نظام ترخيص الكاتب العدل صادر بمقتضى الفقرة (4) من المادة (3) من قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص الكاتب العدل لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون الكاتب العد.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير : وزير العدل.
ب- لغايات هذا النظام، يقصد بعبارة (الكاتب العدل) من يرخص له وفق احكام هذا النظام ليقوم بمهام وظيفة الكاتب العدل أو بعضها المنصوص عليها في القانون .

المادة 3

أ- يشترط لترخيص الكاتب العدل أن يكون:-
1- أردني الجنسية.
2- حسن السيرة والسلوك.
3- من القضاة النظاميين المتقاعدين أو من المحامين الأساتذة المجازين ممن أمضوا في مهنة المحاماة أو في المحاماة والقضاء معا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وفق قانون استقلال القضاء وقانون نقابة المحامين النظاميين.
4- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والاخلاق والآداب العامة وغير محكوم بعقوبة تأديبية.

ب-1-  تشكل في الوزارة لجنة برئاسة الوزير وعضوية أربعة أعضاء يختارهم الوزير من بين القضاة المتقاعدين والمحامين المزاولين لتتولى ترشيح اسماء القضاة المتقاعدين والمحامين ممن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لغايات ترخيصهم للقيام بأعمال الكاتب العدل وفق أحكام التشريعات النافذة.

2- يقوم الوزير بمقابلة كل مرشح ممن تختارهم اللجنة المشار اليها في البند(1) من هذه الفقرة ويصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن اعتماد المرشح.

3- على من يرغب من المرشحين المعتمدين القيام بأعمال الكاتب العدل وفق أحكام التشريعات النافذة أن يقدم طلب ترخيص الى الوزير وفق أحكام هذا النظام.

المادة 4

أ- يقدم طلب الترخيص الى الوزير وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به ما يلي :-
1- الاوراق الثبوتية مصدقة حسب الاصول.
2- الوثائق التي تثبت توافر المتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام .
ب- يستوفى مبلغ قدره (50) دينارا عند تقديم طلب الترخيص.

المادة 5

في حال استكمال طلب الترخيص للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في القانون وهذا النظام والحصول على موافقة الوزير على الطلب يتم اتخاذ الاجراءات التالية:-
أ- 1- قيد اسم المرخص له في سجل الكاتب العدل المرخص حسب الأصول.
2- منح المرخص له شهادة مزاولة مدتها سنة موقعة من الوزير.
ب- يتم تجديد الترخيص للكاتب العدل سنوياً بموافقة الوزير بعد استيفاء البدلات المقررة.

المادة 6

يقسم الكاتب العدل امام الوزير القسم التالي :-
" أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف كما تقتضيها القوانين والأنظمة ".

المادة 7

ينظم في الوزارة سجل يسمى (سجل الكاتب العدل المرخص) تدون فيه الأمور المتعلقة بالكاتب العدل.

المادة 8

مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة يقوم الكاتب العدل بالمهام التالية:-
أ- التصديق على الإنذارات والتبليغات والإخطارات العدلية.
ب- التصديق على الوكالات التي تتضمن اعمال الادارة والحفظ.
ج-  التصديق على الشهادات الخطية بعد أن يؤدي من أدلى بالشهادة القسم القانوني أمامه.
د- التصديق على الترجمة القانونية التي لا تتعلق بعقود التصرف في الاموال غير المنقولة أو المعاملات التي لا يوجب القانون لها شكلية للانعقاد.
هـ- التصديق على الإقرارات والتعهدات العدلية.
و- التأشير على ما يقدم إليه من الأوراق والأسناد لإثبات تاريخها .

المادة 9

يلتزم الكاتب العدل بما يلي:-
أ- توفير مكتب مناسب لممارسة أعماله معتمد من الوزير.
ب- تقديم كفالة عدلية او مصرفية بمبلغ لا يقل عن (100) الف دينار لأمر الوزارة .
ج- دفع بدل تسجيل سنوي مقداره (500) دينار.

المادة 10

أ- يلتزم الكاتب العدل بالقيام بوظيفته بأمانة وإخلاص وفق الأصول والاجراءات المقررة في القانون وهذا النظام والتعليمات والبلاغات الصادرة عن الوزير.
ب- تزود الوزارة الكاتب العدل بالوثائق والأختام والتصاريح وكل مايلزم لأداء عمله.
ج- يزود الكاتب العدل الوزارة أو أي جهة أخرى يحددها الوزير بنسخ من المعاملات التي ينظمها.

المادة 11

يلتزم الكاتب العدل باستيفاء الرسوم المستحقة على المعاملات وفق القوانين والأنظمة، وتحويلها خلال (24) ساعة لحساب الخزينة العامة، وبتزويد الوزارة بكشف شهري يتضمن المعاملات المنجزة والرسوم المستوفاة وكشوف الإيداعات لحساب الخزينة.

المادة 12

يتقاضى الكاتب العدل أجورا وفقا للائحة الاجور المقررة من الوزير .

المادة 13

اذا ارتكب الكاتب العدل أي مخالفة للقوانين و الانظمة والتعليمات والبلاغات الناظمة لعمله او تخلف عن دفع الرسوم المستوفاة فللوزير أن يوقع عليه عقوبة أو اكثر من العقوبات التأديبية التالية:-
أ- التنبيه.
ب- الإنذار.
ج- الايقاف عن مزاولة مهام الكاتب العدل لمدة لا تزيد على سنة.
د- شطب اسمه من سجل الكاتب العدل المرخص.
هـ- تسييل الكفالة أو أي جزء منها

المادة 14

اذا انتهى عمل الكاتب العدل لأي سبب او سحب ترخيصه او لم يتم تجديده فيجب تسليم جميع الوثائق والمستلزمات والاختام والتصاريح التي بحوزته الى الوزارة.

المادة 15

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات إجراء امتحان الترخيص وتعليمات إجراء المعاملات وحفظها وتصديقها.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق