نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص عيادات ومراكز الطب البشري لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة : وزارة الصحة .
الوزير : وزير الصحة .
النقابة : نقابة الأطباء الأردنية .
المجلس : مجلس النقابة .
المديرية : المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.
القسم : القسم المختص في المديرية .
المدير : مدير المديرية .
الطبيب : الطبيب العام والطبيب الاختصاصي المسجلان في سجلات النقابة .
العيادة : عيادة الطب العام او عيادة طب الاختصاص المرخصة وفقا لأحكام هذا النظام .
المركز : مركز الطب العام أو مركز الاختصاص المرخص وفقا لأحكام هذا النظام .
الوحدة : الأجهزة والمعدات الواجب توافرها في العيادة أو المركز وفقا لأحكام هذا النظام.
اللجنة : لجنة ترخيص العيادات والمراكز المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام .

المادة 3

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص العيادات والمراكز الطبية) برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1- رئيس القسم.
2- طبيب من الوزارة يسميه الوزير لا تقل خدمته عن عشر سنوات.
3  طبيبين اثنين من القطاع الخاص يسميهما المجلس احدهما طبيب عام والثاني طبيب اختصاص على ان لا تقل مدة مزاولة كل منهما لمهنة الطب عن عشر سنوات. 

4- ممثل أو أكثر عن أي جهة ذات علاقة يسميه الوزير.

ب-1- تكون مدة عضوية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (2) و(3) و(4)  من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

2- للوزير الطلب من المجلس انهاء عضوية العضوين المنصوص عليهما في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة وتسمية عضوين آخرين.

ج- للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في هذا النظام، وترفع توصياتها وتنسيباتها بشأنها الى الوزير ويحدد الوزير في قرار تشكيلها عدد اعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ توصياتها وتنسيباتها.

 

المادة 4

 أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها إلى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأنها:-
1- النظر في طلبات ترخيص العيادات او المراكز.
2- الكشف على موقع العيادة او المركز والتأكد من توافر الشروط وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة لهذه الغاية وللجنة انتداب ثلاثة أعضاء للقيام بذلك على ان يكون من بينهم ممثل عن مجلس النقابة.
3- الكشف الدوري على العيادات والمراكز ومراقبة تقيدها بشروط الترخيص والتشريعات النافذة .
4- أي مهام اخرى يرى الوزير عرضها عليها .
ب- تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الاقل و كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات اعضائها .
ج- يعين الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ ملفاتها وأي أمور أخرى يكلفه رئيس اللجنة بها .
د- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص دون ان يكون له حق التصويت.

المادة 5

أ- يقدم طلب ترخيص العيادة او المركز إلى اللجنة على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:-
1- صورة مصدقة عن ترخيص مزاولة مهنة الطب الصادرة عن الوزارة للطبيب مقدم الطلب .
2- كتاب صادر عن النقابة بعدم الممانعة.

3- عقد إيجار أو سند ملكية باسم مقدم أو باسم الجمعية أو باسم المؤسسة التعليمية أو باسم مؤسسة التعليم العالي أو باسم المصنع الطلب وصورة عن عقد الشراكة للمركز أن وجد.
4- مخطط موقع تنظيمي .
5- سجل تجاري للمركز أو للعيادة ويستثنى من ذلك الجمعيات والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي والمصانع .
ب- باستثناء الجمعيات والمؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي والمصانع يشترط في مقدم طلب الترخيص ان يكون طبيبا وأن لا تقل حصة الاطباء في مركز الاختصاص عن (51%) من رأس المال.

المادة 6

أ- يشترط لترخيص العيادة او المركز ما يلي :-
1- توافر المساحة اللازمة .
2- التقيد بشروط الصحة والسلامة العامة .
3- توافر قاعات الانتظار والمرافق .
4- توافر الوحدة العلاجية .
ب- تحدد متطلبات الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية0

المادة 7

أ- لا يجوز للطبيب مباشرة العمل في العيادة او المركز الا بعد حصوله على الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- على الطبيب الالتزام باللقب الممنوح له بالترخيص لمزاولة المهنة عند وضعه على اللوحة الخاصة به ووفق ما هو مسجل في النقابة

المادة 8

أ – للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص عيادة طب عام لأي مؤسسة تعليمية أو مؤسسة تعليم عالٍ ضمن حرمها أو ترخيص عيادة لأي جمعية أو مصنع مرخصين ضمن حرمهما أو في المكان التابـع لهمــا شريطــة مـــا يلي:- 

1- الالتزام بأحكام المادتين (6) و(7) من هذا النظام.

2- إبراز عقد عمل سنوي مع الطبيب مصدق من النقابة.

3- عدم استيفاء أي أجور طبية إلا اذا نصت تشريعاتها على غير ذلك.

ب- يشترط أن يكون الطبيب المشار إليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة متفرغا تفرغا تاما للعمل في العيادة وأن لا يمتلك أي عيادة أو مركز آخر.

 

المادة 9

أ- يتوجب الاعلان عن اسماء الاطباء المالكين للمركز والاطباء العاملين فيه واعلام الوزارة والنقابة بهذه الاسماء خلال الشهر الاول من كل سنة وعلى المركز اشعارهما خطيا عن اي تغيير يطرأ عليها خلال سبعة ايام من تاريخ اجراء التغيير.

ب- على مالك العيادة أو المركز الالتزام بما يلي:-

1- تعليق لائحة الأجور في مكان بارز يستطيع المراجع الاطلاع عليها.

2- الاحتفاظ بنسخة من الكشف الضريبي.

المادة 10

أ- تسمى العيادة باسم الطبيب .
ب- تقسم المراكز المرخصة بمقتضى احكام هذا النظام الى ما يلي :-
1- مركز الطب العام ، خدمة 24 ساعة ، ويشترط ان لا يقل عدد الاطباء العاملين فيه عن ثلاثة اطباء 0
2- مركز الاختصاص الذي يقدم خدمات علاجية في فرع من اختصاصات الطب ويشترط ان لا يقل عدد الاطباء العاملين فيه عن طبيبي اختصاص.
ج- تحدد تسمية لكل مركز تدل على الاختصاص المرخص له وفق احكام هذا النظام

المادة 11

يتولى ادارة المركز طبيب يكون مسؤولا امام الوزارة عن الخدمات التي يقدمها المركز .

المادة 12

يشترط تسجيل اسم المركز في السجل المخصص للمراكز في النقابة على ان يكون الاسم عربيا وغير مكرر0

المادة 13

إذا كان المركز يقدم خدمة على مدى (24) ساعة يوميا فعليه أن يعلن عن ذلك على جميع لوحاته على ان يكون طبيب واحد على الاقل موجودا في المركز 0

المادة 14

أ- لا يجوز للعيادة او للمركز مباشرة العمل إلا بعد الحصول على الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام .
ب- إذا تم نقل المركز او العيادة إلى موقع آخر فيجب التقيد بالأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام واعلام الوزارة والنقابة خطيا بالموقع الجديد.
ج- تلتزم العيادات والمراكز بما يلي :-
1- لائحة الاجور المعتمدة والسارية المفعول.
2- أن تكون جميع الوثائق المتعلقة بالمريض والامور المالية والادارية والعلاجية الصادرة عنها ممهورة باسم الطبيب المعالج وتوقيعه وخاتمه.
3- عدم اجراء العمليات التي تحتاج للتخدير العام.
 

المادة 15

أ- يلغى ترخيص العيادة او المركز بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في اي من الحالات التالية:-
1- اذا ثبت ان الترخيص قد اعطي بناء على بيانات غير صحيحة.
2- اذا خالفت العيادة او خالف المركز أيا من الشروط الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3- اذا تغيب الطبيب المرخص له عن العيادة لمدة تزيد على ثلاثين يوما متصلة دون ابلاغ الوزارة والنقابة خطيا.
4- اذا نقص عدد الاطباء المقرر للمركز لمدة تزيد على ثلاثين يوما دون ابلاغ الوزارة والنقابة ودون تعويض النقص.
5- اذا شطب اسم الطبيب من سجل النقاب
6- اذا حكم على الطبيب بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة 0
7- اذا توفى الطبيب مالك العيادة.
ب- يوقف ترخيص العيادة اذا قام الطبيب بتبليغ الوزارة والنقابة خطيا بتغيبه عن العيادة لمدة تزيد على ثلاثين يوما.

المادة 16

تستوفي الوزارة ولمرة واحدة البدل التالي :-
أ‌- خمسين دينارا بدل ترخيص عيادة.
ب- مائة دينار بدل ترخيص مركز طب عام.
ج- مائتين وخمسين دينارا بدل ترخيص مركز اختصاص.

المادة 17

على الأطباء احضار وثيقة عدم ممانعة من النقابة عند تجديد رخصة المهن من أمانة عمان الكبرى أو البلديات.

المادة 18

على جميع العيادات والمراكز العاملة والمرخصة قبل نفاذ هذا النظام تصويب اوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه.

المادة 19

على الرغم مما ورد في نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة المعمول به يحق للأطباء الحاصلين على ترخيص فتح مركز طبي (24) ساعة فتح مختبر داخل المركز باسم المركز شريطة أن يتم تعيين مدير له يكون مسؤولا عن كافة الأمور الفنية والإدارية وعلى أن يكون المختبر مستوفيا لشروطه المنصوص عليها في نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة المعمول به، كما يحق لهذا المركز فتح عيادة أشعة تشخيصية بشرط أن يتم تعيين طبيب اختصاصي أشعة لها في المركز.

المادة 20

أ- على العيادات والمراكز العاملة والمرخصة جميعها تجديد الترخيص الممنوح لها كل خمس سنوات ويتم تحديد الأحكام الخاصة بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب-  على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح أو تجديد رخصة المهن للعيادات والمراكز إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من الوزارة والنقابة أو المديرية كل حسب اختصاصه من خلال ما سيتم تزويدهم به في بداية شهر كانون الأول من كل عام من كشوفات أو ربط الكتروني بعدم وجود ما يمنع من تجديد الرخصة.

المادة 21

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 22

مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة كل من يخالف احكام هذا النظام  وللوزير إغلاق العيادة أو المركز الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة .

المادة 23

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق