نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى

المادة 1

يسمى هذا النظام( نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الأمانة

:

أمانة عمان الكبرى

المجلس

:

مجلس الأمانة .

الأمين

:

أمين عمان .

الدائرة

:

الجهة المعنية بتطبيق أحكام هذا النظام في الأمانة.

المدير

:

مدير الدائرة .

صاحب الكلب

:

الشخص الذي يقتني كلبا او يكون الكلب تحت إشرافه. 

المادة 3

لا يجوز لأي شخص ان يقتني كلبا ضمن حدود الأمانة ما لم يكن مرخصا وفي رقبته طوق ومعلق عليه لوحة تعريف معدنية صادرة بشأنه وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 4

أ- يترتب على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة باقتناء كلب ضمن حدود الأمانة ان يقدم طلبا بذلك الى الدائرة.

ب- تصدر الدائرة الموافقة على الرخصة بعد إجراء الفحص اللازم ودفع الرسوم المحددة في هذا النظام ويمنح تبعا لذلك لوحة تعريف معدنية خاصة بالكلب.

المادة 5

على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام يجوز لكل شخص يزور منطقة الأمانة زيارة مؤقتة مصطحبا معه كلبا ان يحتفظ بذلك الكلب مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما دون ان يكون ذلك الكلب مرخصا وفقا لأحكام هذا النظام بشرط تأمين مكان مناسب للكلب يضمن عدم الإزعاج أو الضرر للمواطنين وتتوافر فيه متطلبات الرفق بالحيوان وان يبقى مربوطا بإحكام عندما يكون في مكان عام داخل حدود الأمانة.

المادة 6

تستوفي الأمانة رسما مقداره خمسة دنانير عن كل رخصة تصدر بمقتضى أحكام هذا النظام لاقتناء كلب وديناران وخمسمائة فلس ثمنا للوحة التعريف الصادرة بشأنه .

المادة 7

ينتهي العمل بالرخصة الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام بعد مرور سنة من تاريخ صدورها.

المادة 8

أ- للدائرة رفض منح أي شخص رخصة اقتناء كلب ضمن حدود الأمانة ولها ان تسحب الترخيص في أي من الحالات التالية:-

1- اذا كان الكلب شرس الطباع.

2- اذا كان الكلب يشكل خطرا على السلامة العامة .

3- اذا كان الكلب يسبب إزعاجا او مكرهة للأشخاص الساكنين او المقيمين في العقار الموجود فيه بسبب اعتياده النباح بصورة متواصلة او غير ذلك من أسباب الإزعاج.

4- اذا كان صاحب الكلب قد أدين أكثر من مرة بسبب مكرهة من جراء اقتنائه الكلب في أحوال كان فيها خطرا على الصحة العامة.

ب لا يرد الرسم المستوفى بمقتضى أحكام المادة (6) من هذا النظام اذا تم سحب الرخصة .

المادة 9

اذا رفضت الدائرة إصدار رخصة لأي كلب او سحبت رخصته فيترتب على صاحبه ان يودعه خلال أربعة أيام بيوت الكلاب التابعة للأمانة ويجري التصرف بذلك الكلب وفقا لما تراه الدائرة مناسبا.

المادة 10

أ- مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا النظام اذا وجد كلب ضمن حدود الأمانة وكان غير مرخص او ليس في عنقه طوق عليه لوحة التعريف المعدنية المشار اليها في المادة (4) من هذا النظام يعتبر كلبا ضالا يقبض عليه الموظف المختص ويودعه بيت الكلاب ، على انه اذا تعذر القبض على الكلب فيجوز للموظف المختص ان يتلفه عند رؤيته .

ب- كل كلب أودع بيوت الكلاب التابعة للأمانة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحجز لمدة (48) ساعة ثم يتلف اذا لم يطالب به صاحبه خلال تلك المدة.

المادة 11

لصاحب الكلب الذي قبض عليه او حجز وفقا لأحكام المادة (10) من هذا النظام ان يسترده خلال المدة المعينة في تلك المادة لدى إبرازه الرخصة ودفعه نفقات إطعامه وإيوائه والعناية به البالغة خمسة دنانير عن كل يوم .

المادة 12

تحتفظ الدائرة بسجل من أجل الغايات المقصودة من هذا النظام تُدوّن فيه جميع التفاصيل المتعلقة بكل كلب صدرت رخصة بشأنه ويتوجب على صاحبه ان يزود الدائرة في الأمانة بما تطلبه منه من تلك التفاصيل .

المادة 13

 أ- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات النافذ إضافة الى بدل النفقات المنصوص عليها في هذا النظام.

ب- تختص محكمة الأمانة بالنظر في أي مخالفة لأحكام هذا النظام.

المادة 14

لا يدفع تعويض لأي شخص لقاء أي قرار صدر عن المجلس او أي فعل من قبل موظفي الأمانة تم بمقتضى أحكام هذا النظام .

المادة 15

يلغى نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم (108) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق