال البناء وان لا تقل في اية حالة عن دونم واحد.
ط- لا يجوز ان يكون منزل الطبيب المقيم المستقل عن بناء المستشفى خارج حرم المستشفى وفي هذه الحالة يعتبر هذا المنزل
لغايات الفقرة السابقة جزءا من بناء المستشفى.

المادة 8

يجب ان يحتوي المستشفى العلاجي على:
أ- وسائل كافية للوقاية من الاشعاعات المؤينة التي قد تصدر عن بعض المواد أو الآلآت الطبية.
ب- غرفة للعزل مجهزة بمغسلة وسرير وخزانة ولوازم والبسة خاصة بالعزل.
ج- اذا كان المستشفى جراحيا فيجب ان يحتوي بالاضافة الى ما ذكر في الفقرتين السابقتين على غرفة للعمليات الجراحية
مجهزة بجميع ادوات وآلات الجراحة والتعقيم والتخدير (وتحضير الطبيب) وعلى غرفة اسعاف تحتوي على وسائل نقل الدم.
د- اذا كان المستشفى مخصصا للتوليد او به شعبة ولادة فيجب ان يحتوي بالاضافة الى ما ذكر في الفقرات السابقة على غرفة
او اكثر للمخاض وغرفة للتوليد وغرفة للمواليد وغرفة للخداج.

المادة 9

يكون الحد الادنى لعدد الاسرة في المستشفى العلاجي عشرة اسرة لمستشفيات الولادة وخمسة عشر سريرا لغيرها.

المادة 10

أ- لا يجوز زيادة عدد الاسرة الا بموافقة الوزير.
ب- يجوز في الحالات الطارئة وبصورة مؤقتة وبدون استيفاء اية رسوم زيادة عدد الاسرة عن العدد المرخص به بحدود (10%).

المادة 11

يعتبر المدير مسؤولا عن جميع الاعمال الفنية والادارية فيه وعليه ان يتحقق ان المرضى يحصلون على العناية الكاملة في
المستويات المقررة وفق تعليمات الوزارة ويشمل ذلك:
أ- 1- التحقق ان جميع موظفي ومستخدمي وعمال المستشفى خالون من الامراض المعدية.
2- التحقق ان المأكولات التي تقدم للمرضى صحية وجيدة وانها تحفظ في اماكن صحية تقيها الفساد والتلوث.
3- التحقق من نظافة بناء المستشفى وملحقاته وحرمه.
4- التحقق من اجهزة ومعدات وموجودات المستشفى في حالة صالحة.
ب- يجب على المدير:
1- ان يفتح سجلا خاصا بالمرضى يدون فيه اسم المريض وعمره وجنسيته وعنوانه وتاريخ ادخاله واخراجه وتشخيص المرض وسيره
واجور الاقامة والمعالجة المستوفاة منه.
2- ان يفتح سجلا خاصا بالعقاقير الخطرة يبين فيه وارداتها وصرفياتها وتجب المحافظة على هذا السجل خلال استعماله و
لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد الانتهاء منه.:

المادة 12

يتألف الجهاز الفني والاداري للمستشفى العلاجي من:
أ- المدير.
ب- طبيب مقيم ويجوز ان يكون المدير هو الطبيب المقيم اذا لم يتجاوز عدد اسرة المستشفى عشرين سريراً.
ج-اذا تجاوز العدد عشرين سريراً ولم يتجاوز الخمسين فيجب ان يكون في المستشفى طبيب مقيم على الاقل عدا المدير.
د- اذا تجاوز عدد الاسرة خمسين سريرا فتحدد اللجنة عدد الاطباء المقيمين الواجب تعيينهم في المستشفى.
هـ- عدد كاف من الاطباء تحدده اللجنة لانجاز مهام المستشفى ويشترط في ذلك ان تتوفر لديهم المؤهلات لممارسة اعمالهم
واختصاصاتهم المعلن عنها.
و- رئيسة ممرضات للمستشفى او شخص مسؤول عن هيئة التمريض ويشترط ان يكون ممرضا او ممرضة قانونية او قابلة قانونية.
ز- يجب ان تكون هيئة التمريض متناسبة مع خدمات المستشفى الفنية من حيث التخصص على ان لا تقل نسبة جهاز التمريض عن
(30%) من مجموع الاسرة. اما في المصحات ودور النقاهة فلا تقل النسبة عن (15%) من مجموع الاسرة ولا يدخل ضمن ذلك ممرضات
غرفة العمليات ورئيسة الممرضات.
ح- عدد كاف من الموظفين الطهاة والخدم تحدده اللجنة.

المادة 13

يجب ان يكون ثلاثة ارباع اطباء المستشفى على الاقل من الاردنيين.

المادة 14

على المستشفى ان يعمل على الاستعانة بخدمات الاطباء الاخصائيين في جميع المجالات.

المادة 15

أ- يستوفى عند اصدار الترخيص المؤقت رسم قدره دينار واحد عن كل سرير.
ب- يستوفى رسم قدره دينار عن كل سرير جديد يوافق الوزير على اضافته.

المادة 16

للوزير او الطبيب اللجنة او احد اعضائها ان يفتش اي مستشفى للتأكد من انه يزاول اعماله على الوجه المطلوب وان جميع
المتطلبات متوفرة فيه ويشمل التفتيش تدقيق المعاملات والسجلات والمطالبات المالية ومطابقتها للاسعار الرسمية.

المادة 17

يحيل الوزير اية شكوى تقدم بحق اي مستشفى الى اللجنة للتحقيق فيها وعلى اللجنة ان ترفع للوزير تقريرا يتضمن نتيجة
التحقيق وتوصياتها فاذا تبين للوزير صحة الشكوى:
أ- وكانت الشكوى تتعلق بعدم قيام المستشفى او اي قسم فيه بخدماته على الوجه المطلوب او بأن المستشفى اصبح غير صالح
لممارسة المهام الموكولة اليه فيتخذ الوزير الاجراءات المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الصحة العامة.
ب- اما اذا كانت الشكوى تتعلق بأي أمر آخر فللوزير ان يتخذ الاجراء الذي يكفل ازالة اسباب الشكوى.

المادة 18

للوزير بالتشاور مع مجلس النقابة ان يضع التعليمات اللازمة فيما يتعلق:
أ- باللباس الرسمي لهيئة التمريض.
ب- بمعدات العمليات والتعقيم والتطهير والتخدير والاسعاف وغير ذلك من الوسائل الفنية.
ج- بالتدريب داخل المستشفى.
د- بالطعام – تحضيره وتوزيعه ومقرر الحمية.
هـ- بقبول المرضى واخراجهم وحفظ القيود والاحصاءات.
و- بتنظيم الاعمال في المستشفى لتأمين المعالجة والتمريض طيلة ساعات اليوم.
ز- بأية امور اخرى مما لا يدخل في اختصاص جهة ثانية.

المادة 19

أ- للجنة بناء على طلب الوزير او بدون طلبه ان تجري دراسة لاوضاع أي مستشفى يبين فيها الخدمات التي يؤديها واحتياجاته
وترفع للوزير نتيجة الدراسة.
ب- على ضوء الدراسة التي تجريها اللجنة تقوم الوزارة ضمن الامكانيات المتاحة لها بتقديم كل او بعض المساعدات التالية:
أ- تدريب الفنيين والعاملين في مجالات الخدمات الصحية في مستشفياتها.
ب- انتداب واعارة الاخصائيين والفنيين العاملين في وزارة الصحة حسب الانظمة المرعية للعمل في اي مستشفى خاص.
ج- تقديم اي مساعدات مالية او عينية.

المادة 20

أ- باستثناء ما ورد في الفقرات (أ-هـ-ز-ح) من المادة السابعة وما ورد في المادة التاسعة تطبق احكام هذا النظام على
المستشفيات المرخصة قبل اصداره.
ب- للوزير بالتشاور مع نقابة الاطباء ، ان يطبق تعليمات يصدرها احكام المواد (8-9-10-11-12) من هذا النظام على المستشفيات
غير العلاجية بالقدر الذي يتلاءم وطبيعة عملها ، وله بالتشاور مع النقابة ان يضع لهذه المستشفيات تعليمات جديدة لمعالجة
الامور الواردة في المواد المذكورة.

المادة 21

كل من يخالف حكما او اكثر من احكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة (79) من قانون الصحة العامة.

المادة 22

يلغى هذا النظام اي نظام او تعليمات سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه احكامها مع احكامه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق