نظام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة
المادة 1
يسمى هذا النظـام (نظــام ترخيص مزاولة مهنة التمريض والقبالة لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة |
: |
وزارة الصحة. |
الوزير |
: |
وزير الصحة. |
المديرية |
: |
المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية. |
المجلس |
: |
المجلس التمريضي الأردني. |
النقابة |
: |
نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات.
|
مكان الممارسة |
: |
المكان المرخص والمخصص لممارسة الممرض أو القابلة المهنة في القطاعين العام والخاص. |
المزاول |
: |
الممرض أو القابلة العامل في المهنة والحاصل على الترخيص. |
الترخيص |
: |
التصريح الذي تمنحه الوزارة للممرض أو القابلة لمزاولة المهنة وفق أحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة.
|
المادة 3
أ- يحظر على الممرض والقابلة مزاولة المهنة الا بعد الحصول على الترخيص.
ب- للوزير منح غير الأردني تصريحا مؤقتا لمزاولة المهنة لمدة سنة بعد إحضار كتاب بالموافقة من النقابة و اجتيازه الامتحان الذي يعقده المجلس وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.
المادة 4
أ- يشترط لمنح الممرض أو القابلة ترخيص مزاولة المهنة ما يلي:-
1- أن يكون مسجلا في النقابة .
2- اجتاز الامتحان الذي يعقده المجلس.
ب- يشترط لمنح الممرض أو القابلة لقب مختص أو مختص متقدم أن يكون حاصلا على الترخيص وعلى شهادة الاختصاص والتصنيف الفني وفق أحكام نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة النافذ.
المادة 5
أ- يقدم طلب الترخيص إلى المديرية مرفقاً به الوثائق التالية:-
1- صورة مصدقة عن شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها.
2- صورة مصدقة عن شهادة التمريض أو القبالة من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها أو ما يعادلها.
3- كتاب من النقابة يفيد بأن الممرض أو القابلة مسجل في النقابة ومسدد للرسوم السنوية.
4- كتاب من المجلس يفيد باجتياز الممرض أو القابلة الامتحان المقرر من المجلس.
5- شهادة الاختصاص من المجلس في حال التقدم لترخيص مزاولة ممرض مختص أو مختص متقدم أو قابلة مختصة أو مختصة متقدمة.
6- صورة عن وثيقة إثبات الشخصية.
7- شهادة عدم محكومية.
ب- تنظر المديرية في طلب الترخيص و ترفع توصياتها الى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأنه.
المادة 6
يعتبر كل من حصل على تصريح مزاولة المهنة قبل صدور أحكام هذا النظام وكأنه مرخص بموجبه.
المادة 7
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة.
المادة 8
يتم تجديد ترخيص المزاول للمهنة كل خمس سنوات وفقا لنظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 9
تستوفي الوزارة البدلات التالية:-
أ- عشرين دينارا عن منح ترخيص المزاولة للممرض والقابلة.
ب- ثلاثين ديناراً عن منح شهادة اختصاص للممرض المختص أو المختص المتقدم والقابلة المختصة أو المختصة المتقدمة.
المادة 10
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة 11
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.