نظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة

:

وزارة الصحة .

الوزير

:

وزير الصحة .

المديرية

:

المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.

المدير

:

مدير المديرية .

النقابة

:

نقابة أطباء الأسنان.

الطبيب

:

طبيب الأسنان المسجل في النقابة.

المادة 3

يحظر على طبيب الأسنان مزاولة المهنة إلا بعد تسجيله في النقابة وحصوله على ترخيص مزاولة المهنة.

المادة 4

يقدم الطبيب طلب الحصول على تصريح  مؤقت لمزاولة مهنة طب الأسنان لغايات (الامتياز) إلى المديرية مرفقا به الوثائق التالية:-

‌أ- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها.

‌ب- صورة مصدقة عن شهادة طب الأسنان من احدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها .

‌ج- كتاب من النقابة بتسجيل الطبيب فيها مؤقتا لغايات (الامتياز).

‌د- صورة عن هوية الأحوال المدنية أو صورة عن جواز السفر لغير الأردني.

‌هـ-كتاب من المجلس الطبي الأردني بالموافقة على تدريب الطبيب.

‌و- صورتان شخصيتان .

المادة 5

يقدم طبيب الأسنان العام طلب ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان إلى المديرية مرفقا به الوثائق التالية:-

‌أ- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها.

ب- صورة مصدقة عن شهادة طب الأسنان من احدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها أو ما يعادلها.

‌ج- كتاب من النقابة بتسجيل الطبيب فيها.

‌د- شهادة من المجلس الطبي الأردني تثبت إكمال الطبيب مدة التدريب (الامتياز).

‌هـ- شهادة تثبت اجتياز الطبيب بنجاح للفحص الإجمالي المقرر لمزاولة مهنة طب الأسنان لخريجي الجامعات غير الأردنية.

‌و- صورة عن هوية الأحوال المدنية.

‌ز- غير محكوم بجنابة او بجنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وان لا يكون قد منع من مزاولة المهنة لاسباب تتعلق بآدابها.

‌ح- صورتان شخصيتان.

المادة 6

أ‌- يقدم طبيب اختصاصي أسنان طلب الحصول على ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان /طبيب اختصاصي أسنان في احد تخصصات طب الأسنان وفقا لشهادة المجلس الطبي الأردني أو وفقا لتسجيل الطبيب في النقابة الى المديرية مرفقا به الوثائق التالية:

1- صورة مصدقة عن شهادة الاختصاص الصادرة عن المجلس الطبي الأردني.

2- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها.

3- صورة مصدقة عن شهادة طب الأسنان من احدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها أو ما يعادلها.

4- كتاب من النقابة بتسجيل الطبيب في سجل الأطباء الاختصاصيين.

5- صورة عن هوية الأحوال المدنية.

6- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وان لا يكون قد منع من مزاولة المهنة لاسباب تتعلق بآدابها .

7- صورتان شخصيتان .

ب‌- يستثنى من أحكام  البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة طبيب الأسنان المسجل في سجلات النقابة اختصاصيا قبل صدور قانون المجلس الطبي الأردني رقم (17) لسنة 2005 .

المادة 7

يقدم الطبيب طلب الحصول على تصريح مؤقت لمزاولة مهنة طب الأسنان لغايات (البرنامج التعليمي) إلى المديرية مرفقا به الوثائق التالية:-

‌أ- كتاب من الجهة المعتمدة للتدريب فيها لغايات الاختصاص.

‌ب- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها.

 

‌ج- صورة مصدقة عن شهادة طب الأسنان من احدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها.

‌د- كتاب من النقابة بتسجيل الطبيب مؤقتا فيها لغايات البرنامج التعليمي.

‌هـ- كتاب من المجلس الطبي الأردني بالموافقة على قبول الطبيب في البرنامج التعليمي.

‌و- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وان لا يكون قد منع من مزاولة المهنة لاسباب تتعلق بآدابها .

‌ز- صورتان شخصيتان.

‌ح- صورة عن جواز السفر لغير الأردني.

المادة 8

تستوفي الوزارة البدلات التالية:-

‌أ- خمسة وعشرين ديناراً عن منح التصريح المؤقت لغايات البرنامج التدريبي.

‌ب- خمسة عشر ديناراً عن منح التصريح المؤقت لغايات الامتياز.

‌ج- خمسة وعشرين ديناراً عن ترخيص  مزاولة مهنة طب الأسنان لطبيب الأسنان العام.

‌د- خمسين ديناراً عن ترخيص مزاولة مهنة طب الأسنان لطبيب الأسنان الاختصاصي.

المادة 9

يتم تجديد ترخيص المزاول للمهنة كل خمس سنوات وفقا لنظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

المادة 10

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة او للمدير على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 11

مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.

المادة 12

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 13

يلغى نظام ترخيص أطباء الأسنان رقم (16) لسنة 1973 .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق