نظام ترخيص سلاخي الذبائح/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام ترخيص سلاخي الذبائح لسنة 1956) ويعمل به ضمن حدود البلديات التالية من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
اريحا ،البيرة، الخليل، الرمثا، الزرقاء ،السلط ، الطفيلة ،العقبة، الكرك، المفرق، بيت جالا، بيت ساحور، بيت لحم،
جنين، رام الله، طولكرم، عجلون، قلقيلية، مادبا، معان.

المادة 2

المادة 2- لا يجوز لاي كان مباشرة سلخ الذبائح في مسالخ البلديات المذكورة في المادة الاولى من هذا النظام ما لم يكن
قد حصل على رخصة بذلك من المجلس البلدي المختص.

المادة 3

المادة 3- لا تمنح الرخصة للطالب الا اذا كان بالغا من العمر (18) سنة وتثبت لياقته طبيا ونجح في اختبار عملي تجريه
لجنة تشكل من عضو تعينه وزارة الاقتصاد وعضو يعينه المجلس البلدي المختص وطبيب بيطري يعينه وزير الزراعة ويكون اجتماع
اللجنة بدعوة من رئيس البلدية لاختبار طلاب الرخص مرة كل عام على ان يعلن عن يوم الاختبار بلصق اعلان على باب المسلخ
وبنشره في احدى الجرائد المحلية بشرط ان يتم ذلك قبل الموعد المحدد باسبوعين على الاقل ويشترط لنجاح الطالب ان لا
تستغرق معه عملية السلخ اكثر من الوقت المناسب الذي تعينه اللجنة الفاحصة وان يعتبر الجلد الناتج عن عمله من الدرجة
الاولى طبقا للمادة الثامنة من هذا النظام.

المادة 4

المادة 4- يجب على طالب الرخصة ان يقدم طلبا ملصقا عليه طوابع ايرادات بقيمة ثلاثين فلسا الى المجلس البلدي المختص
قبل الموعد المحدد للاختبار بثلاثة ايام على الاقل مبينا فيه اسم طالب الرخصة ولقبه وسنه وصناعته وجنسيته ومحل اقامته.

المادة 5

المادة 5- تعطى الرخصة مقابل دفع رسم وقدره دينار واحد ويعمل بها لمدة سنة واحدة من تاريخ اصدارها.

المادة 6

المادة 6- تعطى للعمال ومساعدي السلاخين اذا ثبتت لياقتهم طبيا رخصة خاصة بالدخول الى المسلخ مقابل دينار واحد للرخصة
ويعمل بها لمدة سنة من تاريخ اصدارها.

المادة 7

المادة 7- لا يجوز لاي شخص عير السلاخ المرخص ان ان يسلخ او يقوم بفصل الجلد عن الذبائح كما لا يجوز لاي كان ان ينتزع
اجزاء من النسيج الخلوي الملاصق للجلد.

المادة 8

المادة 8- تعاين الجلود وتصنف بعد عملية السلخ من قبل مفتشي اللحوم حسب الدرجات التالية:
اولا: جلود الدرجة الاولى هي التي تتوفر فيها المواصفات التالية:
ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروخ وتعاريج السكين والقطوع ما عدا الاطراف من عند الارجل حيث يسمح بقطع صغير لا
يزيد طوله على (5) سنتمترات تبدأ على بعد (5) سنتمترات من طرف الجلد.
ثانيا: جلود الدرجة الثانية هي التي تتوفر فيها الصفات التالية:
ان يكون الجلد خاليا من الشطب والشروخ والتعاريج السكين ويسمح بوجود قطع او اثنين في الجلد لا يزيد طوله عن (5) سنتمترات
خلاف القطوع التي بالاطراف.
ثالثا: جلود الدرجة الثالثة وهي التي لا تتوفر فيها صفات جلود الدرجتين الاولى والثانية.

المادة 9

المادة 9- اذا اعتبر اكثر من جلد واحد من الدرجة الثالثة طبقا لعملية تصنيف الجلود المبينة في المادة الثامنة من هذا
النظام فيجوز للمجلس البلدي المختص بناء على توصية مفتش لحوم المجلس البلدي المذكور او بناء على طلب ممثل وزارة الاقتصاد
وقف السلاخ عن العمل مدة لا تزيد على اسبوع في المخالفة الاولى مع مراعاة عدد الجلود التي قام بسلخها في نفس اليوم
من توقيع العقوبة، فاذا وقعت منه مخالفة ثانية في خلال شهر من تاريخ المخالفة الاولى جاز وقفه مدة لا تزيد على اسبوعين
اما اذا وقعت مخالفة ثالثة في خلال نفس المدة فيجوز للمجلس البلدي ان يسحب الرخصة منه نهائيا.

المادة 10

المادة 10- كل من:
ا- باشر عملية سلخ الجلود ولم يكن مرخصا بذلك او
ب- فصل الجلد عن الذبيح بالسكين او باية آلة اخرى ولم يكن سلاحا مرخصا او
ج- انتزع اجزاء من البدن الملاصق للجلد او
د- دخل بدون تصريح الى محلات السلخ اثناء قيام السلاخين بعملهم يعاقب بمقتضى المادة 62 من قانون البلديات رقم (29)
لسنة (1955) واذا ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة ج من هذه المادة ثانية قبل مضي ستة اشهر من تاريخ الحكم
عليه في مخالفة مماثلة، يجوز للمجلس البلدي المختص ان يوقفه عن العمل لمدة شهر، واذا ارتكب مخالفة ثالثة قبل مضي سنة
من تاريخ الحكم عليه في المخالفة الاولى فيجوز للمجلس البلدي المذكور ان يسحب الرخصة منه نهائيا.

المادة 11

المادة 11- اذا وقعت من مساعد السلاخ او السلاخ او العامل مخالفة لحكم المادة العاشرة جاز للمجلس البلدي المختص وقفه
عن العمل مدة لا تزيد عن اسبوع واذا تكررت المخالفة فيجوز للمجلس البلدي ان يسحب الرخصة منه نهائيا.

المادة 12

المادة 12- على مفتش اللحوم في مسلخ البلدية ان يقوم بمراقبة عملية السلخ بموجب احكام مواد هذا النظام.

المادة 13

المادة 13- يلغي هذا النظام اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق