نظام ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث والترجمة وقياس الرأي العام صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (15) من قانون المطبوعات والنشر في رقم (8) لسنة 1998

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث والترجمة وقياس الرأي العام لسنة 1998 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون المطبوعات والنشر
الوزارة: وزارة الاعلام
الوزير: وزير الاعلام
الدائرة: دائرة المطبوعات والنشر
المدير: مدير عام الدائرة
المطبعة: المكان والاجهزة المعدة لانتاج المطبوعات بانواعها واشكالها ومراحلها المختلفة ولا يشمل هذا التعريف الالات
الطابعة والكاتبة والناسخة والات التصوير المعدة للاغراض الاخرى غير النشر.
دار النشر: المؤسسة التي تتولى اعداد المطبوعات وانتاجها وبيعها.
دار التوزيع: المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات او بيعها.
دار النشر والتوزيع: المؤسسة التي تتولى اعمال دار النشر ودار التوزيع في أن واحد.
دار الدراسات والبحوث: المؤسسة التي تتولى اجراء الدراسات والبحوث او نشرها وتقديم الاستشارات في المجالات السياسية
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والانسانية وغيرها.
دار قياس الرأي العام: المؤسسة التي تتولى اجراء البحوث بهدف استطلاع اتجاهات الرأي العام حول موضوع معين بوساطة الاستبانات
او غيرها من الوسائل.
دار الترجمة: المؤسسة التي تتولى اعمال الترجمة من لغة الى لغة اخرى بما في ذلك الترجمة الفورية.

المادة 3

على من يرغب في الحصول على رخصة لانشاء مطبعة او دار نشر أو دار توزيع او دار نشر وتوزيع او دار دراسات وبحوث او دار
ترجمة او دار لقياس الرأي العام ، ان يتقدم الى الوزير بطلب يتضمن البيانات التالية:
أ- اسم طالب الترخيص وتاريخ ومكان ولادته وجنسيته.
ب- مكان الاقامة وعنوانه.
ج- اسم المؤسسة وعنوانها.
د- اسم المدير المسؤول وتاريخ ومكان ولادته وجنسيته ومكان اقامته وشهاداته العلمية وخبراته العملية.

المادة 4

اذا كانت اي من المؤسسسات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام شركة مسجلة وفق احكام قانون الشركات المعمول
به ، يوقع الطلب المفوض بالتوقيع نيابة عنها على ان يرفق بالطلب نسخة من شهادة تسجيلها.

المادة 5

أ- اذا لم تباشر اي مؤسسة منصوص عليها في هذا النظام عملها بعد مرور ستة اشهر على تاريخ ترخيصها يعتبر الترخيص ملغى
حكما ما لم يتقدم مالكها بمبررات يقبل بها الوزير.
ب- للمدير او من يفوضه خطيا الحق في التفتيش على اي من هذه المؤسسات لمراقبة تقيدها باحكام القانون.

المادة 6

اذا خالف مالك اي مؤسسة او مديرها المسؤول احكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقه الاجراءات المنصوص
عليها في القانون.

المادة 7

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق