نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
النقا بة: نقابة اطباء الاسنان.
المجلس: مجلس النقابة.
النقيب: نقيب اطباء الاسنان.
الطبيب: طبيب الاسنان المسجل في الجدول .
الطبيب الاختصاصي: الطبيب المسجل في سجل الاختصاصيين في النقابة.
العيادة: عيادة طب الاسنان العام او عيادة طب الاسنان التخصصية المرخصة وفقا لاحكام هذا النظام.
المركز:مركز طب الاسنان العام او مركز طب الاسنان التخصصي المرخص وفقا لاحكام هذا النظام.
الوحدة السنية: الاجهزة والمعدات الواجب توافرها في العيادة او المركز وفقا لاحكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.

الجدول: قائمة بأسماء أطباء الأسنان والممارسين ينظم وفق أحكام قانون نقابة اطباء الأسنان .

المادة 3

تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان) برئاسة مدير صحة الفم والاسنان وعضوية كل من:-

أ-  ثلاثة اطباء من موظفي الوزارة يسميهم الوزير .

ب – ثلاثة اطباء من القطاع الخاص يسميهم النقيب لا تقل مدة مزاولة كل منهم للمهنة عن عشر سنوات.

المادة 4

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها الى الوزير لاصدار القرار المناسب بشأنها:-
1-النظر في طلبات ترخيص العيادات والمراكز أو طلبات إلغائه .
2-تكليف عضوين  او اكثر بالكشف على العيادات والمراكز لغايات ترخيصها والرقابة عليها بصورة دورية.
3-تشكيل أي لجنة فرعية في المحافظات وتحديد مهامها وصلاحياتها على ان يراعى في التشكيل التمثيل الوارد في المادة (3) من هذا النظام.
4- أي مهام اخرى يرى الوزير عرضها عليها.

5- التنسيب للوزير بتشكيل لجان فرعية للمساعدة في اعمال الرقابة والمتابعة لتنفيذ احكام هذا النظام .
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بالاغلبية وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ج-تنتخب اللجنة من بين اعضائها اميناً للسر يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ ملفاتها واي امور اخرى يكلفه رئيس اللجنة بها.

د- اذا تغيب عضو اللجنة لأكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة تنهى عضويته من اللجنة بتسمية بديل عنه وفق أحكام هذا النظام.

 

المادة 5

يقدم طلب ترخيص العيادة الى اللجنة على الأنموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:-
أ-صورة عن ترخيص مزاولة المهنة الصادرة عن الوزارة للطبيب مقدم الطلب.
ب-شهادة صادرة عن النقابة تثبت موافقتها على  اسم العيادة وموقعها وأن الطبيب مسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه ومسجل في الجدول .
ج-عقد ايجار مصدق من الجهات المختصة او سند ملكية باسم الطبيب طالب الترخيص.

د- مخطط مساحة مصدق يبين المساحة الفعلية للعيادة.

هـ- صورة عن رخصة مهن سارية المفعول.

المادة 6

أ- يشترط لترخيص العيادة توافر ما يلي:-

1- وحدة سنية واحدة في حال توافر طبيب واحد ووحدتين سنيتين اثنتين وتوابعهما من اللوازم في حال توافر طبيبين على ان لا تقل المساحة المخصصة للوحدة السنية الأولى عن (40) مترا مربعا و(25) مترا مربعا على الأقل للوحدة السنية الثانية وإذا كانت ملكية العيادة لطبيبين فيحق لهما اضافة جهاز ثالث بمساحة لا تقل عن (25) مترا مربعا .

2-  جهاز أشعة سنية واحد على الأقل أو أي جهاز آخر يؤدي الغرض ذاته.

3- وسيلة تعقيم بالحرارة الرطبة (أوتوكلاف) أو ما يماثلها.

4- شروط الصحة العامة من حيث التهوية والإنارة والتمديدات الصحية ومرافقها.

ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة، اذا توافرت في العيادة وحدة أشعة سنية شاملة (بانوراما) يشترط للترخيص وجود غرفة خاصة لها مع مساحة اضافية لا تقل عن (10) امتار مربعة.

ج- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات المتعلقة بمتطلبات الوحدة السنية.

د- 1- إذا كانت ملكية العيادة لطبيب واحد فتسمى باسمه.

2- إذا كانت ملكية العيادة تعود لطبيبين فتتم تسميتها بالاتفاق بينهما.

هـ- إذا كانت المساحة المخصصة للخدمات في العيادة مشتركة مع غيرها من العيادات الطبية فتحتسب مساحة الخدمات الخاصة بكل عيادة، ولمقاصد البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك باستثناء أوضاع العيادات القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام.

المادة 7

أ- يشترط لترخيص المركز مايلي:-
1-توافر ثلاث وحدات سنية على الاقل مع توابعها من اللوازم الاساسية وفق تعليمات يصدرها الوزير على ان لا يقل عدد الاطباء العاملين في المركز عن ثلاثة و على ان لاتقل المساحة المخصصة للوحدات السنية الثلاث الاولى عن (120) متراً مربعاً
و (25) مترا مربعا لكل وحدة تليها.
2- توافر جهازي اشعة سنية على الاقل.
3- توافر وحدة اشعة سنية شاملة ( بانوراما ) .
4-توافـر وسيلة تعقيم بالحرارة الرطبة ( Auto clave ) او ما يماثلها.
5-التقيد بشروط الصحة العامة من حيث التهوية والانارة والتمديدات الصحية ومرافقه.
ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات المتعلقة بشروط  الترخيص والشروط  الصحية للمركز واي متطلبات اخرى متعلقة به.

المادة 8

يقدم طلب ترخيص المركز الى اللجنة على الأنموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:-
أ- صورة عن ترخيص مزاولة المهنة للطبيب أو للأطباء مالكي المركز .
ب- شهادة صادرة عن النقابة تثبت موافقتها على اسم المركز وموقعه وان الطبيب مسجل في الجدول ومسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه .
ج- عقد ايجار مصدق من الجهات المختصة او سند ملكية باسم الطبيب طالب الترخيص.
د-صورة عن عقد الشراكة اذا كان المركز مملوكاً لاكثر من طبيب.
هـ- صورة عن النظام الداخلي للمركز ان وجد.

 و- مخطط مساحة يبين المساحة الفعلية للمركز.

 ز- على الجهات المختصة  بتجديد رخصة ممارسة المهنة سنويا  للمركز طلب موافقة النقابة الخطية على التجديد .

المادة 9

تقسم المراكز المرخصة بمقتضى احكام هذا النظام الى مايلي:-
أ-مركز طب الاسنان العام الذي يقدم خدمات علاجية في مختلف فروع طب الاسنان ويشترط ان لايقل عدد الاطباء العاملين في المركز عن عدد الوحدات السنية الموجودة فيه.
ب-مركز طب الاسنان التخصصي الذي يقدم خدمات علاجية في فرع او اكثر من اختصاصات طب الاسنان ويشترط في ترخيص المركز التخصصي ، سواء لفرع واحد او لفروع عدة ، تحديد تسمية لكل مركز تدل على تخصصه.

ج- في حال زيادة  عدد الوحدات السنية  لثلاث وحدات او اكثر فيجب زيادة عدد الأطباء العاملين في المركز ليتناسب مع عدد الوحدات السنية، وخلاف  ذلك يعطى المركز مهلة مدتها شهر واحد لتصويب أوضاعه .

المادة 10

أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص عيادة أسنان باسم الطبيب العامل فيها اذا كانت ملكية العيادة واجهزتها تعود لأي مدرسة أو مؤسسة تعليم عالي أو جمعية وتقع في حرم أي منها شريطة ما يلي:-

1-  توافر طبيب متفرغ للعمل في العيادة على ان يصدق عقد عمله سنوياً من النقابة 0

2- موافقة النقابة على الموقع ودفع الرسوم المقررة لها.

3- ابلاغ الوزارة والنقابة في حال تغيير الطبيب في مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ التغيير.

4- تقيد العيادة في تقديمها لخدماتها  بلائحة الاجور المعتمدة من النقابة تحت طائلة الغاء الترخيص والاغلاق الى حين تصويب اوضاعها.

ب-  مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص عيادة اسنان في حرم أي مدرسة أو مؤسسة تعليم عالي أو جمعية باسم الطبيب الذي يملك العيادة واجهزتها.

 

المادة 11

في حال وجود وحدة أسنان ضمن الهيكل التنظيمي للمستشفى الخاص فيتم ترخيص هذه الوحدة وفقا لاحكام هذا النظام وفيما يتعلق بتقديم عقد الإيجار يستعاض عنه بكتاب صادر عن مدير المستشفى.

المادة 12

أ- يعين طبيب يتولى ادارة المركز وتحدد مهامه وصلاحياته في قرار تعيينه.
ب- يجوز تسمية احد الشركاء في المركز مديراً له.

المادة 13

أ- يتوجب الاعلان عن اسماء الاطباء المالكين للعيادة او المركز والعاملين في اي منهما على اللوحات الداخلية والخارجية فيهما واعلام النقابة بهذه الاسماء خلال الشهر الاول من كل سنة وعلى العيادة او المركز اشعار النقابة والوزارة خطيا عن أي تغيير يطرأ عليها وخلال شهر من تاريخ اجراء التغيير.

ب – يحظر على الطبيب امتلاك اكثر من عيادة في المملكة.

ج- يحظر على الطبيب الاشتراك مع غير اطباء الاسنان المسجلين في النقابة في العيادة او المركز ويستثنى من ذلك ورثة الطبيب الشريك بان تستمر شراكتهم بمقدار حصة مورثهم في رأس المال ولهم تقاضي الارباح عن هذه الحصة دون الحق في الإدارة.

المادة 14

أ- يشترط تسجيل اسم المركز في السجل المخصص للمراكز في النقابة على ان يكون الاسم عربياً مع وجوب عدم تكرار اسماء المراكز.
ب- يجب ان يتضمن اسم المركز اشارة طب الاسنان المعتمدة مع الالتزام بمراعاة تقسيم المراكز على النحو الوارد في هذا النظام.

المادة 15

اذا كان المركز يقدم خدمة الطوارئ لمدة اربع عشرين ساعة يوميا فعليه ان يعلن عن ذلك على جميع لوحاته بعد موافقة النقابة مع ضرورة توافر طبيب  مناوب على الاقل في المركز دون ان يخضع في هذه الحالة لنظام المناوبة المعمول به في النقابة.

المادة 16

أ- لايجوز للعيادة او للمركز مباشرة العمل الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- اذا تم نقل العيادة او المركز إلى موقع اخر فيجب التقيد بالاحكام والشروط التي يقتضيها هذا النظام لترخيص أي منهما.

المادة 17

أ- تلتزم العيادات والمراكز بلائحة الاتعاب الصادرة بمقتضى نظام تحديد اجور اطباء الاسنان المعمول به.

ب- على المراكز والعيادات إعلام النقابة بأسماء شركات التأمين التي يتعاقدون معها و تصديق العقود الجديدة من النقابة بداية كل سنة. 

المادة 18

يجب ان يثبّت على الوثائق الادارية والعلاجية الصادرة عن العيادات والمراكز اسم الطبيب المعالج وتوقيعه وخاتمه تحت طائلة المساءلة القانونية حسب التشريعات النافذة. 

المادة 19

على جميع العيادات والمراكز العاملة والمرخصة قبل نفاذ احكام هذا النظام توفيق اوضاعها وفقا لاحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذه وذلك باستثناء توافر شرط المساحة المنصوص عليها في المادتين (6) و (7) من هذا النظام.

المادة 20

للوزير بناء على تنسيب اللجنة الغاء أي من الرخص الممنوحة بموجب احكام هذا النظام او وقف العمل بها للمدة التي يراها مناسبة لاي من الاسباب التالية:-
أ- اذا ثبت ان الترخيص قد اعطي بناء على بيانات غير صحيحة.
ب- اذا فقد المرخص له ايا من شروط الترخيص.

ج- إذا تقدم مالك العيادة أو المركز بطلب إلغاء الترخيص.

د- إذا تبين بأن أحد الأطباء العاملين في الوزارة يعمل في العيادة أو المركز.

المادة 21

أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة السماح ببيع العيادة لطبيب أسنان آخر مع إعلام النقابة والجهات المختصة بذلك، مع ضرورة تغيير عقد الإيجار باسم المالك الجديد والسير بإجراءات الترخيص الجديد وفقا لاحكام هذا النظام.

ب- في حال رغب الطبيب في نقل عيادته من موقع لآخر عليه ان يتقدم بطلب إلى اللجنة المختصة بعد موافقة النقابة وتقوم اللجنة بالكشف على الموقع الجديد وإصدار كتاب بالموافقة على النقل.

المادة 22

تستوفي الوزارة ولمرة واحدة رسوم الترخيص التالية:-
أ- خمسين دينارا رسم ترخيص العيادة.
ب- مائة وخمسين دينارا رسم ترخيص المركز.

المادة 23

يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة وقانون نقابة اطباء الاسنان والانظمة الصادرة بمقتضاهما.

المادة 24

يصـدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق