نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (9) والفقرة (ب) من المادة (35) من قانون الخدمات البريدية رقم (5) لسنة 2002

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص لسنة 2004 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
القانون: قانون الخدمات البريدية النافذ المفعول.
الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشأة بموجب قانون الاتصالات النافذ المفعول.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرخصة: الاذن الصادر عن الهيئة ، وفقا لاحكام هذا النظام ،لاجازة نقل البعائث البريدية الخاصة وتوزيعها.
المستفيد: الشخص المنتفع من خدمات مشغل البريد الخاص.
المرخص له:مشغل البريد الخاص الحاصل على رخصة من الهيئة بموجب أحكام هذا النظام 0
النقل:كل او بعض عمليات البعائث البريدية الخاصة وفرزها وتوزيعها في اطار الخدمات البريدية 0
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النــص عليها في هذا النظام0

المادة 3

تلتزم الهيئة في ممارستها لصلاحيات الترخيص المقررة ، بموجب احكام هذا النظام ، بالسياسة العامة لقطاع البريد في المملكة
والخطط والبرامج الموضوعــة لتنفيذهـا.

المادة 4

أ- يشترط في طالب الترخيص ما يلي:-
1-ان يكون قد سجل شركة اردنية أو مؤسسة فردية عاملة في المملكة وفقاً لاحكام قانون الشركات النافذ للحصول على رخصة مشغل
بريد فئة محلي ، او ان يكون قد سجل شركة اردنية او شركة اجنبية عاملة في المملكة وفقا لاحكام قانون الشركات النافذ للحصول على
رخصة مشغل بريد فئة دولي 0
2-ان تكون له علامة تجارية واحدة او اكثر مسجلة باسمه او له حق استعمالها او استغلالها وتعتمدها الهيئة علامة بريدية
خاصة به وذلك لطالب رخصة مشغل بريد فئة دولي .
3-ان لا يكون أي من المؤسسين للشركة او المديرين فيها قد ادين بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او حكم عليه بالافلاس ما
لم يرد له اعتباره.
4-ان يقدم للهيئة تعهداً خطياً بالالتزام بالتعليمات التي تصدرها.
5- ان يقدم كفالة بنكية غير مشروطة لمدة سنة تجدد تلقائيا لمدة مماثلة وبضعف قيمة الرسوم المستحقة عن كل فئة من فئات الترخيص وفق
أحكام الفقرة (أ) من المادة (17) من هذا النظام ، والصيغة المعتمدة من الهيئة ، وتعليمات ترخيص مشغلي البريد الخاص على ان تكون هذه
الكفالة قابلة للدفع عند الطلب ، وذلك لضمان تنفيذ الالتزامات والشروط المترتبة عليه ، ويحق للمجلس مصادرتها ، كليا أو جزئيا ، في حال
مخالفته أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه 0
ب- يقدم طلب الترخيص الى الهيئة على الانموذج المعد لديها لهذه الغاية مرفقـــا به الوثائق التي تثبت توافـــر الشروط
المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 5

أ- اذا تبين للهيئة ان طلب الترخيص غير مستوف لجميع الشروط المذكورة في المادة (4) من هذا النظام و للمتطلبات والبيانات
الواردة في الانموذج الخاص بطلب الترخيص فعليها تكليف طالب الترخيص باستكمالها خلال مدة تحددها لهذه الغاية.
ب- يتم عرض الطلب المستوفي لجميع الشروط والمتطلبات على المجلس خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه
او استكماله لاي شروط او بيانات ناقصة.
ج-يصدر المجلس قراره بالموافقة على طلب الترخيص او رفضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه له مستوفيا لجميع الشروط
ويكون قرار الرفض خطيا ومسببا ويتم تبليغه لمقدم الطلب و له حق الاعتراض على هذا القرار لدى المجلس خلال خمسة عشر
يوماً من تاريخ تبليغه.
د- على المجلس البت في الاعتراض على قرار رفض طلب الترخيص خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمه له ويكون قرار المجلس برد
الاعتراض قابلاً للطعن به لدى محكمة العدل العليا.

المادة 6

أ?-اذا قرر المجلس الموافقة على طلب الترخيص ، تمنح الرخصة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ دفع الرسوم السنوية المقررة على
الرخصة 0
ب?- يحدد المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها البيانات والشروط والالتزامات التي يجب ان تتضمنها الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام 0

المادة 7

المادة7 –
أ- تصنف الرخص التي تصدرها الهيئة على النحو التالي :-
1-رخصة فئة محلي ، وتخول المرخص له نقل البعائث البريدية الخاصة المعنونة محليا داخل حدود المملكة ونقل البعائث البريدية الخاصة المعنونة
دولياً داخل حدود المملكة وذلك بموجب اتفاقية الربط البيني التي يعقدها مع مشغلي البريد الخاص فئة دولي والحصول على موافقة الهيئة على
هذه الاتفاقية 0
2-رخصة فئة دولي ، وتخول المرخص له نقل البعائث البريدية الخاصة المعنونة محليا أو دولياً داخل المملكة والى خارجها 0
ب-يجوز للمجلس بناء على طلب المرخص له تحويل الرخصة الممنوحة له من فئة الى اخرى وفقا للاجراءات المحددة بمقتضى
التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المادة 8

يلتزم مشغل البريد الخاص في ممارسته لعمله بما يلي:-
أ-التقيد بالتعليمات الصادرة عن الهيئة المتعلقة بالاجراءات والتدابير الامنية والصحية في نقل البعائث البريدية
الخاصة.
ب-تقديم الخدمة للمستفيدين بالمستوى الذي يفي باحتياجاتهم المختلفة.
ج-طبع او لصق او دمغ العلامة البريدية الخاصة على جميع البعائث البريدية الخاصة التي يقوم بنقلها او توزيعها.
د-ايصال البعيثة البريدية الخاصة الى عنوان المرسل اليه المثبت على البعيــثـــة او اعادتها الى المرسل في حال تعذر
ايصالها الى عنوان المرسل اليه.
هـ-المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالمستفيدين وخصوصية البعائث البريدية الخاصة.
و-اصدار نشرات ارشادية للمستفيدين بنوعية الخدمات التي يقدمها ومستــواهـا.
ز-تبليغ الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ أي تغيير يطرأ على المعلومات الواردة في طلب الترخيص بما في ذلك أي تغيير
يطرأ على العلامة البريدية الخاصة به والحصول على موافقة المجلس على هذا التغيير.

المادة 9

إذا ارتكب مشغل البريد الخاص أي مخالفة لأحكام القانون أو هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه فللمجلس اتخاذ أي من الإجراءات
التالية :-
أ?-توجيه إنذار له لتصويب أوضاعه وإزالة الوضع المخالف خلال مدة يحددها المجلس لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بذلك 0
ب?- مصادرة الكفالة المالية كلياً أو جزئياً وإشعاره بذلك وتلغى الرخصة في حال عدم قيامه باستكمال قيمة الكفالة خلال مدة لا تزيد على
خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادرة 0
ج?- ايقاف العمل بالرخصة الممنوحة له مؤقتاً لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إشعاره.
د- الغاء الرخصة 0

المادة 10

أ- على المجلس الغاء الرخصة الممنوحة لمشغل البريد الخاص في أي من الحالات التالية:-
1- اذا تكرر ايقاف العمل بالرخصة مدة خمسة عشر يوما متصلة او ستين يوما منقطعة خلال سنتين متتاليتين.
2- اذا استمر في نقل البعائث البريدية الخاصة وتوزيعها خلال ايقاف العمل بالرخصة وفقاً لاحكام المادة (9) من هذا النظام
0
3- اذا توقف عن ممارسة نشاطه في نقل البعائث البريدية الخاصة وتوزيعها لاي سبب من الاسباب بما في ذلك افلاسه او تصفية
شركته.
4- اذا ثبت عدم صحة او دقة أي وثائق قدمها للهيئة في طلــب الترخيــص.
5- اذا فقد أي شرط من شروط الترخيص ولم يعمل على تصويب اوضاعه خلال مدة لاتزيد على شهر من تاريخ فقدان ذلك الشرط.
ب- لا يحق لمشغل البريد الخاص الذي تم الغاء الرخصة الممنوحه له وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان يتقدم بطلب
للحصول على رخصة جديدة قبل مرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على تاريخ الغائها.
ج-للمجلس الغاء الرخصة الممنوحة لمشغل البريد الخاص في أي من الحالتين التاليتين:-
1-اذا تخلف عن تجديد الرخصة مدة تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائها.
2-بناء على طلبه.

المادة 11

يحق لمشغل البريد الخاص الاعتراض لدى المجلس على قراره بايقاف العمل بالرخصة الممنوحة له او الغائها.

المادة 12

يلتزم مشغل البريد الخاص ، بقرار من المجلس ، بالاستمرار في ممارسة نشاطه لمدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ صدور
قرار ايقاف العمل بالرخصة الممنوحة له او الغائها وذلك لاستكمال نقل البعائث البريدية الخاصة المكلف بنقلها او توزيعها
او ان يعهد لاي جهة اخرى بذلك خلال المدة التي تقررها الهيئة وعلى نفقته الخاصة.

المادة 13

يلتزم أي مشغل للبريد الخاص مارس عمله قبل نفاذ هذا النظام بتوفيق اوضاعه مع احكامه خلال ستين يوماً من
تاريخ نفاذ احكامه وذلك للحصول على ترخيص بنقل البعائث البريدية الخاصة وتوزيعها وذلك تحت طائلة
المسؤولية القانونية.

المادة 14

أ- تكون مدة الرخصة الصادرة وفقا لاحكام هذا النظام خمس سنوات تبدأ من تاريخ اصدارها وتكون قابلة للتجديد لمدد مماثلة
بقرار من المجلس.
ب- تعتبر الرخصة الصادرة وفقاً لاحكام هذا النظام شخصية وخاصة بمن صدرت له ولا يجوز له تحويلها او التنازل عنها للغير
الا بموافقة خطيــة مسبقـة من المجلـس.

المادة 15

أ- يلتزم مشغل البريد الخاص بتزويد الهيئة خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من نهاية سنته المالية بتقرير سنوي يتضمن
ما يلي:-
1- ملخصا عن الخدمات التي قدمها.
2- مجموع عدد البعائث البريدية الخاصة التي قام بنقلها وتوزيعها واوزانها ومصدرها ووجهتها مصنفة حسب المدينة والدولة
وعلى اساس شهري.
ب- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة تلتزم الهيئة بعدم افشاء أي من المعلومات المقدمة لها وفقاً لاحكام الفقــرة
(أ) من هذه المادة اذا طلب مشغل البريد الخاص خطيا ذلك.

المادة 16

أ- يتم اجراء التبليغات الصادرة عن الهيئة وفقا لاحكام هذا النظام بواسطة البريد المسجل او الفاكس او البريد الالكتروني
على العنوان المبين في الطلب او المعتمد من مشغل البريد الخاص ويجوز تسليمه للشخص المخول بذلك مقابل توقيعه بالتسلم
مع بيان صفته.
ب- يعتبر التبليغ بالبريد المسجل قد تم من تاريخ تسلم مشغل البريد الخاص له او بعد مرور عشرة ايام من تاريخ ايداعه
بالبريد المسجل ايهما اسبق ، واذا تم التبليـــغ بواسطة الفاكس او البريد الالكتروني او التسليم باليد فيعتبر التبليغ
قد تم من يوم ارساله بهذه الوسيلة او تسلمه باليد.

المادة 17

أ-تستوفي الهيئة الرسوم التالية:-
1- مائة دينار غير مستردة عن طلب الترخيص0
2- الف دينار سنويا عن اصدار رخصة (فئه محلي ).
3- عشرة الاف دينار سنويا عن اصدار رخصة ( فئة دولي ).
ب- اذا تخلف مشغل البريد الخاص عن دفع الرسوم المستحقة عليه مدة سبعة ايام من تاريخ استحقاقها فيلتزم بدفع مبلغ اضافي
ولمدة ثلاثة اشهر تلي هذه المدة يعادل ما نسبته (5 %) من مقدار الرسوم المستحقة عليه حسب فئة الرخصة محسوبة على اساس
شهر كامل او أي جزء منه.
ج- يحدد المجلس طريقة استيفاء الرسوم المقررة وفقاً لاحكام هذه المـــادة وموعد استيفائها.

المادة 18

-أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اسس واجراءات معالجة الشكاوى المتعلقة بالخدمات
التي يقدمها مشغل البريد الخاص.
ب- يتم نشر التعليمات التي يصدرها المجلس في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق