نظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- 

القانون

:

قانون المطبوعات والنشر.

الوزير

:

رئيس الوزراء أو من يفوضه .

مؤسسة النشر والاعلان

:

المطبعة أو دار النشر أو دار التوزيع أو دار النشر والتوزيع أو دار الدراسات والبحوث أو دار قياس الرأي العام أو دار الترجمة أو مكتب الدعاية والاعلان أو المكتبة .

 

 

 

 

 

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.  

المادة 3

على من يرغب في الحصول على رخصة لإنشاء أي من مؤسسات النشر والاعلان أن يتقدم بطلب إلى الوزير يتضمن البيانات التالية:- 

أ- اسم طالب الترخيص وتاريخ ولادته ومكانها وجنسيته. 

ب- مكان الإقامة وعنوانه. 

ج-  اسم مؤسسة الطباعة والنشر وعنوانها. 

د- اسم المدير المسؤول وتاريخ ولادته ومكانها وجنسيته ومكان إقامته وشهاداته العلمية وخبراته العملية في مجال رخصته المطلوبة. 

المادة 4

إذا كانت أي من مؤسسات النشر والاعلان المنصوص عليها في هذا النظام شركة مسجلة وفق أحكام قانون الشركات ، فيوقع الطلب الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عنها على أن يرفق بالطلب نسخة من شهادة تسجيلها. 

المادة 5

أ- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في  القانون يمنح الترخيص لمالك مؤسسة النشر والاعلان وله بموافقة الوزير التنازل عنها للغير بكاملها او بأي جزء منها ، أو نقل ملكيتها شريطة مراعاة ما يلي:-

1- أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في القانون التي تسمح له بتملك مؤسسة النشر والاعلان أو تملك أي جزء منها. 

2- أن يزود المتناِزل والمتنازَل له الهيئة بشهادة التنازل بعد تسجيلها لدى الجهات المختصة. 

ب- يستثنى من أحكام هذه المادة بيع أسهم الأفراد في الشركات المساهمة العامة التي تملك مؤسسة النشر والاعلان. 

المادة 6

أ- لمالك رخصة مؤسسة النشر والاعلان  بموافقة الوزير إجراء أي تغيير أو تعديل على الاسم التجاري للمؤسسة، أو نقل موقع عملها، أو تغيير المدير المسؤول، شريطة اتباع الإجراءات التالية:- 

1- التقدم إلى الهيئة بطلب خطي يتضمن التعديل او التغيير المطلوب. 

2- التقدم إلى الهيئة بالأوراق الرسمية الخاصة بالتغيير أو التعديل من الجهات المختصة ذات العلاقة. 

ب- في حال تغيير المدير المسؤول تجب مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (16) من القانون. 

المادة 7

يجوز لمالك رخصة مؤسسة النشر والاعلان فتح فرع جديد لها شريطة التقدم بطلب رخصة وفق أحكام المادة (3) من هذا النظام. 

المادة 8

إذا خالف مالك مؤسسة  النشر والاعلان أو مديرها المسؤول أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقه الإجراءات المنصوص عليها في القانون.

المادة 9

تجدد الرخصة سنوياً، وتلغى بعد مرور (3) أشهر من تاريخ انتهائها  دون تجديد. 

المادة 10

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام. 

المادة 11

يلغى نظام ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث والترجمة وقياس الرأي العام رقم (97) لسنة 1998 على أن تبقى القرارات الصادرة بمقتضاه نافذة الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام. 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق