نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التاجير / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الشركة: الشركة المرخصة وفقا لاحكام هذا النظام لغايات تأجير الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة 0
المكتب: المكتب المرخص لتأجير سيارات الركوب الصغيرة.
اللجنة: اللجنة الفنية المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

المادة 3

ترخيص الشركات
المادة3-
يشترط لترخيص الشركة ما يلي:-
أ-ان لا يقل رأسمالها المسجل عن مليون دينار.
ب-تسجيل عشر حافلات باسمها.
ج-الالتزام بالموقع المحدد لمزاولة اعمالها والمواقف الخاصة بالسيارات وتجهيز مكاتب ادارة وصالة استقبال مزودة بالمرافق
الصحية المناسبة واجهزة السلامة العامة ووسائل الاتصال وتوفير العدد المناسب من الاداريين والفنيين والمستخدمين وذلك
بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
د-الالتزام بأي شروط اخرى يقررها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 4

أ- لا يجوز للشركة ان تمتلك اكثر من عشر حافلات الا بموافقة المجلس.
ب-للشركة ان تسجل باسمها عددا من سيارات الركوب المتوسطة بما لا يزيد على مثلي عدد الحافلات المرخصة لديها وطبقا للمواصفات
الفنية المعتمدة.

المادة 5

أ- يجب ان لا تتجاوز سنة الصنع عند منح الترخيص لاول مرة خمس سنوات للحافلة وسنتين لسيارة الركوب المتوسطة .
ب- يجب ان لا يزيد العمر التشغيلي للحافلة على عشرين سنة ولسيارة الركوب المتوسطة على خمس عشرة سنة من تاريخ صنع أي
منهما.

المادة 6

أ- ترخص الشركة لممارسة أي من الاعمال التالية:-
1-نقل العاملين في الشركات والمؤسسات.
2-القيام بالرحلات الطلابية او الجماعية او العائلية .
3-نقل الحجاج او المعتمرين .
4-أي اعمال تأجير اخرى يوافق عليها المجلس وفقا للشروط التي يضعها بناء على تنسيب المدير العام.
ب- لا يجوز للشركة ان تمارس اعمال نقل المجموعات السياحية.

المادة 7

يلتزم المشغل ، بناء على طلب الهيئة ، بتزويدها بجميع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالركاب ومواقع الانطلاق والوصول
وعدد الرحلات واي معلومات اخرى تطلبها.

المادة 8

ترخيص المكاتب
المادة 8-
يشترط لترخيص المكتب ما يلي:-
أ-ان لا يقل رأسماله المسجل عن مائة الف دينار.
ب-ان يسجل باسمه عشر سيارات ركوب صغيرة على ان يتوافر فيها الشروط التالية:-
1-ان تكون سنة صنع السيارة من نفس سنة منح الترخيص او السنة التي قبلها او التي تليها وان تتوافر فيها المواصفات الفنية
المعتمدة او أي مواصفات اضافية يقررها المجلس.
2-ان لا يزيد العمر التشغيلي لسيارة التأجير الصغيرة على اثنتي عشرة سنة من تاريخ سنة الصنع0
ج-الالتزام بالموقع المحدد لمزاولة اعماله والمواقف الخاصة بالسيارات وتجهيز مكاتب ادارة وصالة استقبال مزودة بالمرافق
الصحية المناسبة واجهزة السلامة العامة ووسائل الاتصال وتوفير العدد المناسب من الاداريين والفنيين والمستخدمين وذلك
بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
د-الالتزام بأي شروط اخرى يقررها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 9

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتصنيف مكاتب السيارات وعدد السيارات التي يمتلكها كل مكتب بما في ذلك فتح الفروع.

المادة 10

مع مراعاة احكام المادة (8) من هذا النظام يسمح بترخيص مكاتب سيارات التأجير لممارسة اعمالها في أي من الاماكن التالية:-
أ-الفنادق السياحية المصنفة من فئة الثلاث نجوم فما فوق.
ب-المطارات والموانئ البحرية.
ج-المواقع السياحية التي تحددها وزارة السياحة بالتنسيق مع الهيئة.
د-أي مواقع اخرى يحددها المجلس.

المادة 11

أ- لا يجوز تأجير سيارات الركوب الصغيرة الا للفئات التالية:-
1-الشخص الطبيعي الذي يحمل رخصة سوق اردنية او اجنبية او دولية سارية المفعول سواء كان اردنيا او اجنبيا على ان لا
يقل عمره عن (21) سنة.
2-الشخص الاعتباري المسجل في وزارة الصناعة والتجارة وفقا للاصول القانونية شريطة الالتزام بالشروط والتعليمات الواردة
باحكام البند (1) من هذه الفقرة فيما يتعلق بالشروط الخاصة بالسائق.
ب-يجوز ان يتضمن عقد تأجير السيارة الصغيرة سائق اضافي واحد فقط على ان يذكر اسمه في العقد ، شريطة ان تنطبق عليه
الشروط الخاصة بالسائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج-لا يجوز لمن يستأجر سيارة ركوب صغيرة ان يسمح للغير باستعمالها تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة 12

أ- على المكتب ان يحتفظ بصورة ( فوتوستاتية ) عن جواز السفر او البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية
والجوازات لمستأجر السيارة مبينا فيها اسمه الكامل وصورته الشخصية ورقم الجواز او البطاقة والمعلومات الخاصة برخصة
السوق.
ب- على المكتب ان يحتفظ بقيود عن حركة السيارات العائدة له بما في ذلك اسماء مستأجريها وجنسياتهم وعناوينهم وان يزود
المركز الامني المختص بكشوف يومية عن هذه القيود.

المادة 13

احكام عامة
المادة13-
أ- تشكل في الهيئة بقرار من المدير العام لجنة فنية على ان يكون من بين اعضائها ممثل عن ادارة السير يسميه وزير الداخلية
وممثل عن امانة عمان الكبرى او البلدية المختصة يسميه امين عمان او وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة تتولى دراسة
الطلبات المقدمة بموجب احكام هذا النظام وترفع تنسيباتها الى المدير العام لعرضها على المجلس واتخاذ القرارات المناسبة
بشأنها ، على ان ينضم الى اللجنة مندوب عن وزارة السياحة والآثار يسميه وزير السياحة والآثار عندما تدرس اللجنة الطلبات
المتعلقة بترخيص المكاتب.
ب-يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة الفنية موافقة مبدئية مدتها ستة اشهر لتمكين
المشغل من انجاز المتطلبات اللازمة للحصول على الرخصة واذا لم يتمكن من انجاز المتطلبات خلال تلك المدة فللمجلس منح
المشغل مهلة نهائية غير قابلة للتجديد مدتها شهران.
ج-اذا قام مقدم الطلب باستيفاء الشروط المقررة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيمنح الترخيص
وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكما.

المادة 14

على المكتب توفير جميع الخرائط والمعلومات السياحية التي يحتاج اليها السائح في المملكة وتقديمها له عند الطلب.

المادة 15

تقوم الهيئة ، وفي أي وقت ، بالتفتيش على المكاتب والشركات وسيارات التأجير التابعة لها للتأكد من مدى تقيدها باحكام
هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 16

تعتبر الرخص الممنوحة لمكاتب تأجير السيارات السياحية قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنها صادرة بموجبه.

المادة 17

يصدر المجلس ، بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ-تحديد الشروط الواجب توافرها في مدير الشركة او المكتب والجهاز الاداري لكل منها.
ب-الزي الخاص بالسائقين والاداريين العاملين لدى الشركة او المكتب.

المادة 18

يلغى نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية رقم (1) لسنة 1997.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق