نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (24) والفقرة (أ) من المادة (104) من قانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص المؤسسات الصيدلانية لسنـة 2004 ) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون الدواء والصيدلة النافذ المفعول.
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
النقابة: نقابة الصيادلة.
المديرية: المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة.
المدير: مدير المديرية.
المستشفى الخاص: أي مستشــفى منشــأ وفــق احكـــام نظــام المستشفيات الخاصة النافذ المفعول.
ب- لغايات هذا النظام تنصرف عبارة ( المؤسسة الصيدلانية ) الى مستودع الادوية او الصيدلية العامة او الخاصة .

المادة 3

أ- يقدم طلب ترخيص انشاء او تملك أي مستودع للادوية او صيدلية عامة الى المديرية مرفقا به ما يلي:-
1- شهادة تسجيل صادرة عن النقابة و صورة عن ترخيص مزاولة المهنة للصيدلي مقدم الطلب.
2- صورة عن سند ملكية الصيدلي مقدم الطلب للعقار او عقد استئجاره له او صورة عن عقد البيع او التنازل منظما لدى
الكاتب العدل في حال شــراء مستودع الادوية او الصيدلية العامة.
3- مخطط مساحة معتمد ومخطط موقع تنظيمي مرفقاً بهما موافقة امانة عمان الكبرى او البلدية ذات العلاقة ، حسب مقتضى
الحال ، على موقع العقار المملوك الذي سيتم شراؤه او استئجاره وذلك لاستعماله في انشاء مستودع الادوية او الصيدلية
العامة.
4- الشهادة الخاصة بالتسجيل التجاري لمستودع الادوية او الصيدلية العامة.
ب- اذا توافرت المتطلبات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يصدر المدير قراره بالموافقة على قبول الطلب شريطة
استكمال اجراءات ترخيص مستودع الادوية او الصيدلية العامة وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 4

يشترط لترخيص الصيدلية العامة ما يلي:-
أ- ان لا يكون لها أي بـاب يوصلها بعيادة طبية او مستودع او منزل.
ب- ان لا تقل مساحتها الداخلية عن اربعين مترا مربعا.
ج- ان لا تقل المسافة بينها وبين أي صيدلية عامة مرخصة كما هو مبين ادناه وتقاس هذه المسافة بين موقعيهما حسب سير الشخص العادي:-
1- (100) متر في البناء التجاري المركزي او الطولي.
2- (250) مترا في المناطق الاخرى.
د- ان تقسم الصيدلية إلى ثلاثة اقسام: الاستقبال والمختبر والمخزن.

المادة 5

يشترط لترخيص الصيدلية الخاصة التابعة لمستشفى خاص ما يلي:-
أ- عدم انشائها في الساحات الخارجية التابعة للمستشفى الخاص.
ب- تقسيم الصيدلية الى مختبر ومخزن.

المادة 6

يتوجب لترخيص الصيدلية الخاصة التابعة لجمعية خيرية او مؤسسة او شركة توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (د) من
المادة (4) من هذا النظام.

المادة 7

أ- يشترط لترخيص مستودع الادوية ان لا تقل مساحته عن مائة وخمسين مترا مربعا.
ب- يتوجب لترخيص مستودع ادوية مشترك ، عند اندماج شركــتي ادويـــة او اكثر وفقـــــاً لاحكــام المــــادة (46)
مــن القانـــون ، ما يــلي:-
1- توافر الشرط المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.
2- تقديم الوثائق المشار اليها في البندين (3) و(4) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام.
3- تقديم شهادة رسمية تؤكد هذا الاندماج.
4- تقديم عقد ملكية مبنى المستودع المشترك او استئجاره.
5- تقديم صورة عن الوكالة او الوكالات التجارية الصادرة باسم الشركة الناتجة عن الاندماج.

المادة 8

المادة8 –
أ- يؤلف الوزير من بين موظفي الوزارة لجنة او اكثر لاجراء الكشف على المؤسسة الصيدلانية المطلوب انشاؤها ، ويسمي من
بينهم رئيساً لها ، وتحدد طريقة عملها وكيفية اتخاذ توصياتها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب- اذا صدر قرار بقبول الطلب على ترخيص المؤسسة الصيدلانية ، تجري اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه كشفاً
اولياً على المبنى المطلوب انشاء المؤسسة فيه وذلك للتحقق من توافـــر الشــــروط واستكمال المتطلبات المنصوص عليها
في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (4) و المادة (5) والفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام وترفع توصياتها
بشأنها الى المديــــر.
ج- اذا تبين للمدير من توصية اللجنة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بان المتطلبات اللازمة لاصدار الموافقة
النهائية لترخيص المؤسسة قد استكملت بما في ذلك تجهيزها لمباشرة عملها خلال ستة اشهر من تاريخ الكشف الاولي فيتم رفع
توصية بذلك إلى الوزير لاتخاذ قراره بهذا الشأن.

المادة 9

يتوجــب على المؤسســـة الصيدلانيـــة بيـــان اسمهـا التجاري باللغة العربية على لوحـــة ظاهـــرة وفي مكان بارز
في المبنى الذي تشغله وعليها وضع لوحة صغيـــرة بارزة على مدخلها تبين اسم الصيدلي المسؤول فيها و اوقات دوامها.

المادة 10

يشترط لترخيص المؤسسة الصيدلانية توافر التجهيزات والمواصفات الفنية والشروط الصحية المقررة لكل منها بموجب احكام
هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه

المادة 11

يشترط ان يكون لكل مؤسسة صيدلانية خاتم خاص بها يشتمل على اسمها وعنوانها باللغة العربية وترسل صورة عنه وعن توقيع
الصيدلي المسؤول الى الوزارة والنقابة.

المادة 12

تستوفي الوزارة الرسوم التالية:-
أ- خمسين دينارا عن ترخيص أي صيدلية خاصة تابعة لجمعية خيرية.
ب- مائة وخمسين ديناراً عن ترخيص الصيدلية العامة او الصيدلية الخاصة التابعة لمستشفى خاص او لشركة او لمؤسسة.
ج- اربعمائة دينار عن ترخيص اي مستودع ادوية.

المادة 13

تعتبر المؤسسة الصيدلانية المرخصة قبل سريان احكام هذا النظام وكأنها مرخصة بمقتضاه.

المادة 14

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الامور المتعلقة بمواصفات اقسام الصيدلية العامة
والتجهيزات والمواصفات الفنية والصحية اللازمة لترخيص المؤسسة الصيدلانية على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق