نظام ترخيص النقل السياحي المتخصص
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام ترخيــص النقل السياحي المتخصص لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الهيئة : هيئة تنظيم النقل البري المنشأة بموجب قانون هيئة تنظيم النقل البري .
المجلس : مجلس ادارة الهيئة .
المدير العام : مدير عام الهيئة .
النقل السياحي المتخصص : نقل أفراد أو مجموعات سياحية برا إلى الأماكن السياحية بما في ذلك الأماكن الأثرية والدينية
للأغراض السياحية داخل المملكة وخارجها .
الشركة : شركة النقل السياحي المتخصص المرخصة بموجب أحكام هذا النظام .
المركبة السياحية : المركبة المرخصة لاستخدامها في أعمال النقل السياحي المتخصص .
المادة 3
يشترط في مقدم طلب ترخيص مزاولة اعمال النقل السياحي المتخصص ان يكون مسجلا شركة وفق احكام قانون الشركات على ان تنحصر غاياتها في
النقل السياحي المتخصص وان لا يقل رأسمالها عن ثلاثة ملايين دينار .
المادة 4
يشترط لترخيص الشركة ما يلي :-
أ-1- أن تسجل باسمها أو أن تستأجر بموجب عقد تأجير تمويلي ما لا يقل عن عشرين مركبة سياحية لا يزيد عمرها عند تسجيلها لأول مرة على سنة واحدة من سنة الصنع
وأن تستوفي الشروط الفنية والإضافات والمواصفات والتجهيزات المحددة في البنود التالية وفي التعليمات التي تصدر لهذه الغاية:-
أ- (7) سبع حافلات لا تقل سعتها المقعدية عن (31) واحد وثلاثين مقعدا ويحدد عمرها التشغيلي بـ (12) اثني عشر عاما من سنة الصنع.
ب- (7) سبع حافلات متوسطة لا تقل سعتها المقعدية عن (23) ثلاثة وعشرين مقعدا بما فيها مقعد السائق ويحدد عمرها التشغيلي بـ (10) عشرة أعوام من سنة الصنع.
ج- (6) ست حافلات متوسطة لا تقل سعتها المقعدية عن (10) عشرة مقاعد ولا تزيد عن (23) ثلاثة وعشرين مقعدا بما فيها مقعد السائق ويحدد عمرها التشغيلي بـ (10) عشرة أعوام من سنة الصنع.
2- تلتزم الشركات المرخصة والعاملة بتصويب أوضاع مركباتها السياحية من حيث العمر التشغيلي المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام المعدل.
ب- ان توفر مواقف خاصة لمبيت المركبات السياحية وانطلاقها ووصولها وصيانتها بموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة .
ج- ان تنشئ مكاتب ادارة واستقبال وقاعات انتظار مجهزة بالمقاعد والمرافق الصحية المناسبة واجهزة السلامة
العامة ووسائل الاتصال .
د- ان تعين مديرا للمكتب الرئيسي و العدد المناسب من الاداريين والمستخدمين والفنيين للعمل فيها .
هـ- ان تكون مسددة للالتزامات والمساهمات المترتبة عليها بموجب التشريعات الاخرى .
و- ان تقدم كفالة بنكية سنوية مقدارها ( 50) خمسون ألف دينار باسم المدير العام بالاضافة لوظيفته وذلك ضمانا
لتنفيذ أحكام الترخيص وشروطه ، وللمجلس اعادة النظر في مقدار تلك الكفالة كلما رأى ذلك مناسبا .
المادة 5
أ- يصدر المدير العام الموافقة المبدئية لمقدم طلب الترخيص مدتها ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة
احدة لاستيفاء الشروط والمتطلبات المقررة وفق احكام المادة (4) من هذا النظام ، وفي حال استيفائها يصدر
قراره بالموافقة على الترخيص .
ب-اذا انقضت المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة دون استيفاء متطلبات الترخيص تعتبر الموافقة
لمبدئية ملغاة حكما.
المادة 6
للمدير العام ترخيص اي مكتب فرعي للشركة وفق تعليمات تحدد فيها اسس عمل هذا المكتب وتنظيمه بما في
ذلك مسؤولية الشركة عن اعماله.
المادة 7
يترتب على الشركة القيام بما يلي:-
أ – تزويد كل من وزارة السياحة والآثار والهيئة بجميع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بنقل المجموعات السياحية وعدد رحلاتها المنتظمة وغير المنتظمة ومدة كل منها .
ب – صيانة مركباتها السياحية وادامتها وفق الشروط الفنية والمواصفات المحددة في التعليمات الصادرة لهذه لغاية.
ج- تعليق الرخصة في مكان ظاهر في مكتب الشركة الرئيسي او الفرعي .
المادة 8
يجوز لاي شركة بموافقة المدير العام نقل الافراد والمجموعات لغايات الحج والعمرة وزيارة الاماكن المقدسة وفق النسب التي يحددها بالتنسيق مع
وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ووزارة السياحة والآثار .
المادة 9
يجوز للشركة بيع أي مركبة سياحية بموافقة مسبقة من المدير العام شريطة ان لا يقل عدد المركبات لديها عن الحد الادنى المقرر وفق احكام هذا النظام .
المادة 10
تتولى وزارة السياحة الاشراف على مستوى الخدمات السياحية المقدمة من شركات النقل السياحي المتخصص
تبليغ الهيئة عن اي مخالفة لاحكام التشريعات النافذة .
المادة 11
أ- تتولى الهيئة الرقابة على اداء الشركة والتأكد من التزامها بالشروط والاحكام المقررة بموجب هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وللهيئة اجراء الكشف
على الشركة واتخاذ الاجراءات اللازمة في حال ارتكابها اي خالفة .
ب- اذا اخلت الشركة بأي من التشريعات النافذة او بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا النظام
والتعليمات الصادرة بموجبه فللمدير العام ان يقرر مصادرة الكفالة او أي جزء منها .
المادة 12
أ- تستوفي الهيئة الرسوم السنوية وبدل الخدمات التالية عند اصدار الرخصة او تجديدها :-
1-(1500) دينار رسم ترخيص المكتب الرئيسي او تجديد ترخيصه .
2-(500) دينار رسم ترخيص المكتب الفرعي او تجديد ترخيصه .
3-(50) دينارا بدل فاقد او تالف للرخصة .
4- (180) دينارا سنويا بدل خدمات عن الحافلة.
5- (150) دينارا سنويا بدل خدمات عن الحافلة المتوسطة
ب- يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم السنوية عن الترخيص لاول مرة.
المادة 13
تلتزم الشركات المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل بتوفيق اوضاعها وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه .
المادة 14
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :-
أ-معايير وشروط تقديم الشركة لخدماتها .
ب-تحديد مساحة المكتب الرئيسي للشركة ولاي مكتب فرعي لها وشروط اعتماد الهيئة لشعار الشركة والوان مركباتها السياحية .
ج-مؤهلات العاملين لدى الشركة وشروط تعيينهم واعتماد الزي الخاص بهم .
المادة 15
يلغى نظام النقل السياحي المتخصص رقم (7) لسنة 1995 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل
أو تلغى أو يستبدل غيرها بها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام .