نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

 

القانون

:

قانون الصحة العامة .

الوزارة

:

وزارة الصحة .

الوزير

:

وزير الصحة .

النقابة

:

نقابة أطباء الأسنان .

المجلس

:

مجلس النقابة .

المديرية

:

مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة.

النقيب

:

نقيب أطباء الأسنان .

الطبيب

:

 

طبيب الأسنان المرخص له بمزاولة المهنة والمسجل في الجدول .

الجدول

:

قائمة بأسماء أطباء الأسنان المزاولين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لأحكام قانون نقابة أطباء الأسنان والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

العيادة

:

عيادة طب الأسنان العام أو عيادة طب الأسنان التخصصية المرخصة وفقا لأحكام هذا النظام.

المركز

:

مركز طب الأسنان العام أو مركز طب الأسنان التخصصي المرخص وفقا لأحكام هذا النظام .

الوحدة السنية

:

الأجهزة والمعدات الواجب توافرها في العيادة أو المركز وفقا لأحكام هذا النظام .

اللجنة

:

لجنة ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 3

تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:-

أ- مدير مديرية صحة الفم والأسنان في الوزارة      نائبا للرئيس .

ب- رئيس قسم ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان في المديرية.

‌ج – طبيبين من القطاع الخاص يسميهما المجلس لا تقل مدة مزاولة كل منهما للمهنة عن عشر سنوات.

المادة 4

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها إلى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأنها :-

1- النظر في طلبات ترخيص العيادات والمراكز.

2- الكشف على العيادة والمركز والرقابة الدورية عليهما .

3- أي مهام أخرى ضمن اختصاصها يكلفها الوزير بها.

‌ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

‌ج- يتولى رئيس قسم ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان تنظيم اجتماعات اللجنة وتدوين محاضر جلساتها وحفظ ملفاتها وأي أمور أخرى يكلفه رئيس اللجنة بها .

‌د- إذا تغيب عضو اللجنة لأكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة تنهى عضويته بتسمية بديل عنه وفق أحكام هذا النظام.

 

‌هـ- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها .

و- للوزير تشكيل لجان فرعية في مديريات الصحة التابعة للوزارة لمساعدة اللجنة في اعمالها.

ز- تحدد آلية عمل اللجنة واللجان الفرعية واجتماعاتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 5

أ- يشترط لترخيص العيادة توافر ما يلي:-

1- عدد من الوحدات السنية على أن لا يزيد على وحدتين في العيادة الواحدة.

2- مساحة لا تقل عن (40) مترا مربعا للوحدة السنية الأولى.

3- مساحة (25) مترا مربعا  إضافية على الأقل للوحدة السنية الثانية.

4- جهاز أشعة سنية واحد على الأقل أو أي جهاز آخر يؤدي الغرض ذاته.

5- وسيلة تعقيم بالحرارة الرطبة على الأقل.

6-شروط الصحة العامة للتهوية والإنارة الطبيعية والمرافق الصحية.

 ‌ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، اذا توافرت في العيادة وحدة أشعة سنية شاملة (بانوراما) يشترط  لترخيصها الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات ذات الاختصاص.

 ‌ج- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات المتعلقة بالمتطلبات الفنية للوحدة السنية.

‌د- تسمى العيادة باسم مالكها أو باسم الشركاء فيها.

‌هـ – إذا كانت المساحة المخصصة للخدمات في العيادة مشتركة مع غيرها من العيادات الطبية فتحتسب مساحة الخدمات الخاصة بكل عيادة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

المادة 6

يقدم طلب ترخيص العيادة إلى المديرية على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:-

‌أ- صورة عن ترخيص مزاولة المهنة الصادرة عن الوزارة للطبيب طالب الترخيص .

 ‌ب- موافقة المجلس.

‌ج- عقد ايجار مصدق من الجهات المختصة او سند ملكية باسم الطبيب طالب الترخيص .

‌د-  مخطط مساحة يبين المساحة الفعلية للعيادة.

المادة 7

أ- يشترط لترخيص المركز ما يلي:-

1- توافر ثلاث وحدات سنية على الاقل مع توابعها من اللوازم الاساسية وفق تعليمات يصدرها الوزير على ان لا يقل عدد الاطباء العاملين في المركز عن ثلاثة أطباء وعلى أن لا تقل المساحة المخصصة للوحدات السنية الثلاث الاولى عن (120) متراً مربعاً و (25) مترا مربعا لكل وحدة تليها وفي حال زيادة عدد الوحدات السنية عن ثلاث وحدات يتم زيادة عدد الأطباء بما يتوافق مع عدد الوحدات المضافة.

2- توافر جهاز أشعة سنية واحد على الأقل .

3- توافر وحدة اشعة سنية شاملة (بانوراما) واحدة على الأقل أو ما يماثلها.

4-  توافـر وسيلة تعقيم بالحرارة الرطبة على الأقل.

5- التقيد بشروط الصحة العامة للتهوية والإنارة الطبيعية والمرافق الصحية.

ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، اذا توافرت في المركز وحدة أشعة سنية شاملة (بانوراما) يشترط لترخيصها الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات ذات الاختصاص.

  ‌ج- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات المتعلقة بالمتطلبات الفنية للمركز.

المادة 8

 يقدم طلب ترخيص المركز الى المديرية على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية :-

أ- صورة عن ترخيص مزاولة المهنة للطبيب أو للأطباء مالكي المركز طالبي الترخيص على أن لا تقل مدة حصولهم على مزاولة المهنة عن سنتين .

ب- موافقة المجلس.

ج- عقد ايجار مصدق من الجهات المختصة او سند ملكية باسم الطبيب طالب الترخيص .

د- شهادة تسجيل المركز لدى وزارة الصناعة والتجارة .

هـ – مخطط مساحة يبين المساحة الفعلية للمركز.

المادة 9

تقسم المراكز المرخصة بمقتضى أحكام هذا النظام إلى ما يلي :-

أ- مركز طب الأسنان العام الذي يقدم خدمات علاجية في مختلف فروع طب الأسنان ويشترط أن لا يقل عدد الاطباء العاملين في هذا المركز عن عدد الوحدات السنية الموجودة فيه .

ب- مركز طب الأسنان التخصصي الذي يقدم خدمات علاجية في فرع واحد من اختصاصات طب الأسنان ويشترط في هذه الحالة ابراز التخصص في تسمية المركز.

المادة 10

أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص عيادة أسنان لأي مؤسسة تعليمية أو مؤسسة تعليم عالٍ ضمن حرم المؤسسة شريطة الالتزام بأحكام المادتين (5) و (6) من هذا النظام ويستعاض عن عقد الإيجار أو سند الملكية  بعقد عمل سنوي  مع الطبيب مصدق من النقابة وشريطة عدم استيفاء أي أجور طبية تحت طائلة إلغاء الترخيص والإغلاق إلى حين تصويب أوضاعها.

  ‌ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص عيادة أسنان لأي جمعية مرخصة ضمن  حرمها أو في المكان التابع لها شريطة الالتزام بأحكام المادتين (5) و (6) من هذا النظام  ويستعاض عن عقد الايجار أو سند الملكية بعقد عمل سنوي مصدق من النقابة للطبيب الذي سيعمل في هذه العيادة وشريطة عدم استيفاء أي أجور طبية تحت طائلة إلغاء الترخيص والإغلاق إلى حين تصويب أوضاعها.

‌ج –  يشترط أن يكون الطبيب المشار إليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة متفرغا تفرغا تاما  للعمل في العيادة وأن لا يمتلك  أي عيادة أو مركز آخر.

المادة 11

أ- تطبق أحكام هذا النظام على ترخيص العيادة في المستشفى الخاص ضمن مبنى العيادات التابع لها على أن يستعاض عن عقد الايجار أو سند الملكية بعقد عمل سنوي للطبيب مصدق من النقابة.

ب – يشترط أن يكون الطبيب الذي يعمل في العيادة المرخصة للمستشفى الخاص متفرغا تفرغا تاما للعمل فيها وأن لا يمتلك عيادة أو مركزا آخر.

المادة 12

يتولى مالك المركز أو أحد الشركاء فيه إدارته الفنية.

المادة 13

تعلن أسماء الأطباء المالكين والعاملين في المركز على لوحاته الداخلية وعلى مدخل المبنى الموجود فيه على أن يتم اعلام  النقابة والوزارة بهذه الأسماء خلال الشهر الأول من كل سنة ، وعلى المركز إشعار النقابة والوزارة خطيا عن أي تغيير يطرأ على تلك الاسماء خلال أسبوع من تاريخ إجراء التغيير.

المادة 14

 تلتزم العيادة أو المركز الذي يقدم خدمة الطوارئ لمدة اربع وعشرين ساعة يوميا الحصول على موافقة الوزارة ووفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

المادة 15

 أ- لايجوز للعيادة أو للمركز مباشرة العمل إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكام هذا النظام.

‌ب- إذا تم نقل العيادة أو المركز إلى موقع آخر فتنطبق أحكام وشروط الترخيص الواردة في هذا النظام على الموقع الجديد لترخيص أي منهما.

ج- اذا رغب أي من الشركاء الانسحاب من المركز فللوزير الموافقة على بقاء الترخيص قائما باسم باقي الشركاء .

المادة 16

تلتزم العيادات والمراكز بلائحة الاجور الصادرة بمقتضى نظام تحديد أجور أطباء الأسنان المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 17

يثبّت على الوثائق الإدارية والعلاجية الصادرة عن العيادات والمراكز اسم الطبيب المعالج وتوقيعه وخاتمه تحت طائلة المساءلة القانونية حسب التشريعات النافذة.

المادة 18

تعتبر العيادات والمراكز المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها مرخصة بموجبه.

المادة 19

 أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة الغاء أي ترخيص ممنوح بموجب أحكام هذا النظام او وقف العمل به للمدة التي يراها مناسبة لأي من الأسباب التالية :-

   1- اذا ثبت ان الترخيص قد اعطي بناء على بيانات غير صحيحة .

   2- اذا فقد المرخص له أيا من شروط الترخيص .

‌ب- للوزير إلغاء الترخيص الممنوح بموجب أحكام هذا النظام بناء على طلب خطي من مالك العيادة أو المركز.

المادة 20

 للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للأمين العام أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا .

المادة 21

تستوفي الوزارة لمرة واحدة عند الترخيص الرسوم التالية:-

أ –  خمسين دينارا رسم ترخيص العيادة.

ب-  مائة وخمسين دينارا رسم ترخيص المركز .

ج-  مائة وخمسين دينارا رسم ترخيص عيادة لجمعية أو مؤسسة تعليمية أو مؤسسة تعليم عالٍ أو مستشفى خاص.

المادة 22

 مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون كل من يخالف أحكام هذا النظام.

المادة 23

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 24

يلغى نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم (100) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق