نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة

المادة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص المختبرات الطبية الخاصة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.

المديرية : المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية.

المدير:مدير المديرية .
المهنة: مهنة العلوم الطبية المخبرية.
اللجنة:لجنة ترخيص المختبرات الطبية الخاصة المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
المختبر الطبي : المكان المجهز والمرخص لاجراء التحاليل الطبية لغايات تشخيص المرض او الوقاية منه.
مدير المختبر: الشخص المرخص لادارة مختبر طبي خاص وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على العاملين في المهنة وعلى المختبرات الطبية الخاصة بما في ذلك التابعة منها للمستشفيات
الخاصة.

المادة 4

لا يجوز مزاولة المهنة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 5

تشمل العلوم الطبية المخبرية ما يلي:-
أ-علم الامراض النسيجي وتخصصاته الفرعية.
ب- علم الامراض السريرية وتشمل التخصصات الفرعية التالية:-
1-علم مبحث الدم.
2- علم الكيمياء الحيوية او الكيمياء السريرية.
3-علم الاحياء الدقيقة الطبية ويشمل علوم البكتيريا والفيروسات والطفيليات والفطريات.
4-علم المناعة.
5-علم بنك الدم ونقله.
6-علم الوراثة.
7-أي علم اخر يوافق الوزير على اضافته بناء على تنسيب اللجنة .

المادة 6

أ-يشترط فيمن يمنح ترخيص مزاولة المهنة ان يكون اردني الجنسية وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والاخلاق ويحمل المؤهلات العلمية
المنصوص عليها في هذا النظام والمعتمدة وفق احكام التشريعات النافذة 0
ب – على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للوزير منح غير الاردني ترخيصاً لمزاولة المهنة وفق احكام هذا النظام وشريطة المعاملة
بالمثل 0

المادة 7

تحدد فئات ترخيص مزاولة المهنة على النحو التالي :-
أ-اختصاصي المختبرات الطبية ويشمل أي مما يلي :-
1-الطبيب الحاصل على شهادة المجلس الطبي الاردني في أي من فروع العلوم الطبية المخبرية.
2-الطبيب الحاصل على شهادة الدكتوراة في أي من فروع العلوم الطبية المخبرية .
3-الطبيب الحاصل على الشهادة الجامعية الثانية او ما يعادلها في أي من فروع العلوم الطبية المخبرية .
4-الحاصل على شهادة الدكتوراة في أي من فروع العلوم الطبية المخبرية بعد حصوله على شهادة الماجستير في أي منها .
5- الحاصل على الشهادة الجامعية الثانية ( الماجستير ) في أي من فروع العلوم الطبية المخبرية وكانت شهادته الجامعية الاولى في التقنية الطبية او
أي تخصصات علمية مماثلة .
ب-فني المختبر ويشمل ذلك أي مما يلي :-
1-الحاصل على الشهادة الجامعية الاولى في التقنية الطبية او العلوم الطبية المخبرية او أي من فروعها او أي تخصصات علمية مماثلة.
2-الحاصل على شهادة الماجستير او الدبلوم العالي بعد حصوله على الشهادة الجامعية الاولى شريطة ان تشمل دراسته في الشهادة الجامعية الاولى
وشهادة الماجستير او الدبلوم العالي اربعاً من العلوم الطبية المخبرية الاساسية تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية .
ج- الفني المساعد الحاصل على شهادة الدبلوم في العلوم الطبية المخبرية على ان لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين وان يجتاز الامتحان الشامل .

المادة 8

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة ترخيص المختبرات الطبية الخاصة ) برئاسة المدير وعضوية كل من :-
1- مدير مديرية المختبرات الطبية نائبا للرئيس .
2- رئيس القسم المعني في المديرية .
3- ممثل عن الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها .
4- ممثل عن نقابة الاطباء يسميه النقيب .
5- ممثل عن أي من كليات الطب في الجامعات الاردنية الرسمية يسميه رئيس الجامعة وبالتناوب فيما بينها .
6- يسمي الوزير ممثلاً عن الجمعية الاردنية للعلوم الطبية المخبرية او مندوباً عن القطاع الخاص وفقاً لما يراه مناسباً .

7- ممثل أو أكثر عن أي جهة ذات علاقــــة  يسميه الوزير ليكون عضوا في اللجنة وللمدة التي يراها مناسبة.
ب-1- تكون مدة عضوية الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (3) و(4) و(5) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة
واحدة .
2- للوزير انهاء عضوية أي منهم بناء على تنسيب رئيس اللجنة والطلب من الجهة التي يمثلها بتسمية ممثل آخر للمدة المتبقية من عضويته .
ج- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع التنسيبات اللازمة بشأنها الى الوزير :-
1- دراسة الطلبات المقدمة لادارة مختبر طبي او للحصول على ترخيص مزاولة المهنة للاختصاصيين .
2- الكشف على موقع المختبر المنوي انشاؤه والتأكد من توافر الشروط وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية وللجنة انتداب عضوين للقيام
بذلك .
3- دراسة طلبات اعتماد المختبرات لغايات التدريب .
4- اقرار قائمة وتسعيرة الفحوصات التي يجريها المختبر وأي تعديل عليهما .
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها
على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ تنسيباتها بأغلبية اصوات اعضائها .
هـ- يسمي المدير من بين موظفي المديرية امين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ تنسيباتها واي مهام
اخرى يوكله بها المدير .

و- للوزير تشكيل لجنة في المديرية تتولى مهام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة على أن يحدد في قرار تشكيلها عدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ تنسيباتها.

 

المادة 9

لا يجوز لاي شخص ادارة مختبر طبي الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 10

يشترط فيمن يمنح الترخيص لادارة مختبر طبي ان يكون:-
أ- اختصاصيا في المختبرات الطبية وحاصلا على ترخيص مزاولة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- متفرغا لمزاولة العمل في المختبر.
ج- انهى تدريبا في مختبر طبي معتمد لغايات التدريب على النحو التالي :-
1- مدة سنتين للاختصاصي المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام 0
2- ثلاث سنوات للاختصاصي المنصوص عليه في البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام 0
3- اربع سنوات للاختصاصي المنصوص عليه في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام 0

المادة 11

أ- يقدم طلب ترخيص المختبر الطبي الى المديرية على الانموذج المعتمد مرفق بالوثائق المطلوبة 0
ب- تتولى المديرية تدقيق الوثائق والتأكد من صحتها ورفع الطلب ومرفقاته الى اللجنة 0
ج- تصدر اللجنة تنسيباً معللاً بمنح موافقة مبدئية او عدم منحها.
د-على مقدم الطلب وخلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ منح الموافقة تجهيز المختبر وفق الشروط المحددة بالتعليمات الصادرة لهذه الغاية
وبخلاف ذلك تعتبر هذه الموافقة ملغاة حكما 0
هـ- يصدر الوزير قراره بالموافقة على طلب الترخيص بناء على تنسيب اللجنة بعد التأكد من تجهيز المختبر وفق الشروط المقررة بموجب احكام
هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ولا يجوز لطالب الترخيص مباشرة العمل في المختبر قبل منحه الترخيص 0
ز- اذا لم تتم مباشرة العمل في المختبر الطبي خلال اربعة اشهر من تاريخ منح الترخيص فيعتبر الترخيص ملغىً حكما.

المادة 12

أ- لا يجوز لمدير المختبر ادارة اكثر من مختبر واحد او انشاء أي فرع له او الاشراف على مختبرات المستشفيات الخاصة.
ب-يحظر على مدير المختبر ممارسة أي عمل له علاقة بالمهن الطبية باستثناء البحث العلمي او التعليم بما لا يزيد على
ست ساعات اسبوعيا.
ج- يجوز لمدير المختبر عند تغيبه عن عمله ان ينيب عنه ، ولاسباب مبررة ، بموافقة الوزير مدير مختبر آخر لمدة لا تتجاوز
ثلاثة اشهر ولمرة واحدة في السنة.

المادة 13

أ-لا يجوز استعمال المختبر الطبي الا للاعمال المتعلقة بتشخيص الامراض والوقاية منها.
ب-يلتزم المختبر الطبي بلائحة الاجور التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

ج- يلتزم مالك المختبـــر أو مديره بمـــا يلي:-

 1- تعليق لائحة الأجور المعتمدة من المديرية في مكان بارز يستطيع المراجع رؤيتها والاطلاع عليها.

2- الاحتفاظ بنسخة من الكشف الضريبي وحسب ما تتطلبه التشريعات ذات العلاقة.

د-  يحظر على مالك المختبر أو مديره تعيين أي شخص دون أن يكون حاصلا على تصريح مزاولة المهنة.

المادة 14

أ- على مدير المختبر عند قيامه باعماله التقيد بما يلي:-
1-مبادئ الدستور الطبي.
2-عدم اجراء أي فحص غير مؤهل لاجرائه او غير مطلوب منه.
3-وضع قائمة بأنواع الفحوصات المرخص له باجرائها في المختبر وارسال نسخة منها الى الوزارة على ان يبين الى جانب كل
فحص الطريقة المتبعة في اجرائه.
4-تبليغ مديرية الصحة المختصة في المنطقة التي يعمل فيها عن كل حالة مرض سار يكتشفها في المختبر خلال مدة لا تزيد
على اربع وعشرين ساعة من ظهور نتيجة الفحص.
5-الاحتفاظ بنتائج الفحوصات التي يقوم بها المختبر الطبي بالطريقة وللمدة التي يحددها الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
ب- يكون مدير المختبر مسؤولا عن جميع الاعمال التي تتم في المختبر بما في ذلك ما يلي:-
1-التأكد من اتباع الطرق العلمية والمعايير الدقيقة في اجراء الفحوصات واستخراج النتائج وتحليلها.
2-التوقيع على التقارير الصادرة عن المختبر.
3-الاشراف المباشر على اعمال الفنيين والفنيين المساعدين.

المادة 15

على جميع المختبرات الطبية المرخصة التقيد بتطبيق مبادئ واسس السلامة العامة داخل المختبر والتخلص من النفايات المخبرية
بطريقة سليمة وذلك وفقا للتشريعات النافذة والتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 16

للوزير او من يفوضه تشكيل لجنة او اكثر للرقابة على المختبرات الطبية وللقسم المختص في الوزارة اجراء التفتيش في أي
وقت على أي مختبر ورفع تقرير بذلك الى الوزير.

المادة 17

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا النظام ، اذا توفى مدير المختبر فيجوز بقرار من الوزير بناء
على طلب من الورثة تعيين مدير مختبر اخر غير متفرغ للاشراف عليه لمدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ الوفاة يتم بعدها
توفيق اوضاع المختبر وفقا لاحكام هذا النظام وتعيين مدير متفرغ له ، وبخلاف ذلك يصدر الوزير قراره باغلاق المختبر
.

المادة 18

أ- يعتبر كل شخص مرخص له بادارة مختبر طبي قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنه مرخص بمقتضاه.
ب- يعتبر كل شخص تقدم بطلب ترخيص مختبر طبي خاص وفقا لاحكام النظام رقم (23) لسنة 1982 ولم تستكمل اجراءات ترخيصه
بسبب عدم التفـرغ وحصل من الوزارة على موافقة مبدئية لترخيصه مشروطة بالتفرغ ، وكأنه مرخص بمقتضى احكام هذا النظام.
ج- يعتبر كل شخص ممن يحمل الشهادة الجامعية الاولى ومارس مهنة التحاليل الطبية المخبرية في المستشفيات العامة او الخاصة لمدة لا تقل عن
عشر سنوات قبل صدور هذا النظام وكأنه مرخص بمقتضاه لمزاولة مهنة فني مختبر 0
د- يعتبر كل شخص مارس مهنة التحاليل الطبية المخبرية في وزارة الصحة او الخدمات الطبية الملكية لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة قبل صدور
هذا النظام وكأنه مرخص بمقتضاه لمزاولة مساعد فني مختبر 0

المادة 19

أ- يشكل الوزير لجنة تسمى ( لجنة ادارة النوعية الشاملة ) من سبعة اختصاصيين في المختبرات الطبية تتولى وضع اسس وشروط
ادارة النوعية الشاملة في المختبرات الطبية وتطبيقها بما في ذلك برامج ضبط الجودة وتحسينها.
ب- على جميع المختبرات الطبية المرخصة بموجب احكام هذا النظام او التي رخصت قبل نفاذه الالتزام بتطبيق ادارة النوعية
الشاملة بما في ذلك الاشتراك ببرامج ضبط الجودة وتحسينها ودفع أي بدل مقابل الخدمات التي تقدمها اللجنة وذلك استنادا
لتعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 20

للوزير بناء على تنسيب اللجنة الغاء الترخيص الممنوح لمزاولة المهنة او لادارة مختبر طبي خاص في أي من الحالات التالية:-
أ-اذا ثبت ان منح الترخيص كان مستندا الى بيانات غير صحيحة.
ب-اذا زال شرط من الشروط المقررة لمنح الترخيص.
ج-اذا اصبح مدير المختبر غير قادر على ادارة المختبر او اصيب بمرض مقعد يمنعه من ممارسة عمله او اصبحت ممارسته للمهنة
تشكل خطرا على الغير.
د-اذا خالف آداب المهنة وادين بجرم مخل بالشرف.

المادة 21

تستوفي الوزارة البدل التالي :-
1-عشرة دنانير عن ترخيص مزاولة المهنة لفئتي الفني والمساعد .
2-خمسة وعشرين دينارا عن ترخيص مزاولة المهنة لفئة الاختصاصي .
3-مائة دينار عن ترخيص المختبر الطبي .

المادة 22

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 23

أ- على​​​​​ المختبرات العاملة والمرخصة جميعها تجديد الترخيص الممنوح لها كل خمس سنوات على أن تحدد أحكام ذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب- على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح رخصة المهن للمختبرات أو تجديدها  إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من الوزارة أو المديرية كل حسب اختصاصه من خلال ما يتم تزويدها به في بداية شهر كانون الأول من كل عام من كشوفات أو ربط إلكتروني بعدم وجود ما يمنع من تجديد الرخصة.

المادة 24

مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة وللوزير إغلاق المختبر إلى حين صدور قرار قطعي من المحكمة.

ثانيا:-  بإعادة ترقيم المادتين (22) و(23) الواردتين فيه لتصبحا (25) و(26) منه على التوالي.

 

المادة 25

يصدر الوزير بناء على تنسيب من اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الشروط والمواصفات المتعلقة
بالمختبر الطبي من حيث المساحة والمتطلبات الصحية والادوات والاجهزة واللوازم الواجب توافرها فيه.

المادة 26

يلغى ( نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية ) رقم (23) لسنة 1982 وما طرأ عليه من تعديلات.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق