نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (39) لسنة 2006

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة:هيئة تنظيم قطاع النقل العام .
المجلس:مجلس ادارة الهيئة .
المدير العام:مدير عام الهيئة .
سيارة التأجير:المركبة المصممة لنقل الركاب والمرخصة لغايات التأجير .
الشركة:الشركة المرخصة وفقاً لاحكام هذا النظام لغايات تأجير الحافلات والحافلات المتوسطة .
المكتب:المكتب المرخص لتأجير سيارات الركوب .

المادة 3

ترخيص شركات التأجير

أ- يشترط لترخيص الشركة ما يلي:-
  1-تقديم طلب الى الهيئة يرفق به كافة الوثائق المتعلقة بموقع الشركة ومساحة المكاتب الخاصة بها ومواصفـات المركبـات المراد ترخيصها والوثائـق الاخرى التي تطلبها الهيئة .
  2-ان لا يقل رأسمالها المسجل عن مليون ونصف المليون دينار .
ب – يصدر المجلس قراره بالموافقة المبدئية على الطلب وعلى مقدمه وخلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ هذه الموافقة استكمال الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص بما في ذلك ما يلي :-
  1-تسجيل خمس عشرة حافلة باسم الشركة حداً ادنى .
  2-تجهيز مكاتب الشركة وتعيين العاملين فيها واستيفاء المتطلبات الخاصة بالمركبات ومواصفاتها ، او اي شروط اخرى بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس .
  3-تقديم كفالة حسن تنفيذ بنكية بالصيغة والشروط التي تعتمدها الهيئة بقيمة (50,000) خمسين الف دينار باسم المدير العام بالاضافة لوظيفته على ان يتم تجديدها سنوياً وذلك لضمان التزامه باحكام هذا النظام
والتعليمات الصادرة بموجبه .
ج- في حال استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وخلال المدة المحددة فيها يتم منح الترخيص للشركة ، وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكماً .

المادة 4

للشركة ان تسجل باسمها عددا من الحافلات المتوسطة بما لا يزيد على ثلاثة امثال عدد الحافلات المرخصة لديها وطبقا للمواصفات الفنية المعتمدة .

المادة 5

أ- يجب ان تكون سنة صنع الحافلة او الحافلة المتوسطة المراد تشغيلها من موديل سنة منح الترخيص او التي تسبقها او التي تليها .
ب- يجب ان لا يزيد العمر التشغيلي للحافلة على خمس عشرة سنة وللحافلة المتوسطة على اثنتي عشرة سنة من تاريخ صنع أي منهما.

المادة 6

أ- ترخص الشركة لممارسة اي من الاعمال التالية :-
  1-نقل العاملين في الشركات والمؤسسات .
  2- القيام بالرحلات الطلابية او الجماعية او العائلية .
  3- نقل الحجاج او المعتمرين .
  4-اي اعمال تأجير اخرى يوافق عليها المجلس وفقاً للشروط التي يضعها بناء على تنسيب المدير العام .
ب- لا يجوز للشركة ان تمارس اعمال نقل المجموعات السياحية .

المادة 7

تلتزم الشركة ، بناء على طلب الهيئة ، بتزويدها بجميع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالركاب ومواقع الانطلاق والوصول وعدد الرحلات واي معلومات اخرى تطلبها .

المادة 8

ترخيص مكاتب التأجير

يشترط لترخيص المكتب ما يلي :-
أ-تقديم طلب الى الهيئة يرفق به كافة الوثائق المتعلقة بالموقع ومساحات المكتب ومواصفـات المركبات والوثائق الاخرى التي تطلبها الهيئة .
ب-ان لا يقل رأسماله المسجل عن (500,000) خمسمائة الف دينار .

المادة 9

يصدر المجلس قراره بالموافقة المبدئية على الطلب وعلى مقدمه وخلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ هذه الموافقة استكمال الشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص بما في ذلك ما يلي :-
أ-ان يسجل باســم المكتب ثلاثين سيارة ركوب او سيارة ركوب مصممة للنزهة والنوم حداً ادنى .
ب-ان تكون سنة صنع السيارة من نفس سنة منح الترخيص او التي تسبقها او التي تليها وان تتوافر فيها المواصفات الفنية المعتمدة او اي مواصفات اضافية يقررها المجلس .
ج- الالتزام بكافة الشروط المتعلقة بالموقع والمكاتب والعاملين والسيارات وصيانتها او اي شروط اخرى بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس .
د – تقديم كفالة حسن تنفيذ بنكية بالصيغة والشروط التي تعتمدها الهيئة بقيمة (15,000) خمسة عشر الف دينار باســم المدير العام بالاضافة لوظيفته ، على ان يتم تجديدها سنوياً وذلك لضمان

التزامه باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه .

المادة 10

 أ- في حال استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة(9) من هذا النظام وخلال المدة المحددة فيها يتم منح الترخيص للمكتب وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكماً .
ب- يتم تجديد ترخيص المكتب سنوياً شريطة ما يلي :-
   1-الالتزام باحكام الفقرات (أ) و(ج) و(د) من المادة (9) من هذا النظام .

  2- ان لا يزيد العمـر التشغيلـي للسيـارة مـن تاريـخ سنة الصنع على ست سنوات.

المادة 11

مع مراعاة احكام هذا النظام يسمح بترخيص فروع لمكاتب التأجير لممارسة اعمالها في اي من الاماكن التالية :-
أ-الفنادق السياحية المصنفة من فئة الثلاث نجوم فما فوق .
ب-المطارات والموانئ البحرية والبرية والمعابر .
ج- المواقع السياحية التي تحددها الهيئة بالتنسيــــق مع وزارة السياحة .
د- اي مواقع اخرى يحددها المجلس .

المادة 12

أ- لا يجوز للمكتب تأجير سيارات الركوب الا للفئات التالية :-
  1-الشخص الطبيعي الذي يحمل رخصة سوق اردنية او اجنبية او دولية سارية المفعول سواء كان اردنياً او اجنبياً على ان لا يقل عمره عن (21) سنة .
  2-الشخص الاعتباري المسجل في وزارة الصناعة والتجارة وفقاً للاصول القانونية شريطة الالتزام بالشروط الواردة في البند (1) من هذه الفقرة فيما يتعلق بالسائق .
ب- يجوز ان يتضمن عقد تأجير السيارة سائقا اضافيا واحدا فقط على ان يذكر اسمه في العقد ، شريطة ان تنطبق عليه الشروط الخاصة بالسائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- مع مراعاة احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لا يجوز لمن يستأجر سيارة ركوب ان يسمح للغير باستعمالها تحت طائلة المسؤولية القانونية .
د- تلتزم مكاتب التأجير بعقود التأجير الموحدة والمعتمدة من الهيئة .

المادة 13

أ- على المكتب ان يحتفظ بصورة ( فوتوستاتية ) عن جواز السفر او البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات لمستأجر السيارة مبيناً فيها اسمه الكامل وصورته الشخصية

ورقم الجواز او البطاقة والمعلومات الخاصة برخصة السوق .
ب – على المكتب ان يحتفظ بقيود عن حركة السيارات العائدة له بما في ذلك اسماء مستأجريها وجنسياتهم وعناوينهم وان يزود المركز الامني المختص بكشوف يومية عن هذه القيود .

المادة 14

على المكتب توفير جميع الخرائط والمعلومات السياحية التي يحتاج اليها السائح في المملكة .

المادة 15

تعتبر الرخص الممنوحة لمكاتب التأجير قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنها صادرة بموجبه ، على ان يتم توفيق اوضاعها وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية .

المادة 16

أ- يجوز للهيئة ، وفي اي وقت ، ان تقوم بالتفتيش على الشركات ومكاتب التأجير للتأكد من مدى تقيدها باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه .
ب – اذا تبين مخالفة الشركة او المكتب لاي من شروط الترخيص او التصريح فللمدير العام توجيه انذار للمخالف بضرورة تصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الانذار

وبخلاف ذلك يتم الغاء الترخيص او التصريح مع مصادرة الكفالة .

المادة 17

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة 18

يلغى نظــام ترخيص شركات ومكاتـب سيارات التأجير رقم (104) لسنة 2002 على ان تبقى التعليمات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق