نظام ترخيص الكلاب والاشراف عليها

المادة 1

اسم النظام
المادة 1-
يطلق على هذا النظام اسم نظام (ترخيص الكلاب والاشراف عليها) في أريحا لسنة 1952.

المادة 2

تفسير اصطلاحات
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه:
تصرف العبارة (منطقة البلدية) و (هيئة البلدية) و (المجلس البلدي) الى (منطقة بلدية أريحا) و(هيئة بلدية أريحا) و
(مجلس بلدية أريحا).
وتعني عبارة (صاحب الكلب) الشخص الذي يقتني كلباً او يكون ذلك الكلب تحت اشرافه.

المادة 3

ترخيص الكلاب
لا يجوز لاي شخص ان يقتني ضمن منطقة البلدية كلباً ما لم يكن ذلك الكلب مرخصاً وفي طوقه لوحة نمرة صادرة بشأنه وفقاً
لهذا النظام.

المادة 4

اصدار الرخص ولوحات النمر
يترتب على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة اقتناء كلب ضمن منطقة البلدية ان يقدم طلباً بذلك الى المجلس البلدي واذا
وافق المجلس البلدي على منح هذه الرخصة فانه يصدرها مع لوحة النمرة الى الطالب لدى دفعه الرسوم المعينة في المادة
السادسة من هذا النظام.

المادة 5

اقتناء الكلاب غير المرخصة
بالرغم مما ورد في المادة الثالثة من هذا النظام يجوز لكل شخص يزور منطقة البلدية لمدة مؤقته مصطحباً معه كلباً
ولكل شخص يقيم في تلك المنطقة يتولى أمر الاحتفاظ بكلب لمدة مؤقتة من الزمن ان يحتفظ بذلك الكلب لمدة لا تتجاوز خمسة
عشر يوما دون ان يكون ذلك الكلب مرخصاً كما سبق على انه يجب عليه في هذه الحالة ان يبقي الكلب المذكور مربوطاً
بطوق ربطاً محكماً عندما يكون في مكان عام داخل منطقة البلدية.

المادة 6

رسوم الرخص
يستوفى المجلس البلدي رسما قدره 500 فلس عن كل رخصة كلب ومبلغا لا يزيد على 50 فلساً ثمناً للوحة النمرة الصادرة بشأنه.
ويشترط في ذلك انه يجوز منح الرخص مجاناً:
أ – لكل راع يتولى قطيعاً من المواشي بشرط ان لا يتجاوز عدد الكلاب المرخصة على هذه الطروف الاثنين.
ب- لكل ضرير عن كلب واحد يستعمله كدليل له.

المادة 7

مدة العمل بالرخص وتجديدها
يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى هذا النظام لمدة سنة واحدة اعتباراً من اليوم الاول من شهر نيسان من كل سنة ويقتضي تجديدها
خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدتها.

المادة 8

رفض اصدار الرخص أو سحبها في بعض الاحوال
1- يجوز للمجلس البلدي ان يرفض منح اي شخص رخصة باقتناء كلب ضمن منطقة البلدية او ان يسحبها من الشخص الممنوحة له
بناء على الاسباب الآتية او اي منها:
أ – اذا كان الكلب شرس الطباع.
ب- اذا كان الكلب خطراً على الأمن العام.
ج- اذا كان اكلب يسبب ازعاجاً او مكرهة لاشخاص يقطنون في المكان الموجود فيه او الاشخاص الذين يقطنون في العقارات
المجاورة لذلك المكان بنباحه نبحاً عالياً متواصلاً او متكرراً.
2- لا يرد الرسم المستوفى بمقتضى المادة السادسة من هذا النظام اذا سحبت الرخصة بمقتضى أحكام هذه المادة.

المادة 9

الكلاب التي رفض إصدارها الرخص بشأنها أو سحبت رخصها
يقتضي عل كل صاحب كلب رفض اصدار رخصة بشأن كلبه او سحبت رخصته ان يسلم كلبه خلال اربعة أيام الى بيوت الكلاب التابعة
لهيئة البلدية ويتصرف بذلك الكلب وفقاً لما يوعز به رئيس المجلس البلدي مع مراعاة احكام الفقرتين 2و3 من هذه المادة.
2- اذا أودع كلب في بيوت الكلاب التابعة لهيئة البلدية بسبب رفض اصدار رخصة بشأنه أو سحبت رخصته بمقتضى البند أ او
البند ب من المادة 8 (1) من هذا النظام يتلف ذلك الكلب بالطريقة التي يعينها رئيس المجلس البلدي.

المادة 10

القبض على الكلاب غير المرخصة وحجزها واتلافها
1- مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا النظام اذا وجد كلب ضمن منطقة البلدية وكان ذلك الكلب غير مرخص او ليس في
عنقة طوق عليه لوحة النمرة المعدنية المشار اليها في المادة الرابعة من هذا النظام يقبض مأمور البلدية او البوليس
على ذلك الكلب ويودعه في بيوت الكلاب التابعة لهيئة البلدية. ويشترط في ذلك انه اذا تعذر القبض على الكلب فيجوز لمأمور
البلدية او البوليس ان يهلكه عند رؤيته.
2- كل كلب أودع في بيوت الكلاب التابعة لهيئة البلدية وفقاً لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة يحجز لمدة ثمان واربعين
ساعة فاذ لم يطالب به صاحبة خلال هذه المدة يهلك. ويشترط في ذلك دائماً انه اذا كان مظهر الكلب يدل على انه ذو قيمة
وكان ثمة ما يدعو الى الاعتقاد بانه مرخص بالرغم من عدم وجود طوق في عنقة يحمل لوحة النمرة كما ذكر سابقاً فيجوز
تمديد مدة الحجز لسبعة أيام.

المادة 11

استرداد الكلاب المحجوزة
يجوز لصاحب الكلب الذي قبض عليه او حجز فقاً لأحكام المادة السابقة ان يسترد كلبه خلال المدة المعينة في المادة المذكورة
لدى ابراز رخصة بشأن ذلك الكلب ودفع رسم للمجلس البلدي قدره خمسون فلساً في اليوم لقاء اطعام ذلك الكلب وايوائه
والعناية به.

المادة 12

السجل
يحفظ المجلس البلدي سجلا من أجل الغايات المقصودة من هذا النظام يدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بكل كلب صدرت رخصة
بشأنه ويقتضي على صاحب الكلب ان يزود المجلس البلدي بما يطلبه منه من تلك التفاصيل.

المادة 13

العقوبة
اذا تخلف صاحب كلب عن مراعاته أحكام هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وبغرامة اضافية لا
تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة كما ذكر سابقاً.

المادة 14

التعويض
لا يدفع تعويض لأي شخص لقاء فعل أتته هيئة البلدية او عماله او ممثلوها بمقتضى أحكام هذا النظام إلا اذا ثبت ان هيئة
البلدية او عمالها او ممثلوها لم يراعوا تلك الاحكام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق