نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة لسنة 1982) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارة الصحة
الوزير: وزير الصحة
اللجنة: لجنة ترخيص المخابر المشكلة بموجب هذا النظام
المخبر الطبي: هو المكان المعد لاجراء التحاليل الطبية لغايات تشخيص المرض او الوقاية منه.
مدير المخبر: الشخص المرخص لادارة مخبر طبي ومزاولة اختصاصه المخبري في التحاليل الطبية.
العلوم المخبرية: أ- العلوم التي تدرس تدريسا اكاديميا مع التدريب العملي في الفروع التالية:
1 – علم مبحث الدم
2 علم الكيمياء الحيوية
3 علم الجراثيم والفيروسات والامصال.
4 علم الطفيليات
5 علم الفطريات
6 علم امراض الانسجة
ب – اي فرع آخر في العلوم المخبرية يقرر الوزير اضافته.
الفني: فني المخبر الحاصل عل الدرجة الجامعية الاولى من جامعة معترف بها وشملت دراسته الجامعية فرعا واحدا او اكثر
من العلوم المخبرية الطبية.
المساعد الفني: خريج احدى كليات المجتمع او معاهد وكليات المهن الطبية المساعدة المعترف بها شريطة ان لا تقل مدة الدراسة
في اي منها عن سنتين في العلوم المخبرية الطبية بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.

المادة 3

تسرى احكام هذا النظام على جميع المخابر الطبية الخاصة بما في ذلك المخابر التابعة للمستشفيات الخاصة.

المادة 4

لا يجوز لاي شخص ادارة مخبر طبي الا اذا حصل على ترخيص بذلك بمقتضى احكام هذا النظام ويمنح الترخيص من قبل الوزير
بناء على تنسيب اللجنة التي تشكل على النحو التالي:-
أ – رئيس قسم المخابر الطبية في الوزارة رئيسا
ب – اختصاصي في اعمال المخابر الطبية في الوزارة عضوا
ج- اختصاصي في الطب المخبري من غير موظفي الوزارة
تنسبه نقابة الاطباء الاردنية لمدة سنتين قابلة للتجديد عضوا
د- اختصاصي في اعمال المخابر الطبية من غير موظفي الوزارة تنسبه الجمعية الاردنية للعلوم المخبرية الطبية.

المادة 5

يعتبر الاشخاص المرخص لهم بإدارة مخابر طبية والموظفون العاملون في مخابر الوزارة او في المخابر التابعة للقوات المسلحة
الاردنية وكانت لجنة ترخيص المخابر المنصوص عليها في نظام ترخيص وادارة المخابر الخاصة رقم (20) لسنة 1970 قد نسبت
بترخيصهم قبل صدور هذا النظام وكأنهم رخصوا بمقتضاه.

المادة 6

يشترط ان تتوفر في مدير المخبر لادارة مخبر خاص الشروط التالية:-
أ – ان يكون اردني الجنسية او يحمل جنسية دولة اخرى تعامل الاردني بالمثل ويجوز لوزير الصحة عند الضرورة استثناء غير
الاردني من هذا الشرط اذا كان سيعمل لادارة مخبر مستشفى خاص.
ب – ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف بعد حصوله على المؤهل العلمي.
ج- أن يكون حاصلاً على احد المؤهلات التالية بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها:-
1- الدرجة الجامعية الاولى في الطب البشري على الاقل وحصل على اختصاص في العلوم المخبرية او احدى فروعها على ان لا
تقل مدة الاختصاص عن سنة واحدة وعمل في مخبر طبي معترف به لغايات التدريب مدة لا تقل عن سنة.
2- او الشهادة الجامعية الثانية في أي من العلوم المخبرية وعمل في مختبر طبي معترف به لغايات التدريب لمدة لا تقل
عن ثلاث سنوات او الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في أي من العلوم المخبرية وعمل في مختبر طبي معترف به لغايات
التدريب لمدة لا تقل عن سنتين بعد الحصول على الشهادة ويشترط في ذلك ان يكون قد حصل على احد المؤهلات الاساسية التالية:-

أ – الدرجة الجامعية الاولى في العلوم وشملت مناهج الدراسة واحدة من العلوم المخبرية الطبية او اكثر.
ب- الدرجة الجامعية الاولى في الصيدلة او الطب البيطري.
3 – شهادة الدرجة الجامعية الاولى في التقنية او التحاليل الطبية او غير ذلك من المسميات شريطة ان تشمل الدراسة خمسة
فروع من العلوم المخبرية على الاقل وعمل في مختبر طبي معترف به لمدة ستة سنوات بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى.

المادة 7

أ – يقدم طلب الترخيص على النموذج المقرر الى الوزارة مرفقا بالوثائق التالية:
1- المؤهلات العلمية او صورة مصدقة عنها.
2- شهادات الخبرة.
3- صور عن جواز سفره او دفتر العائلة الصادر عن دائرة الاحوال المدنية.
4- ثلاث صور شمسية.
ب – يتولى قسم الترخيص في الوزارة تدقيق الوثائق والتأكد من صحتها وله في سبيل ذلك الحصول على المعلومات التي يراها
ضرورية من الجهات التي صدرت عنها ومن اي جهة اخرى.

المادة 8

أ – يحال الطلب الى اللجنة مع الوثائق المرفقة به وتقدم اللجنة تنسيبها بشأنه الى الوزير على ان تبين الاسباب التي
استندت اليها في تنسيبها سواء بقبول الطلب او برفضه.
ب – تكون اجتماعات اللجنة بحضور كامل اعضائها وتكون قراراتها بالاجماع أو اكثرية الاصوات.

المادة 9

أ – اذا وافق الوزير على الطلب فيصدر ترخيصا مؤقتا لمدة سنة واحدة يترتب على من صدر الترخيص له ان يعد خلالها المكان
الذي سيقيم فيه المخبر الطبي وفقا للمواصفات المقررة في التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام وان يوفر فيه الاجهزة
والادوات المنصوص عليها في تلك التعليمات وينشر قرار الوزير بالموافقة المؤقتة على طلب الترخيص في الجريدة الرسمية.
ب – تقوم اللجنة بالكشف عن المكان المعد للمخبر الطبي ولا يجوز للشخص المرخص له ممارسة المهنة قبل موافقة اللجنة على
صلاحية ذلك المكان وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- يستوفى رسم ترخيص مخبر مقداره خمسون دينارا لاول مرة ويجدد ترخيص المخبر الطبي سنويا مقابل رسم مقداره عشرة دنانير.

المادة 10

المادة (10):
أ – للوزير الحق بتنسيب من اللجنة ان يمنح ترخيصا خاصا بادارة مخبر خاص للفني الذي مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس
عشرة سنة داخل المملكة وتدرب خلالها على التحاليل المخبرية الطبية.
ب – تحدد اللجنة في الترخيص الخاص الممنوح بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة التحاليل المسموح لحامله باجرائها والاماكن
التي يسمح له بادارة المخبر الطبي فيها.

المادة 11

لا يجوز لاي شخص رخص له بادارة مخبر طبي فتح اكثر من مخبر واحد او انشاء فروع له كما يحظر عليه ممارسة اي عمل آخر
له علاقة بالمهن الطبية باستثناء البحث العلمي والتعليم الجزئي.

المادة 12

أ – يحدد الوزير بتعليمات يصدرها الشروط والمواصفات المتعلقة بالمخبر الطبي، بما في ذلك مساحته وشروط ومواصفات المكان
الذي سيقام فيه والمتطلبات الصحية فيه والادوات والاجهزة وغيرها من اللوازم الواجب توفرها في المخبر الطبي.
ب – لا يجوز استعمال المخبر الطبي الا للاعمال المخبرية.
ج- يحدد كل مختبر طبي بالتنسيق مع الوزير او من يفوضه لهذا الغرض الاجور التي يتقاضاها مقابل الفحوص المخبرية المسموح
له باجرائها ويعلن عنها بلوائح مطبوعة ومصدقة من الوزارة تعلق في امكنة بارزة في المختبر بحيث يتمكن المراجعون من
الاطلاع عليها، وعلى المختبر التقيد بتلك الاجور.
د – 1- يحدد الوزير بتعليمات يصدرها بالتنسيق مع مجلس حماية البيئة تصنيف النفايات الطبية وطرق فرزها وجمعها ونقلها
ومعالجتها والتخلص منها والشروط والوسائل الواجب توافرها لذلك.
2- على جميع المخابر المرخصة توفيق اوضاعها مع احكام هذه التعليمات خلال المدة التي يحددها الوزير لهذه الغاية.

المادة 13

في حالة وفاة مدير المخبر يحق للوزير انتداب مدير مخبر مرخص لمدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ الوفاة على ان يقوم
الورثة بتوفيق اوضاع المخبر وفقا لاحكام هذا النظام بنقل ملكيته الى اسمائهم بعد تعيين مدير مخبر مرخص له، ويلغى الترخيص
اذا لم تتم هذه الاجراءات خلال تلك المدة.

المادة 14

يكون مدير المخبر الطبي مسؤولا عن جميع الاعمال في المخبر ومن اعمال الفنيين و مساعدي الفنيين العاملين معه في المخبر
ولا يحق لغيره التوقيع على التقارير الصادرة عن المخبر ويترتب عليه في جميع الاحوال مراعاة ما يلي:-
أ – التقيد بالدستور الطبي.
ب – عدم اجراء اي فحص غير مؤهل لاجرائه او غير مطلوب منه.
ج- وضع قائمة بانواع التحاليل المؤهل لاجرائها في المخبر وارسال نسخة منها الى الوزارة على ان يدرج الى جانب كل نوع
من انواع التحاليل الطريقة او الطرق المتبعة لاجرائه.
د- التقيد في اجراء التحاليل بالطرق العلمية التي تقررها اللجنة بين وقت وآخر لاغراض توحيد طرق اجراء الفحوص وفقا
للتطورات العلمية.
هـ- تبليغ طبيب الحكومة في المنطقة عن كل حالة مرض سار يكتشفه في مخبره خلال مدة لا تزيد عن اربع وعشرين ساعة من ظهور
نتيجة التحاليل ويجوز التبليغ الفوري بالهاتف.
و- الاحتفاظ بسجل خاص تسجل فيه نتائج التحاليل التي يجريها في المختبر الطبي.
ز- تعيين فنيين او مساعدي فنيين في مخبره الطبي كل في مجال تخصصه اذا قرر الوزير ذلك بناء على تنسيب اللجنة.
ح- ان يكون متفرغا لادارة مخبره الطبي وله ان ينيب عنه مدير مخبر طبي آخر في ادارة مخبره في حالة تغيبه عنه على انه
لا يجوز الانابة في هذه الحالة مدة تزيد على شهر واحد باستثناء حالة المرض او التحاق مدير المخبر بدورة علمية او دراسية
تتعلق بعمله يقرها الوزير على ان لا تزيد مدة الدورة على ثلاثة اشهر.
ط- الالتزام بتطبيق برامج ضبط الجودة النوعية للفحوصات المخبرية.

المادة 15

يخضع المخبر الطبي للتفتيش في اي وقت من قبل القسم المختص في الوزارة ويقدم تقريره للوزير بنتائج التفتيش.

المادة 16

يترتب على المخابر الطبية المرخصة قبل صدور هذا النظام ان توفق اوضاعها مع احكامه بما في ذلك الشروط والمواصفات المقررة
بموجبه وذلك خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه.

المادة 17

للوزير ان يلغي الترخيص الصادر بمقتضى هذا النظام لاي مخبر طبي في اي من الحالات التالية وينشر قراره في الجريدة
الرسمية:-
أ – اذا ثبت ان الترخيص اعطي استنادا الى بيانات غير صحيحة.
ب – اذا زال شرط من الشروط التي اعطي بموجبها الترخيص ونسبت اللجنة الغاءه.
ج- اذا فقد الشخص المرخص له بادارة المخبر الطبي قواه العقلية او اصيب بمرض مقعد يمنعه من ممارسة المهنة او تشكل ممارسته
للمهنة خطرا على الغير.
د- اذا اخل مدير المخبر بآداب المهنة او ادين بجرم مخل بالشرف.
هـ- اذا خالف حكم من احكام هذا النظام.

المادة 18

كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون الصحة العامة المعمول به.

المادة 19

للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تخالف احكامة او تتعارض معها.

المادة 20

يلغى (نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية رقم (20) لسنة 1970).

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق