نظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة النقل0
الوزير: وزير النقل.

المادة 3

يشترط لترخيص الناقل او وسيط الشحن ما يلي:-
أ- ان يكون مسجلا بموجب احكام قانون الشركات او نظام سجل التجارة المعمول بهما حسب مقتضى الحال.
ب- ان لا يقل رأس المال المسجل عن مائة الف دينار بالنسبة للناقل وان لا يقل عن خمسين الف دينار بالنسبة لوسيط الشحن.

المادة 4

أ- يقدم طلب الترخيص الى الجهة المختصة في الوزارة على الانموذج المعتمد لهذه الغاية وتقوم بعد دراسة الطلب بمنح الموافقة
المبدئية او عدم منحها على ان يكون قرارها مبررا.
ب- على مقدم الطلب وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ منح الموافقة المبدئية القيام بما يلي:-
1- ان يوفر كادرا اداريا ومكاتب بمساحات مناسبة.
2- ان يقدم للوزارة كفالة بنكية بما لا يقل عن عشرة الاف دينار غير مشروطة وقابلة للدفع لدى الطلب ووفقا للصيغة التي
يوافق عليها الوزير لضمان قيامه بالشروط والالتزامات المترتبة عليه بمقتضى احكام هذا النظام والتعليمات والقرارات
الصادرة بموجبه وللوزير في أي وقت حق مصادرة الكفالة البنكية او أي جزء منها.
3- ان يقدم ما يثبت ملكيته لما لا يقل عن عشر سيارات للشحن وبالمواصفات المطلوبة اضافة إلى المواقف الخاصة بها اذا
كان الطلب لترخيص الناقل.

المادة 5

أ- يمنح مقدم الطلب الموافقة النهائية بقرار من الوزير بناء على تنسيب الجهة المختصة بعد قيامها باجراء الكشف على
المكاتب وسيارات الشحن والمواقف الخاصة بها والتأكد من توافر شروط الترخيص الاخرى.
ب- لا يجوز للناقل او وسيط الشحن مباشرة العمل الا بعد حصوله على الموافقة النهائية وصدور الترخيص بذلك.

المادة 6

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد متطلبات الترخيص المتعلقة بالمادتين (3) و (4) من هذا النظام واي شروط اخرى
يراها ضرورية على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 7

يجوز للناقل او وسيط الشحن ، بموافقة الوزير ، فتح فرع او اكثر في أي مكان في المملكة وفقاً للشروط التالية:-
أ- ان تتوافر في الفرع المتطلبات الاساسية اللازمة لقيامه باعماله والتي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير
لهذه الغاية.
ب- ان يعين للفرع مديرا متفرغا ذا كفاءة وخبرة.

المادة 8

يلتزم كل من الناقل ووسيط الشحن باعلام الوزارة بما يلي:-
أ- المعلومات والاحصاءات المتعلقـــة بعمله في مجال نقل البضائع على الطرق.
ب- أي تعديل يطرأ على الاسم التجاري او على ملكية المكتب او أي تصرف يتعلق بأي منهما.

المادة 9

للوزارة الاستعانة بمن تراه مناسبا لاجراء الكشف او التفتيش الدوري على الناقل او وسيط الشحن للتأكد من التزامه باحكام
هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 10

أ- تستوفي الوزارة ، ولمرة واحدة ، الرسوم التالية:-
1- مائة دينار عن ترخيص المكتب الرئيسي للناقل او وسيط الشحن 0
2- خمسين دينــــارا عن ترخيص المكتب الفرعي للناقل او وسيط الشحن.
ب- تستوفي الوزارة سنويا عشرين ديناراً رسم تجديد الرخصة للناقل ووسيط الشحن.

المادة 11

تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية:-
أ- ثلاثين دينارا بدل الكشف على مكتب الناقل او وسيط الشحن ويستوفى لمرة واحدة.
ب- عشرين دينارا بدل فاقد او تالف او تعديل بيانات الرخصة للناقل او وسيط الشحن.
ج- عشرة دنانير بدل اصدار أي شهادة للناقل او وسيط الشحن.

المادة 12

أ- يكون الترخيص سنويا و في حال التأخر عن تجديده يدفع الناقل او وسيط الشحن مبلغاً اضافياً نسبته (5%) خمسة بالمائة
من رسوم الترخيص عن كل شهر تأخير او أي جزء منه ولغاية ثلاثة اشهر.
ب- يحظر على الناقل او وسيط الشحن ممارسة اعماله في حال التخلف عن تجديد الترخيص مدة تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ
انتهائه ويعتبر الترخيص في هذه الحالة ملغى حكماً0

المادة 13

يعتبر الناقل ووسيط الشحن المرخص قبل سريان احكام هذا النظام وكأنه مرخص بموجبه على ان يقوم بتوفيق اوضاعه وفقا لاحكامه
خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه.

المادة 14

المادة14 –
للوزير ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للامين العام او للمدير المختص في الوزارة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 15

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تشكيل أي لجنة لتطبيق احكامه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق